قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد مواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وكذا الشروط والكيفيات التي تتعلق بعرضه ووسمه.
القسم الاول — الحليب
المادة 2
فتح المادةتخصص تسمية " الحليب " للمنتوج الذي يفرزه الضرع العادي فقط في احتلاب واحد أو في احتلابات متعددة بدون أي اضافة أو انتقاص ودون اخضاعه لمعالجة حرارية.
المادة 3
فتح المادةالحليب هو منتوج تام لاحتلاب كامل غير منقطع لأنثى حلوب ذات صحة جيدة، غير مرهقة وتتلقى غذاء كاملا ويجب أن يكون نظيفا وألا يحتوي على أي لبا.
المادة 4
فتح المادةتسمية " الحليب " بدون أي بيان الفصيلة الحيوان الذي انتجه يعني حليب البقرة.
كل حليب ناتج عن أنثى حلوب غير البقرة، يجب تعيينه بتسمية " الحليب " متبوع ببيان الفصيلة الحيوانية التي أنتجته.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الحليب، المعد للاستهلاك أو لصنع منتوج حليبي من انتاج أنثى حلوب في حالة صحة جيدة.
القسم الثاني — مواصفات الحليب
المادة 6
فتح المادةيجب ألا يكون الحليب :
ملوثا، وسخا أو ذا رائحة كريهة ناتجا عن احتلاب تم قبل سبعة أيام من الوضع على الأقل، ناتجا عن حيوانات مصابة بأمراض معدية أو بالتهاب الضرع محتويا، على الخصوص، على بقايا مطهرات ومضادات حيوية أو مبيدات للحشرات متخثرا عند الغليان نتيجة احتلاب غير كامل قد جرى عليه التزبد ولو جزئيا.
ويجب، فضلا على ذلك، الا تجرى على الحليب العمليات الآتية : * استخلاص مركباته المغذية أو تعويضها * عمليات أخرى غير التصفية أو الاساليب الحرارية للتطهير التي من شأنها أن تغير التكوين الفيزيائي أو الكيميائي الا اذا كانت هذه المعالجة مرخصا بها.
القسم الثالث — تصنيف أنواع الحليب ومواصفاته
المادة 7
فتح المادةيصنف الحليب حسب عدد البذور البكتيرية ( الكلية الى ثلاثة أصناف :
الصنف أ : أقل من 100.000 بكتيريا في المليلتر الواحد، الصنف ب : من 100.000 500.000 بكتيريا في المليلتر الواحد، الصنف ج : أكثر من 500.000 الى 2.000.000 بكتيريا في المليلتر الواحد.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفر في الحليب المواصفات الآتية : * عدد البكتيريا الاجمالي أقصاه مليونان (2) * السلمونيات انعدام، * الاستقرار عند الغليان استقرار، * الحموضة بالغرام من الحموضة الحليبية في اللتر الواحد ............... أقصاها 1,8 * الكثافة . 1.0341.030 * المواد الدسمة 34 غراما في اللتر الواحد على الاقل. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الرابع — شروط جمع الحليب والمحافظة عليه قبل المعالجة
المادة 9
فتح المادةيجب حفظ الحليب فور حلبه في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية.
المادة 10
فتح المادةيجب وضع الحليب تحت تصرف المؤسسات الحليبية ضمن الشروط الآتية :
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب وتسليم الحليب الى المؤسسات الحليبية بثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأكثر.
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب والمعالجة الحرارية الأولى باثنين وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر.
القسم الخامس — حليب معاد التكوين وحليب معاد المزج
المادة 11
فتح المادةيتم الحصول على حليب معاد التكوين بخلط الماء والحليب المسحوق كما هو محدد في المادة 12 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيسمى الحليب المعاد التكوين كما يأتي :
منزوع الزبدة، في حالة استعمال حليب مسحوق متزبد يقل عن 1,25 % من المواد الدسمة.
- كامل، في حالة استعمال حليب مسحوق يحتوي على 26 % من المواد الدسمة على الأقل.
المادة 13
فتح المادةيتم الحصول على الحليب الممزوج المخلط بالماء مع مواد دسمة والحليب المسحوق المنزوع الزبدة المحتوي على أقل من 1,25 % على المواد الدسمة.
