قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير ، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات المحلية مقداد سيفي محمد حردي من وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي الملحق دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمات العمومية عن طريق الامتياز، التزويد بالمياه الصالحة للشرب. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع.
الفصل الاول — الامتياز
المادة 2
فتح المادةالعقد.
المادة 3
فتح المادةتحديد المصطلحات المستعملة في دفتر الشروط.
الفصل الثاني — مدى الامتياز
المادة 4
فتح المادةتخصيص الامتياز.
المادة 5
فتح المادةتحديد محيط الامتياز.
المادة 6
فتح المادةمراجعة المحيط الممنوح.
المادة 7
فتح المادةاستعمال الطرقات العمومية والخاصة.
الفصل الثالث — استغلال المصلحة
المادة 8
فتح المادةنظام مصلح المياه.
المادة 9
فتح المادةعقد التزويد بالمياه.
المادة 10
فتح المادةتزويد البلديات بالمياه.
المادة 11
فتح المادةواجب الموافقة على الاشتراكات.
المادة 12
فتح المادةالمراقبة من السلطة المانحة.
للامتياز.
المادة 13
فتح المادةالعقود مع الغير.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون.
المادة 15
فتح المادةأعوان صاحب الامتياز.
الفصل الرابع — نظام الأشغال أشغال الصيانة والتصليح والتفريع والتجديد والاشغال الجديدة
المادة 16
فتح المادةشروط تنفيذ الاشغال.
المادة 17
فتح المادةاشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى. / العدد 22 19 شوال 1413 ه
المادة 18
فتح المادةنظام التفريعات.
المادة 19
فتح المادةنظام العدادات.
المادة 20
فتح المادةالتجديد.
المادة 21
فتح المادةالتدعيم والتوسيع.
المادة 22
فتح المادةالتوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص.
المادة 23
فتح المادةحق المراقبة من صاحب الامتياز.
المادة 24
فتح المادةادماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة.
المادة 25
فتح المادةالتمويل : اتاوة شغل الملك العام
المادة 26
فتح المادةسعر وتعريفة المياه.
المادة 27
فتح المادةالاتاوة الثابتة للاشتراك.
المادة 28
فتح المادةصيغة تغيير سعر كراء العداد.
مراجعة جدول الاسعار المشكلة لاتاوة الاشتراك.
المادة 29
فتح المادةصيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والتفريعات.
المادة 30
فتح المادةاشغال التفريع.
المادة 31
فتح المادةصيغة مراجعة سعر الاشغال.
الفصل الخامس
المادة 32
فتح المادةمراجعة الاسعار وصيغ التغيرات.
الفصل السادس — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 33
فتح المادةتسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من المستهلكين.
المادة 34
فتح المادةالأشغال على أساس الجداول.
المادة 35
فتح المادةصيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي. 19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية
الفصل السابع — الضمان - العقوبات - الفسخ
المادة 36
فتح المادةالكفالة.
المادة 37
فتح المادةالعقوبات المالية.
المادة 38
فتح المادةالعقوبة القسرية - التسيير المباشر المؤقت.
المادة 39
فتح المادةسقوط الحق.
المادة 40
فتح المادةالفسخ.
المادة 41
فتح المادةاستمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز.
المادة 42
فتح المادةتسليم المنشآت.
المادة 43
فتح المادةاسترداد الاموال.
المادة 44
فتح المادةمستخدمو صاحب الامتياز.
المادة 45
فتح المادةاختيار المقر.
المادة 46
فتح المادةالنزاعات.
المادة 47
فتح المادةمدة الامتياز.
الفصل الثامن — الاستغلال
المادة 48
فتح المادةتطبيق قوانين المياه والصحة العمومية.
المادة 49
فتح المادةمنشأت الالتقاط والتخزين.
المادة 50
فتح المادةمحطة الضخ.
المادة 51
فتح المادةمحطة المعالجة.
المادة 52
فتح المادةالأنابيب ومنشآت جر المياه.
المادة 53
فتح المادةضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة.
المادة 54
فتح المادةالعقارات وملحقاتها.
