قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للكفاءة المهنية لممارسة مهنة طباخ على متن السفن.
المادة 2
فتح المادةيشترك في تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن مدارس التكوين البحري والمركز الوطني للتكوين في السياحة، ويخصص هذا التكوين للعمال الحائزين شهادة طباخ تسلمها مؤسسة تكوين معتمدة.
وتدوم مدة التكوين اثنا عشر ( 12 ) أسبوعا .
المادة 3
فتح المادةيحدد البرنامج وعدد ساعات التكوين المذكور في المادة 2 اعلاه، في الملحق الاول المرفق بأصل هذا القرار . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن، بصفة استثنائية للعمال الممارسين حسب الشروط المبينة فيما يأتي :
1 - للطباخين الحائزين شهادة طباخ صادرة عن مؤسسة للتكوين، ولهم خبرة على متن السفن تتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا، يحدد البرنامج وعدد ساعات التكوين في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار . 2 يخضع الطباخون الذين لا يحوزون شهادات، ولهم خبرة على متن السفن تتجاوز أربع وعشرين
(24 ) شهرا لنفس شروط التكوين المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتسلم شهادة طباخ على متن السفن مدارس التكوين البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
بلوغ سن يتجاوز 18 سنة، النجاح في الامتحانات النظرية والتطبيقية التي تنظم عقب مدة التكوين في مدارس التكوين البحري والمركز الوطني للتكوين في السياحة ممارسة الخدمة في البحر لمدة تتجاوز اثنى عشر ( 12 ) شهرا.
المادة 6
فتح المادةتنظم الامتحانات تحت مراقبة المديرية المكلفة بالاسطول التجاري لدى الوزارة المكلفة بالنقل.
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالاسطول التجاري، من الاعضاء التاليين :
أستاذ يعين من المؤسسة المكلفة بالتكوين البحري، أستاذين ( 2 ) يعينان من المركز الوطني للتكوين في السياحة ممثل مؤهل عن تجهيز السفن الوطنية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الطباخين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية في الطبخ على متن السفن، أن يتابعوا / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 التداريب الدورية في تحسين المستوى التي تنظمها مصلحة تجهيز السفن لدى مؤسسة التكوين المعتمدة قصد ضبط معارفهم النظرية والتطبيقية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993.
وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل عبد الوهاب بكلي محند أرزقي ايسلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 82-297
- مرسوم رقم 88-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-166
- مرسوم رقم 89-165
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.