مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان لجنة تسمى " لجنة الخدمات الاجتماعية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995.
كمال رزاق بارة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بسوق الصرف.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 44 ( الفقرة "ك")، 47، 55، 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين في مجلس النقد والقرض
- وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 95-03 المؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، وبلاغات المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بإنشاء سبوق مصرفية مشتركة للصرف، يتم تدخل البنوك والمؤسسات المالية في هذه السّوق في إطار جهاز لا مركزي تحدّد قواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتعدّ السوق المصرفية المشتركة للصرف سوقا بين البنوك والمؤسسات المالية، ووسطاء معتمدين. تجمع كل عمليات الصرف الفورية أو لأجل بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يمكن بنك الجزائر أن يتدخل في السوق المصرفية للصرف.
يمكن توسيع السوق المصرفية المشتركة للصرف بتعليمة من بنك الجزائر لتشمل الهيئات المالية غير المصرفية.
يمكن بنك الجزائر أن يعتمد كل هيئة أو عون للصرف للتعامل في عمليات الصرف بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يحدد هذا الاعتماد صراحة صنف ( أو أصناف ) العمليات المسموح بها.
المادة 3
فتح المادةيترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة.
وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد في تغطية الالتزامات التي يعقدونها وزبنهم بانتظام، مع الخارج، لاسيما بعنوان العمليات المنصوص عليها في المادة 5 أدناه
المادة 4
فتح المادةالموارد بالعملة الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين هي :
الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم الساري المفعول،
- المبالغ الناجمة عن كلّ اعتماد مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة، يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لحاجة زبنهم
- المبالغ الناجمة عن شراء في سوق الصرف، كل الموارد الأخرى التي يحددها، عند الحاجة، بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيجب استعمال هذه الموارد لتغطية العمليات الجارية للوسيط المعتمد أو لزبنه والمتمثلة فيما يأتي :
- إعادة التمويل والتسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية، تغطية أقساط مسبقة غير القابلة للتمويل تتعلق بعقود الاستيراد التغطية، نقدا، لواردات من السلع أو الخدمات لا تستفيد من تمويل خارجي، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- دفع المستحقات من الديون الخارجية
- كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتنظيم.
المادة 6
فتح المادةيرخص للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أن تتخذ وضعيات في الصرف.
يمكن كذلك، أن تتخذ وضعيات في الصرف المؤسسات المالية غير المصرفية والمقبولة، بعنوان الفقرة 3 من المادة 2 من هذا النظام، في التدخل في السوق المصرفية المشتركة.
يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرف هؤلاء الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر.
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر، المعايير المتعلقة بوضعيات الصرف.
المادة 7
فتح المادةيتدخل بنك الجزائر، في إطار تسيير احتياطياته، في السوق الفورية.
المادة 8
فتح المادةيتحدد سعر صرف العملات الصعبة في السوق المصرفية المشتركة للصرف.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-303
- مرسوم رئاسي رقم 92-77
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-09
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.