الفصل التاسع — أحكام تقنية : تحديد المصلحة
المادة 55
فتح المادةجرد الاملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز.
المادة 56
فتح المادةتسليم المنشآت في بداية التعاقد.
المادة 57
فتح المادةتسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد.
المادة 58
فتح المادةشروط خاصة.
المادة 59
فتح المادةمصدر المياه.
المادة 60
فتح المادةالكمية والنوعية والضغط.
المادة 61
فتح المادةالعدادات.
المادة 62
فتح المادةفحص العدادات وكشوفها.
المادة 63
فتح المادةالتفريعات الخاصة.
المادة 64
فتح المادةمكافحة النيران.
المادة 65
فتح المادةشروط خاصة بالخدمة.
الفصل العاشر — الاشغال
المادة 66
فتح المادةشروط اقامة المنشآت.
المادة 67
فتح المادةتحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي.
المادة 68
فتح المادةالأشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي.
المادة 69
فتح المادةمراقبة الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز.
الفصل الحادي عشر — تقديم الحسابات
المادة 70
فتح المادةالتقارير السنوية.
المادة 71
فتح المادةالتقرير المالي. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 72
فتح المادةالتقرير التقني.
المادة 73
فتح المادةحسابات الاستغلال.
المادة 74
فتح المادةالحصيلة.
المادة 75
فتح المادةالمراقبة الممارسة من السلطة المانحة للامتياز.
الفصل الثاني عشر — متفرقات
المادة 76
فتح المادةوثائق ملحقة بدفتر الشروط.
المادة 77
فتح المادةالموافقة على دفتر الشروط.
الملحقات الملحق 1 : تصميم محيط الامتياز والمنشآت الممنوحة.
الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه.
الملحق 3 : عقد الاشتراك.
الملحق 4 : جدول أسعار الاشغال الجديدة.
الملحق 5 : حسابات الاستغلال التقديرية.
الملحق 6 : جرد الاملاك الموجودة بتاريخ تسليم المنشآت.
الملحق 7 : جرد الاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز.
الملحق 8 : القانون الاساسي للمستخدمين.
دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمات العمومية عن طريق الامتياز، التزويد بالمياه الصالحة للشرب. -
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب واستغلالها وصيانتها، وينظم استعمال المياه وتوزيعها / العدد 22 19 شوال عام 1413 طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بامتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.
الفصل الاول — الامتياز
المادة 2
فتح المادةالعقد.
ان الدولة الممثلة من طرف ) سندات وتفويضات ( المسماة أدناه السلطة المانحة للامتياز، تمنح امتياز تسيير واستغلال مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمؤسسة العمومية ( التسمية الدقيقة للمؤسسة المشار اليها بالتسمية المختزلة ) ان المؤسسة المسماة أدناه صاحب الامتياز الممثلة من طرف السيد ) سندات وتفويضات ) تقبل التكفل بالخدمة الممنوحة بالشروط الواردة في دفتر الشروط المذكور .
المادة 3
فتح المادةتحديد المصطلحات المستعملة في دفتر الشروط المذكور.
- العقد : يعنى به دفتر الشروط وكذلك جميع المستندات الملحقة به.
السلطة المانحة للامتياز : يعنى بها السلطة التي توقع على عقد الامتياز.
- المصلحة أو مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب : يعنى بها جميع الخدمات التي يجب على صاحب الامتياز تقديمها لمواجهة الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
الفصل الثاني — مدى الامتياز
المادة 4
فتح المادةتخصيص الامتياز.
يخول عقد الامتياز لصاحب الامتياز الحق 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية الاستثنائي بتأمين خدمة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب لفائدة المشتركين الموجودين داخل المحيط الممنوح.
يخول أيضا لصاحب الامتياز الحق الاستثنائي في صيانة جميع المنشآت أو الأنابيب اللازمة للمصلحة تحت أو فوق الطرق العمومية في المحيط الممنوح.
لا يتعلق هذا الشرط الاستثنائي بأيلولة الأشغال الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتحديد محيط الامتياز.
