مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التجهيز في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والاشغال العمومية والتعمير والبناء ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التجهيز في ميدان الري بجميع الإعمال التي تهدف الى البحث عن المياه واستغلالها وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية.
ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي :
اعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- اعمال الحفر لايجاد الماء، اعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير التجهيز من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه بما يأتي :
يبادر ويقترح وينفذ اى اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة اسعار الماء ويقترحها وينفذها كما يتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على وضع ادوات تخطيط للاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقصير
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية.
- يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها ويسهر على تنفيذها .
وبهذه الصفة، يتخذ أي اجراء ذي طابع تشريعي او بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد اماكن السدود والمنشآت | تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت وتسيير الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي او الصناعي او الفلاحي بما في ذلك استعمال ماء البحر والمياه المستعملة، الاعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة او الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة 1 الاعمال وانجاز اشغال الرى ينظم تطوير جميع الاعمال المتصلة بالري.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالرى وصيانتها ويسعى الى تطوير الاعمال المتصلة بها.
يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه.
يتولى، بالاتصال مع القطاع المعني او القطاعات المعنية، | تطبيق برامج السقي والتطهير الفلاحيين ومتابعة تنفيذهما. 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز في ميدان الاشغال العمومية تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من اجل انجاز المنشآت الاساسية الطرقية والبحرية والجوية وصيانتها والمحافظة على الاملاك العمومية الطرقية والبحرية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التجهيز من اجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس .
- اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة في مجال المنشآت الاساسية الطرقية :
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك المتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين | المكلف بالدفاع الوطني، وتنظيم .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية ما يأتي :
- يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها
- ينسق المخططات الرئيسية للطرق الولائية يحدد الاعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج | السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الاساسية البحرية والجوية
- يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الاخرى.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي :
اعداد خطط النقل
- اعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسة في
- قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في ميدان المنشآت الاساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل.
شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية
- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
في ميدان المنشآت الاساسية الجوية :
- قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة او الاستغلال.
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور السكك الحديدية على الأمد المتوسط، 1 الشاحنات واعتدة النقل البرى واحجامها 1
- اعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير التجهيز بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية
- اعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها
- أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن واعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية، والري والبناء، ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية، ترقية الوقاية والامن الطريقيين.
المادة 11
فتح المادةيختص وزير التجهيز في ميدان التعمير بجميع الاعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضرى او في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل.
وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف انواعها او المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي.
ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعمارى | الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة.
المادة 12
فتح المادةيختص وزير التجهيز في ميدان البناء بما يأتي :
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء، وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير التجهيز من اجل اداء المهام المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، ما يأتي :
يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع ويدعم اعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد ادوات التخطيط الحضرى في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها.
- يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة او اعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في اعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها تصنيف الاراضي وقواعد الاختيار او نزع الملكية، وحماية المواقع، وعلى العموم، يشارك في اي اجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان.
يسهر على اعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف اشكال البناء ويراقب تطبيقها.
المادة 15
فتح المادةيعد وزير التجهيز ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أعمال البناء ويسهر على تطبيقها .
ويعد لهذا الغرض التقنين الذي يخضع صاحب العمل ومنجز الاشغال ومنجز ما تتطلبه المنشآت الكبرى المهنية ويضبط ذلك التقنين باستمرار ويسهر على تطبيقه.
يقترح التدابير التي تتعلق بالتحكم في نمو التجمعات السكانية تماشيا مع التوجيهات المستخلصة من تصاميم التهيئة العمرانية ومخططاتها.
المادة 16
فتح المادةيعد وزير التجهيز وينفذ ما يأتي :
التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاملاك العقارية ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها تكاليف البناء، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية العمومية والخاصة ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المعاملات في سوق العقار، ويسهر على تطبيق ذلك.
المادة 17
فتح المادةيشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية في اعداد مخططات التهيئة العمرانية واشغال التخطيط.
المادة 18
فتح المادةيشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها، 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية في مجال التكامل الاقتصادى يساعد وزير التجهيز في ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية | والري ومواد البناء.
المادة 19
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 20
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك،
المادة 21
فتح المادةيبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصاته ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات .
المادة 22
فتح المادةيبادر وزير التجهيز باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصاته ويرسم اهدافه واسترايتجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات .
المادة 23
فتح المادةيسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة المقدمة للمستعملين.
المادة 24
فتح المادةيشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الرى والاشغال العمومية والتعمير والبناء، يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في اطار اختصاصاته يقوم بأية مهمة اخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 25
فتح المادةيبادر وزير التجهيز، من أجل اداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنها أن تساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل س 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-176
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-289
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. 560 اعلانات وبلاغات سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 552
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-176
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل (ولاية تا منغست ( بالناحية العسكرية السادسة. 532 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 536
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. 2388
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن. 2195
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العمرانية بوزارة التجهيز والسكن. 2194
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن . 2173
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز والسكن. 2193
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز والسكن. 2192
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن . 2191
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز والسكن. 2190
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والسكن . 2189
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التجهيز والسكن. 2188
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز والسكن. 2188 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-31
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-30
مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ( تابع ) المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. 251
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الأسس السطحية . 2387
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الحفر من أجل البناء. 2387
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. 2195 أكتوبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.