المادة 14
فتح المادةيرخص بمزج فيتامينات و / أو مضافات الى الحليب المعاد التكوين أو المعاد المزج حسب التنظيم المعمول به.
القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 15
فتح المادةيمكن اخضاع الحليب بمفهوم المادة 2 / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 ه أعلاه، أو الحليب المعاد التكوين و / أو المعاد المزج الى البسترة كما هو محدد في المادتين 11 و 13 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةالحليب المبستر : هو الحليب المعرض المعالجة حرارية تتوصل الى القضاء تقريبا على مجموع الجراثيم العادية ومجموع الجراثيم المتسببة في أمراض مع العناية بعدم المس بالهيكل الفيزيائي للحليب وتكوينه وتوازنه الكيميائي وخميراته وفيتاميناته.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يخضع الحليب لكي يكون مبسترا :
- إما لحرارة قدرها 63 درجة مئوية طوال مدة 30 دقيقة وإما لحرارة قدرها 85 درجة مئوية طوال مدة 15 الى 20 ثانية
- وإما أنيا بحرارة قدرها 95 درجة مئوية.
يجب تبريد الحليب المبستر والمعالج بهذه الكيفية في غضون الستين دقيقة التالية لمعالجته الحرارية بحرارة لا تتعدى 6 درجات مئوية.
يجب أن لا تنخفض الحرارة، طوال كل مدة عملية البسترة، الى أقل من الحد الأدنى الذي تتطلبه الطريقة المستعملة في أية نقطة من كتلة الحليب المعالج.
المادة 18
فتح المادةتحدد أصناف الحليب المبستر كالتالي :
الحليب الكامل المبستر : محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 2,8 % على الاقل ( 28 غراما في كل لتر من المواد الدسمة على الاقل )، الحليب المنزوع الزبدة جزئيا والمبستر :
محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 1,5 الى 2 % ( 15 الى 20 غراما في كل لتر من المواد الدسمة )، الحليب المنزوع الزبدة المبستر: محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 0.5% على الاكثر ( 1,5 غرام في كل لتر من المواد الدسمة على الاكثر.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر في الحليب المبستر المواصفات الآتية : 11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المواصفات في تاريخ في تاريخ انتهاء الصلاحية الصنع الاحياء العضوية الدقيقة في 30 درجة مئوية في المليلتر (مجموع البكتيريا).
- كوليفورم في 30 درجة مئوية ( في الميليلتر ).
- كوليفورم فيكو ) في المليلتر ). 30.000 200.000 10 100 1 1 اللبأ المكبرة المخفض في 46 درجة مئوية وفي 100 ميليلتر ) بوغات ) ....
سطافير لوكوكوس أوروس ( في الميليلتر ) .
السلمونيات في 250 مليلتر فوسفاطان ..
الحموضة حسب غرامات من الحمض الحليبي.
- الاستقرار عند الغليان.
- التحليل الحواسي.
المادة 20
فتح المادةيجب حفظ الحليب المبستر في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية.
يحدد تاريخ انتهاء صلاحية الحليب المبستر . والمكيف بسبعة ( 7 ) ايام على الاكثر ابتداء من تاريخ الصنع.
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 21
فتح المادةيمكن تعقيم أنواع الحليب تعقيما بسيطا أو بحرارة جد عالية كما هو مبين في المواد 2 و 11 و 13 اعلاه.
يجب الا يحتوي الحليب المعد للتحويل الى حليب معقم أو حليب معقم بحرارة جد عالية أكثر من 500.000 باكتيريا حيوائية متأقلمة في الميليلتر الواحد قبل المعالجة الحرارية الاولى.
المادة 22
فتح المادةالحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية : هما حليبان تعرضا لمعالجة حرارية أدت الى القضاء أو الكبت الكلي للخميرات والجراثيم الدقيقة والسموم التي يمكن بوجودها أو بتكاثرها أن تعكر الحليب أو تجعله غير صالح للاستهلاك . 09 1 10 انعدام انعدام اختبار سلبي اختبار سلبي 1,4 1,8 قار بدون عيب
المادة 23
فتح المادةالحليب المعقم بحرارة جد عالية : هو حليب يمكن حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين :
- المعالجة بواسطة تسخين مباشر أو غير مباشر بتدفق متواصل دفعة واحدة وبدون انقطاع طوال مدة جد قصيرة ( 1 الى 3 ثوان ( بحرارة 140 درجة مئوية تقريبا.