يؤمن صاحب الامتياز خدمة التزويد بالمياه في حدود منطقة ولايات وداخل محيط .... كما هو منصوص عليه في التصميم الملحق بدفتر الشروط المذكور.
المادة 6
فتح المادةمراجعة المحيط الممنوح. .
يمكن للسلطة المانحة للامتياز عندما تبرر اعتبارات تقنية أو اقتصادية ذلك، أن تدرج أو تستثني أي منطقة تكون محل عملية تعمير أو بناء أو أي منطقة قد تم تشييد هياكل جديدة عليها للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 7
فتح المادةاستعمال الطرقات العمومية والخاصة.
الممارسة حقوقه في الاستغلال والصيانة، على صاحب الامتياز أن يخضع للتنظيمات الخاصة بشبكات الطرق.
وتخضع ممارسة حقوق صاحب الامتياز على الطرقات العمومية التي لا تتبع تسيير السلطة المانحة للامتياز، لتسليم الرخص اللازمة والتي تتكفل السلطة المانحة للامتياز بالحصول عليها لفائدته.
ويجب على صاحب الامتياز لممارسة حقوقه على الأراضي المثقلة بحق الارتفاق أن يبلغ قراره بالشغل المؤقت لهذه الأراضي الى ملاكها أو الأشخاص الذين يستغلونها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثالث — استغلال المصلحة
المادة 8
فتح المادةنظام مصلحة المياه.
يصدر نظام المصلحة المياه توافق عليه السلطة المانحة للامتياز ليطبق على المستعملين لبنود دفتر الشروط المذكور.
ويشمل نظام مصلحة المياه على الخصوص نظام الاشتراكات والأحكام التقنية المتعلقة بالتفريعات والعدادات وشروط تسديد التزويد بالمياه والأشغال وكل الأحكام التي لم يفصل فيها دفتر الشروط.
المادة 9
فتح المادةعقود تزويد المياه.
تحرر عقود التزويد بالمياه في ثلاث نسخ استنادا الى البيانات الواردة في طلب الاشتراك ويجب أن تكون مطابقة للنموذج المرفق بدفتر الشروط.
المادة 10
فتح المادةالتزويد بالمياه للبلديات.
وعندما تكون البلديات هي التي تؤمن مباشرة تسيير الخدمة العمومية لتوزيع المياه فإن الجماعات المحلية تستلم المياه من المؤسسات العمومية الوطنية أو الولائية المكلفة بتسيير عمليات انتاج المياه عند مخرجه المباشر من منشآت الانتاج وجر المياه.
يركب عداد عند نقطة التسليم من أجل التزويد بالنسب المطلوبة يثبت كميات المياه المسلمة من طرف هذه المؤسسات العمومية.
تؤمن المؤسسات العمومية الوطنية أو الولائية المكلفة بتسيير عمليات انتاج صلاحية المياه للشرب بهذه النقطة.
المادة 11
فتح المادةواجب الموافقة على الاشتراكات.
يجب على صاحب الامتياز أن يزود بالمياه كل مستعمل يقدم طلبا بذلك بالشروط الواردة في النظام العام لمصلحة المياه وعلى كامل مسافة أنابيب التوزيع.
المادة 12
فتح المادةالمراقبة من السلطة المانحة للامتياز.
تراقب السلطة المانحة للامتياز بنفسها أو 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بواسطة ممثلها المصلحة الممنوحة، كما تراقب نوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز بالنسبة للمستعملين.
يقدم صاحب الامتياز مساعدته للسلطة المانحة للامتياز بمهمتها في المراقبة ويزودها بجميع الوثائق اللازمة ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 11.
المادة 13
فتح المادةالعقود مع الغير.
عند تاريخ سريان مفعول هذا العقد يأخذ صاحب الامتياز على عاتقه الالتزامات المتعاقدة عليها من طرف السلطة المانحة للامتياز لتسيير المصلحة والتي تعرفه بها هذه السلطة.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون.
على صاحب الامتياز أن يسترجع المستخدمين الذين تم تعيينهم سابقا لاستغلال مصلحة المياه الصالحة للشرب.
ويمكن انتداب المستخدمين الموظفين من طرف السلطة المانحة للامتياز.
