مرسوم تنفيذي رقم 91-107 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68

    « رقم 6 9 – 69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68

    « تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-174

    « تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي : "المادة 2 : البصاراتيين »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-121

    « التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّ ة 248 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتض من القانون الأس اسي الخ اص »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-121

    مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز استجمام المجاهدين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبار للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-438

    مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-52

    مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-38

    مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-174

    مرسوم تنفيذي رقم 03-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 12 14 أبريل سنة 2003، يتمم المرسوم سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-495

    مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل

  • مرسوم رئاسي رقم 02-330

    مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين المتخصص التابعين للقطاعات المكلّفة بالتكوين المهني، والصحة. 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث منحة لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-119

    مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.