قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري وهذا طبقا لأحكام المراس يم التنفيذيّة رقم 90-166 و 90-167 و 90-168 المؤرّخة في 9 ذي القع دة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوينا من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري.
المادة 3
فتح المادةيقوم كل المترشحين الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية بالالتحاق بتكوين ملاح بحري :
- بلوغ سبع عشرة (17) سنة على الأقلّ وخمس وعشرين (25) سنة على الأكثر،
- الحصول على مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية والتقنية،
- النجاح في مسابقة الالتحاق بالتكوين المقرّرة لهذا الغرض.
يجب على المترشحين لتكوين ملاح بحري، فضلا عن ذلك، أن يكونوا مؤهلين للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لتكوين ملاح بحري أن يودع لدى مدرسة التكوين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، حسب الحالة،
- نسخة مصادق عليها للشهادة المدرسية تثبت مستوى التعليم،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية) يصدرها طبيب رجال البحر،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصّص في أجل شهر (1) ابتداء من ت اريخ انطلاق الت ك وين، يفق د الاستف ادة من النجاح ويعوّض بمترشح مسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 6
فتح المادةتحدّد مدة الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري بسنة واحدة.
المادة 7
فتح المادةيتضمّن تكوين الملاح البحري شعبتين :
- شعبة السطح،
- شعبة الماكينات. 10 مايو سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 9
فتح المادةيسلّم مدير المدرسة التقنية والتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين عقب التكوين، شهادة ملاح في الشعبة المتبعة.
المادة 10
فتح المادةيل زم التلاميذ المتربصون خلال فت رة التكوين بالامتثال للأحكام المبينة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 11
فتح المادةتحدّد الموادّ المكونة لنظام الدّراسات وكذا توزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملاحق الأوّل والثاني والثالث من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة .2006 محمّد مغلاوي الملحق الأوّل برنامج تكوين الملاح البحري الجذع المشترك الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع البناء 36-36 سا التنظيم والمدونة الدولية للأمن البحري 48-48 سا السلامة / الأمن البحري 72-72 سا الإنجليزية 64-64 سا الرياضيات 64-64 سا النظافة والإنقاذ 36-36 سا الكهرباء 50-50 سا الفرنسية / تقرير البحر 54-54 سا النشاطات الرياضية 18 90 108 سا مدة التكوين الإجمالية المشتركة 532 ساعة أي 19 أسبوعا (خمسة أشهر). 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م الملحق الثاني برنامج تكوين الملاح البحري شعبة "السطح"
الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع قواعد القيادة والطريق 72-72 سا مركز إدارة الدفة 54-54 سا فن الإبحار 36 36 72 سا الماكينات 36-36 سا الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف 36-36 سا الجغرافيا / الرصد الجوي 36
- 36 سا أشغال الصيانة 72
- 72 سا وسائل الاتصال 27 9 36 سا مدة التكوين الإجمالية : 414 ساعة أي 15 أسبوعا (أربعة أشهر).
الملحق الثالث برنامج تكوين الملاح البحري شعبة "الميكانيك"
الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع الماكينات 108 54 162 سا الفيزياء 64-64 سا التكنولوجيا 64-64 سا التبريد 64-64 سا الأشغال في الورشات (الضبط والتلحيم) - 96 96 سا الرسم التقني 36-36 سا مدة التكوين : 486 ساعة أي 18 أسبوعا (خمسة أشهر).
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.