قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الكبرى للتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رزقي صحراوي، مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.
الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
عبد الرحمن بلعياط *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.