قرار

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.