المادة 15
فتح المادةأعوان صاحب الامتياز.
يعمل الأعوان الذين قام صاحب الامتياز بتحليفهم من أجل مراقبة وشرطة التوزيع وملحقاتها بعلامات مميزة وبطاقة تدل على وظيفتهم.
ويمكن أعوان صاحب الامتياز من الوصول بكل حرية الى منشآت المشتركين من أجل اقامة الكشوف والفحوص والاشغال المفيدة.
الفصل الرابع — نظام الاشغال أشغال الصيانة والتصليح والتفريع والتجديد والاشغال الجديدة.
المادة 16
فتح المادةتنفيذ الاشغال في الظروف التالية :
تنفذ أشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى من طرف صاحب الامتياز على نفقته طبقا للمادة 17 أدناه. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تنفذ الأشغال المتعلقة بالتفريعات والعدادات طبقا للمادتين 18 و 19 أدناه وتنفذ أشغال التجديد طبقا للمادة 20 أدناه وتنفذ الاشغال الجديدة الخاصة بالتدعيم والتوسيع طبقا للمادة 21 أدناه ويمكن صاحب الامتياز أن يكلف من طرف السلطة المانحة بالمهام الهندسية بالنسبة للاشغال التي لا يقوم بانجازها.
المادة 17
فتح المادةأشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى.
باستثناء الأشغال المشار اليها في المادة 68، ي نوم صاحب الامتياز وعلى نفقته بالمحافظة في حالة جيدة من السير على جميع المنشآت والتجهيزات والعتاد الذي يسمح بسير الاستغلال بما في ذلك العدادات والتفريعات.
في حالة عدم قيام صاحب الامتياز باصلاح منشآت وتجهيزات المصلحة يمكن السلطة المانحة أن تكلف من يقوم تلقائيا بتنفيذ الاشغال اللازمة لسير المصلحة على نفقة صاحب الامتياز بعد شهر واحد من تقديم إعذار بقي بدون نتائج.
المادة 18
فتح المادةنظام التفريعات.
تنجر التفريعات المقصود منها جلب المياه إلى داخل الاملاك الواجب خدمتها من طرف صاحب الامتياز أو تحت مسؤوليته وفق الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
يكون الجزء من التفريعات الموجود تحت الطريق العمومي جزء لا يتجزأ من الامتياز.
المادة 19
فتح المادةنظام العدادات. .
العدادات الصالحة لقياس كميات المياه المسلمة للمشتركين هي من طراز ونموذج مرخص به من السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز.
تسلم العدادات كراء وتوضع وتصان من طرف صاحب الامتياز على نفقة المشترك حسب شروط نظام مصلحة المياه. 10 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية العدادات العاملة عندما يصبح هذا العقد ساري المفعول والتي يمتلكها المشتركون تستمر في خدمتها ما دامت تؤمن عدا صحيحا. ويقوم بصيانتها صاحب الامتياز.
تفوتر نفقات الصيانة من طرف صاحب الامتياز الى مشتركيه المالكين لعداداتهم.
المادة 20
فتح المادةالتجديد.
يخضع الاستبدال بالمثل للمنشآت التي أصبح تجديدها لازما للمباديء التالية : 1 التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهروميكانيكية مثل : المضخات، ومحركات جذب المضخات أو الأسكار .
توابع مائية للاستغلال مثل الأسكار والسدادات والصمامات وصنابر التفريغ والحنفيات الصنبرية وغيرها.
تجهيزات الحماية مثل الخزانات وقاطع الشحنة والصنابر العوامة والمرشحات.
- تجهيزات الاستغلال مثل الجسور الدارجة وسلالم المعاينة وأدوات القياس وعدادات المياه.
تجهيزات كهربائية للتزويد بالطاقة والتوزيع وأجهزة كهربائية للأمن والمراقبة والحماية يكون تجديد هذا العتاد على نفقة صاحب الامتياز.
2 - الهندسة المدنية والالتقاطات :
تكون أشغال تجديد منشآت التعبئة مثل التنقيب والسدود ومنشآت الهندسة المدنية على نفقة السلطة المانحة للامتياز.
