مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام الفقرتين أو ب في المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - بالنسبة لسياقة سفن تجارية 1 ملاحة غير محدودة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن ذات حمولة إجمالية تعادل 6000 طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربّان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها، 2 ملاحة محدودة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها،
- شهادة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة 3 الملاحة قرب السواحل :
- شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة
- شهادة كفاءة ربّان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة 4 لجميع أنواع الملاحة :
شهادة كفاءة ملاّح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن ذات حمولة إجمالية تعادل 200 طنة أو تفوقها
ب - بالنسبة لقيادة آليات السفن التجارية :
شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة على آلات سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط أو تفوقها، شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 6000 كيلواط، شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 750 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط أو تفوقها،
- شهادة ميكانيكي ثان على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي تقل قوته عن 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي تقل قوته عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي ذي قوة تقل عن 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي ذي قوة تقل عن 750 كيلواط،
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون الشهادات المبينة في المادة 2 أعلاه.
يمارس الحائزون شهادة من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط، أو ضابط، على متن السفن حتّى تتوفّر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة.
غير أن ممارسة وظائف ضابط على متن السفن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والسفن ناقلات الغاز المميع والسفن ناقلات المواد الخطيرة التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط التكوين والتأهيل المخصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 حول مقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه ".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية المعبر عنها بالكيلواط ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المذكورة في هذا المرسوم، أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسّن والتكوين والمؤهلات والتأهيل البدني، التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة التجارية بقرار ".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام الفقرتين أ و ب في المادة 10 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" أ" - الملاحة التجارية :
1 - الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والموانىء والمراسي التابعة للأملاك البحرية الوطنية. 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 15 الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط وكافة البحار الملحقة به حتى قناة السويس ومن ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا و 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا و 60 درجة شمالا و 10 درجات غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق. 3 الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في أية منطقة للملاحة ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية أو شهادة معادلة معترفا بها والذين مارسوا 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالملاحة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية لمدة 18 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل ".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول أو شهادة معترفا بمعادلتها بعد أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها من بينها 9 أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية 1600 طنة والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : تسلّم شهادة ربّان الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان للحائزين دبلوم الملازم في الملاحة قرب السواحل مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة لهذه الأخيرة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة " .
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 1600 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد الحصول على شهادة ربان في الملاحة الساحلية.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة بهذه الصفة مدة 12 شهرا على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل " .
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : تسلّم شهادة الملازم في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ربان في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لهذه الأخيرة ".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة . .
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معادلة لها، والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 12 شهرا ملاحة فعلية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها. 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وإما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية 3000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .
المادة 14
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : تسلّم شهادة ربان في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة، مع توفر الشهادة المطابقة، والذين مارسوا بصفة فعلية الملاحة مدة 12 شهرا، بعد حصولهم على الشهادة، على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة " .
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار، أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 6 أشهر على الأقل على متن السفن التي تساوي حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها.
وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
وإما شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها على أن تكون ستة ( 6 ) أشهر منها على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو بصفة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .
المادة 16
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 38 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن والتي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة دفعها الرئيسية ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها ".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :-
المادة 39
فتح المادةتسلّم شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لها " .
المادة 18
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 750 كيلواط أو تفوقها ".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 41 : تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفّر شهادة كفاءة مطابقة لها " .
المادة 20
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
" المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية تقل قوتها عن 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط على ماكينات السفن التي تعادل قوة دفع آلتها الرئيسية 750 كيلواط أو تفوقها بعد الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية " .
المادة 21
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 43 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : تسلّم شهادة الملازم الأول المختص في الميكانيك من الدرجة الأولى بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية مع توفر شهادة الكفاءة المعادلة لها " .
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة على ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة ( 6 ) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 45 : تسلّم شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 46 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها مدة 12 شهرا بصفة ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تعادل 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها .
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط ماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها.
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع بها أقل من 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 750 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان.
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 51 : ينظم الوزير المكلف بالبحرية .
التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة والشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ". 7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 52 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 52 : تتكفّل المعاهد الوطنية ومؤسسات التكوين البحري بالتكوين للحصول على مختلف شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه " .
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 53 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 53 : يمكن الإدارة، في حالات ظروف الضرورة القصوى وطبقا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الدولية الموقعة سنة 1978 والخاصة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية أن تسلّم إعفاء قصد السماح للبحري بالخدمة على متن سفينة طوال فترة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر في الوظائف التي لا يحوز فيها المعني شهادة مناسبة، وذلك بشرط كون مستفيد الإعفاء يملك مؤهلات كافية لشغل المنصب الشاغر بكيفية توفر الأمن التام.
غير أنه لا يمنح هذا الإعفاء لوظيفتي ربان أو ميكانيكي رئيسي، إلا في حالة القوة القاهرة ولفترة وجيزة فقط قدر الإمكان لشخص حائز شهادة كفاءة تؤهله لشغل المنصب الأدنى مباشرة " .
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 54 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
قدرته البدنية ، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
- كفاءته المهنية " .
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 55 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : إن الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي تخص وظيفة تشترط فيها الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية المذكورة أعلاه، تتطلب شهادة الكفاءة التي تم تسليمها قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للجزائر، أو التي تم تسليمها في الآجال المحددة المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية من هذه الاتفاقية، يعترف بها كشهادات توهّل حائزها لممارسة تلك الوظيفة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للجزائر " .
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : إن شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرات أوب وه من المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، والمذكور أعلاه، المسلمة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، تبقى سارية المفعول طبقا للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه " .
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-422 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، لدراسات الطيران. 15 يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 16 / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 75-86
- يعدّل مرسوم رقم 75-86
- يلغي مرسوم رقم 83-422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.