تكييف مطهر في إناء معقم، مغلق باحكام، عازل للسوائل وللجراثيم الدقيقة، يمكن من حماية الحليب من كل تأثير للضوء المضر.
المادة 24
فتح المادةالحليب المعقم : هو حليب يتم حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين :
تكييف في وعاء مغلق باحكام وعازل للجراثيم الدقيقة، المعالجة بحرارة 120 درجة مئوية طوال ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
المادة 25
فتح المادةيجب الا يحتوي الحليب كما هو محدد في المواد 2 و 11 و 13 اعلاه، المعد للتحويل الى حليب معقم أو حليب معقم بحرارة جد عالية، أكثر من خمسمائة الف ( 500.000 ) بكتيريا حيوائية متأقلمة في المليلتر الواحد قبل المعالجة الحرارية الاولى. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 26
فتح المادةيحدد نوع الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية كما يأتي :
- الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية الكاملان : محتواهما من المواد الدسمة يبلغ 2,8 % على الاقل، أي ( 28 غراما في اللتر الواحد من المواد الدسمة على الاقل )، الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية المنزوعا الزبدة جزئيا : محتواهما من المواد الدسمة يبلغ 1,5 الى 2 % ( 15 غراما الى 20 غراما في اللتر الواحد من المواد الدسمة )، الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية المنزوع الزبدة : محتواهما من المواد الدسمة يفوق 0,15 % من المواد الدسمة ( 1,5 غرام في اللتر الواحد من المواد الدسمة).
المادة 27
فتح المادةيجب ان يبقى الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية قارين حتى غاية التاريخ المحدد للاستهلاك .
ويجب فضلا على ذلك الا : * تحتوي على عيوب تسيء بالحواس مثل تحليل الهيلونات وفساد الذوق او الرائحة * تتخثر، تترسب أو تنتدف عند الغليان * تحتوي على حموضة تفوق 1,8 غرام في اللتر من الحمض الحليبي * يكون تغيير درجة حموضتهما ( PH ) يفوق 0,2 وحدة من جراء التخمر * يحتوي عدد من الجراثيم الحيوائية المتأقلمة في 30 درجة مئوية يفوق 10 في 0.1 مليلتر.
المادة 28
فتح المادةيحدد أجل استهلاك كل من الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة عالية بمائة وخمسين (150) يوما وتسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ صنعهما. . القسم الثامن الحليب المعطر
المادة 29
فتح المادةالحليب المعطر : هو حليب مبستر / العدد 69 11 جمادى الأولى عام 1414 معقم أو معقم بحرارة جد عالية، مكون من حليب منزوع الزبدة فقط أولا ، مسكر أو لا، أضيفت اليه مواد عطرية.
المادة 30
فتح المادةيمكن جعل الحليب المعطر مستقرا باستعمال المواد الآتية :
- الاغرة
- الالجينات
- الكراغينات
- البكتين .
المادة 31
فتح المادةيجب ان تتوفر في الحليب المعطر، مواصفات الحليب المبستر أو المعقم أو المعقم بحرارة جد عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة.
المادة 32
فتح المادةيجب حفظ الحليب المعطر المبستر في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية.
القسم التاسع — الحليب المعطر الرائب
المادة 33
فتح المادةيحضر الحليب المعطر الرائب انطلاقا من حليب كامل، منزوع الزبدة جزئيا أو منزوع الزبدة، مبستر، معقم أو معقم بدرجة عالية اضيف اليه السكر في شكل ساكاروز او الدكستروز ومادة عطرية او مواد عطرية ومختر بواسطة الروبة.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يضاف للحليب المعطر الرائب ما يأتي :
الحليب المسحوق المنزوع الزبدة أو لا،
- الملونات المرخص بها، الخميرات الحليبية ، شريطة الا يتجاوز معدل حموضتها 0,6 % وقت التكييف
المادة 35
فتح المادةيجب أن تتوفر في الحليب المعطر الرائب، مواصفات الحليب المبستر، المعقم أو المعقم بحرارة عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة.
