قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحميد بوعوينة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 إسماعين دين 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.