3 - الأنابيب :
تكون أشغال تجديد الأنابيب ذات القطر المساوي أو الذي يفوق ( 500 ) خمسمائة ميلمتر على نفقة السلطة المانحة للامتياز.
أشغال تجديد الأنابيب التي قطرها أقل من (500) خمسمائة ميلمتر تتكفل بها السلطة المانحة للامتياز بمساهمة تقدر كما يلي :
أ ) امتياز يشمل أكثر من 50.000 تفريع :
نسبة مبلغ الأشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 80 %.
نسبة مبلغ الأشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 20 %.
ب ) امتياز يشمل أكثر من 30.000 تفريع وأقل من 50.000 تفريع : * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 90 %. * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 10 %.
ج ) امتياز يشمل أكثر من 10.000 تفريع وأقل من 30.000 تفريع : * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 95 %. * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 5 %.
د ) امتياز يشمل أكثر من 5.000 تفريع وأقل من 10.000 تفريع : * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 97 %.
نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 3 %.
ه ) امتياز يشمل أقل من 50.000 تفريع : * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 98،50 %. * نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 1،50 %. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - التفريعات :
يكون تجديد التفريعات على نفقة المشتركين.
المادة 21
فتح المادةالتدعيم والتوسيع :
أشغال التدعيم والتوسيع المشتملة على وضع أنابيب جديدة ومنشآت جديدة تكون على نفقة السلطة المانحة للامتياز، وتقع أيضا على نفقة السلطة المانحة للامتياز أشغال ربط الأنابيب الجديدة بالمنشآت والتفريعات العاملة.
يستشار صاحب الامتياز بخصوص المشروع التمهيدي للأشغال الواجب تنفيذها ولاسيما تنفيذ الاشغال التي تستلزم احتياطات خاصة تتم أيلولة الأشغال الواجب تنفيذها من طرف السلطة المانحة للامتياز طبقا للتنظيم الساري به العمل بخصوص اسناد الصفقات العمومية. غير أنه ولعدم الاضرار باستمرارية المصلحة يمكن تنفيذ أشغال ربط الأنابيب والمنشآت الجديدة بالمنشآت والتفريعات العاملة من طرف صاحب الامتياز.
يؤمن تشغيل المنشآت من طرف صاحب الامتياز.
عندما تشمل الأشغال في نفس الوقت تدعيما للمنشآت وتجديد لها على نفقة صاحب الامتياز تقع حصة الكلفة المقابل للتجديد بالمثل على نفقة صاحب الامتياز.
المادة 22
فتح المادةالتوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص.
خلافا للمادة 21 وبعد موافقة السلطة المانحة للامتياز، يمكن صاحب الامتياز أن يكلف بانجاز أشغال التوسيع بالطرقات المصنفة والتي لا توجد بها انابيب للتوزيع بطلب من الخواص تسعر هذه الأشغال حسب جدول الأسعار المنصوص عليها في المواد المشار اليها أدناه وينفذها صاحب الامتياز بقدر ما يتعهد المستعملون المستفيدون بالدفع عند انتهاء الأشغال مساهمة مساوية :
إما لثمانين في المئة ( 80 % ) من تكلفة الأشغال. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه * إما الفارق بين تكلفة الأشغال والحاصل المطابق لتعهد بالاستهلاك يخص الخمس ( 5 ) سنوات التي تلي التشغيل لهذا التوسيع.
تحسب مساهمة أصحاب الطلب في تكلفة الأشغال بالتناسب مع طول الأنبوب انطلاقا من مبدئه حتى نقطة الاتصال مع كل واحد من تفريعاتهم.
خلال مدة الضمان الممتدة على خمس ( 5 ) سنوات والتابعة للتشغيل لا يمكن لمشترك جديد أن يوحل بهذه التوسعة الا مقابل دفع مبلغ مساو للمبلغ المدفوع عند انجاز هذا التوسيع منقوصا بالخمس (1/5) لكل سنة من خدمة هذا الانبوب يقسم هذا المبلغ ما بين المشتركين الذين تم ربطهم نسبيا مع مساهمتهم.