المادة 36
فتح المادةيجب حفظ الحليب المعطر الرائب في درجة حرارة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية. 11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
القسم العاشر — الحليب المجمد المعطر أو تحلية حليبية أو قشدة محلية
المادة 37
فتح المادةيتم تحضير " الحليب المجمد المعطر أو التحلية الحليبية " أو القشدة المحلية " بحليب كامل او بحليب منزوع الزبدة جزئيا او منزوع الزبدة او بحليب مبستر او معقم او معقم بحرارة جد عالية والسكر في شكل ساكاروز او الدكستروز ومواد عطرية مع اضافة عوامل الاستقرار والمجمدات المرخص بها او مواد نشوية.
ويمكن، فضلا على ذلك، اضافة ملونات غذائية مرخص بها.
المادة 38
فتح المادةيجب ان تتوفر في الحليب المجمد المعطر، مواصفات الحليب المبستر او المعقم أو المعقم بحرارة جد عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة.
المادة 39
فتح المادةيجب حفظ الحليب المجمد المعطر في حرارة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية.
القسم الحادي عشر — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم.
المادة 40
فتح المادةتكيف انواع الحليب المعدة للاستهلاك لدى العائلات في معبات كسرية، يبلغ محتواها 250 مليلتر او 500 مليلتر ولترا واحدا.
غير انه يمكن تكييف الحليب المعطر الرائب والحليب المجمد المعطر في معبات كسرية، يبلغ محتواها 120 مليلتر على الاكثر
المادة 41
فتح المادةيجب أن تكون التعبئة المستعملة في تكييف الحليب عازلة ونظيفة وفاقدة للتفاعل الكيماوي.
ويجب، مهما يكن الامر ان تكون التعبئة مطابقة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 42
فتح المادةيجب على سبيل اعلام المستهلك، ان يكون وسم انواع الحليب المعدة للاستهلاك مطابقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه.
تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة، يجب ان يبرز في التعبئة المستعملة لاحتواء انواع الحليب بكيفية واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو العلامات الآتية :
1 ) تسمية البيع :
يجب، فيما يخص الحليب المبستر والحليب المعقم، أن تحدد تسمية البيع بعلامة " كامل " او منزوع الزبدة جزئيا " او منزوع الزبدة ". حسب صنف الحليب المعروض للبيع.
- يجب، فيما يخص الحليب المعطر والحليب المعطر الرائب، أن توضح تسمية البيع بعلامة تتعلق بطبيعة .
العطر أو الفاكهة المستعملة.
- أما ما يخص الحليب المجمد المعطر، فيجب أن تبين تسمية البيع بعلامة تبين المادة العطرية المستعملة.
ومهما يكن الامر وفي كل الحالات، يجب تحديد نوع المعالجة الحرارية : مبستر، معقم او معقم بحرارة جد عالية.
2 ) قائمة التوابل المستعملة
3 ) الكمية الصافية بالحجم
4 ) الأجل المحدد للاستهلاك،
5 ) لقب الشخص الطبيعي أو المعنوي واسمه التجاري وعلامته المسجلة وعنوانه،
6 ) الشروط الخاصة بالحفظ،
7 ) الشروط الخاصة بالاستعمال عند الاقتضاء.
المادة 43
فتح المادةيجب ان تكون انواع الحليب المعدة للمستهلك بصفة نهائية قد جرت عليها المعالجات الحرارية كما هي محددة في المواد 16 و 17 و 22 و 23 اعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومع ذلك تطبق احكام المادة 2 من المرسوم رقم 72 – 59 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمذكور اعلاه.
القسم الثاني عشر — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةيجب على مختلف المتدخلين في عملية وضع الحليب حيز الاستهلاك، ان يمتثلوا لاحكام هذا القرار في أجل ستة ( 6 ) اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي مصطفى مقراوي وزير الصحة والسكان محمد الصغير بابس وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.