مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كالتالي :
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات.
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة
(5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية.
المادة 2
فتح المادةتلغى مكاتب التعمير والبناء وبرامج التعمير والبناء ونظم الاعلام حول التعمير والبناء، المحدثة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ضمن مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةتعاد صياغة المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : تشتمل مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها على ما يلي : 1 (1) - المديرية الفرعية لمتابعة الانجازات، وتضم :
ا – مكتب تعبئة المياه الجوفية، ب مكتب تعبئة المياه السطحية.
(2) - المديرية الفرعية للتقييم، وتضم :
ا - مكتب المراقبة مكتب التلخيص". 1 ب
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) - بدون تغيير،
(2) - بدون تغيير، 3 (3) - المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتضم :
مكتب الصيانة مكتب الاستغلال مكتب الاستثمارات.
المادة 5
فتح المادةتلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-123
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-123
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.