قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
المادة 2
فتح المادةتضم المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
– نيابة مديرية الدراسات والتدريبات،
– نيابة مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية الدراسات والتدريبات، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد البرامج البيداغوجية لمختلف الشُعب ووضعها حيّز التنفيذ،
– المساهمة في اليقظة البيداغوجية،
– تنظيم الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوينات،
– ضمان التكوين للتتويج بالشهادات المعترف بها في هذا المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحيين معارف رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها،
– ضمان المتابعة البيداغوجية للتدريبات وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةتضّم نيابة مديرية الدراسات والتدريبات مصلحتين : .1 مصلحة الشؤون البيداغوجية والتقييس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ البرامج البيداغوجية لمختلف الُشعب، المصادق عليها من طرف السلطة الوصيّة،
– إعداد وتسيير وضمان انسجام برامج التكوين المتواصل،
– إعداد أدوات الدعم البيداغوجي،
– تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي البيداغوجي،
– الإشراف على أعمال التحرير وتوزيع منشورات المدرسة وكل الوثائق ذات الاستخدام البيداغوجي والتعليمي،
– ضمان تسيير الجودة. .2 مصلحة التكوين والتدريبات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتأطير دورات تحسين المستوى وتحيين المعارف،
– تنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بمختلف أنماط التكوين،
– تنظيم التدريبات وتقييمها،
– متابعة وتقييم وتحسين دورات التكوين وتحيين المعارف،
– تسليم الشهادات المتوّجة للتكوينات المعترف بها في هذا المجال، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية الإدارة والمالية، بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز ومتابعتهما وتنفيذهما،
– تسيير المسار المهني والشؤون الاجتماعية للمستخدمين،
– تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة،
– تسيير هياكل الإيواء والإطعام،
– إعداد ومتابعة العقود والاتفاقيات وتسيير المنازعات.
الم ادة 6 : تضمّ ن ياب ة مدي رية الإدارة والم الية مصلحتين :
1 . مصلحة المستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للمستخدمين،
– ضمان متابعة القضايا المتنازع فيها أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان توفير التجهيزات البيداغوجية والوسائل المادية الضرورية لإجراء الامتحانات التطبيقية والتكفل بصيانتها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان صيانة المقرات والمعدات والمساحات الخضراء،
– ضمان شروط الإيواء والإطعام للطلبة والمتربصين. .2 مصلحة المالية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي للمحاسبة، 6 مايو سنة 2018 م
– ضمان حفظ أرشيف المحاسبة وتسييره،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالعقود والسهر على احترام تنفيذها،
– تسيير الموارد الناجمة عن المهام الرئيسية للمدرسة،
– تحضير الحساب الإداري.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الرحمان راوية عبد الغني زعلان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.