مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ويكون مقرها في مدينة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر)".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، (بدون تغيير).
(بدون تغيير)..
(بدون تغيير)..
(بدون تغيير)..
ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل وزير الصناعة والمناجم
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
الباقي بدون تغيير ) ........................
المادة 4
فتح المادةتعوّض تسمية "الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتسمية "وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة" في أحكام المواد 3 و4 و10 و13 و14 و16 و18 و 20 و24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-236
مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.