خلال مدة الضمان يقوم صاحب الامتياز بصيانة هذا التوسيع على نفقته.
بعد مدة الضمان يدمج هذا التوسيع نهائيا في الشبكة العمومية ويصبح جزء لا يتجزأ من الخدمة الممنوحة وفي هذه الحالة تصبح شروط التوسيع المحددة في هذه المادة غير قابلة للتطبيق.
المادة 23
فتح المادةحق المراقبة من صاحب الامتياز.
لصاحب الامتياز الحق في مراقبة كل الأشغال التي لم يكلف بانجازها بنفسه ويقتضي هذا الحق تبليغ صاحب الامتياز بجميع تصاميم إنجاز هذه الأشغال.
لصاحب الامتياز الحق في متابعة تنفيذ الأشغال وبامكانه أن يطلع السلطة المانحة للامتياز كتابيا بالإهمالات وعيوب التنفيذ التي قد تضر بحسن سين الخدمة المؤداة.
يحضر صاحب الامتياز الاستلامات ويسوغ له تقديم ملاحظات تسجل بالمحضر.
في حالة عدم تنبيه السلطة المانحة للامتياز إلى الاهمال أو العيب وقت قيام الورشة أو تقديم ملاحظاته عند الاستلام، لا يمكن صاحب الامتياز أن يرفض استلام أو استغلال المنشآت كما هو مشار اليه أدناه.
بعد استلام الاشغال تقوم السلطة المانحة للامتيا:
بتسليم المنشآت لصاحب الامتياز ويثبت هذا التسليم 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للمنشآت بمحضر يمضي من الطرفين ويرفق هذا التسليم بتزويد صاحب الامتياز بتصميم الجرد والمطبوعات التقنية التي تسمح له باستغلال وصيانة المنشآت وكل وثيقة تقنية متعلقة باللوازم التي تم تركيبها والتي يريد صاحب الامتياز حيازتها لتحسين الصيانة.
إذا كانت هذه المنشآت تخدم تجمعا سكنيا كبيرا أو مراكز صناعية هامة أو تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمستعملين ، يمكن للسلطة المانحة للامتياز أن تتكفل بتكوين المستخدمين الذين قام صاحب الامتياز بتعيينهم لاستغلالها.
المادة 24
فتح المادةإدماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة.
عندما يتم انجاز منشآت من شأنها أن تدمج في الملك الممنوح بمبادرة قائمين بالتهيئة من الخواص يحول القائمون بالتهيئة بواسطة اتفاقيات تبرم مع السلطة المانحة للامتياز لهذه الاخيرة مسؤولية المشروع بدفعهم لها المبالغ اللازمة وتنجز حينئذ الاشغال وفقا للمادة 66 ويجب ان تستغل الأنابيب التي أقامها الخواص في الطرقات الخاصة وغير القابلة للادماج في الملك الممنوح من طرف صاحب الامتياز في الظروف المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه.
المادة 25
فتح المادةالتمويل : إتاوة من أجل شغل الملك العام.
طبقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا يدفع صاحب الامتياز أتاوة الى السلطة المانحة للامتياز من أجل شغل الملك العام في محيط الامتياز.
المادة 26
فتح المادةسعر وتعريفة المياة.
يفوتر صاحب الامتياز الماء الصالح للشرب للمشتركين بالأسعار المحددة في التنظيم الساري المفعول وقت الشروع في تطبيق هذا العقد وفي الظروف المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 27
فتح المادةالاتاوة الثابتة للاشتراك.
تغطي الاتاوة الثابتة للاشتراك : * كراء العداد. * صيانة العداد.
صيانة وتسيير التفريعة.
تحدد إتاوة الاشتراك بتاريخ.
تاريخ دخول الأتاوة حيز التطبيق ) بالجدول الأساسي التالي المعفي من الرسوم.
سعر كراء العدد سعر جزافي صيانة قطر التفريعة العداد كل ثلاثة لصيانة العداد ثلاثة اشهر (دج كل اشهر (دج) ثلاثة أشهر 12 15 20 30 40 60
المادة 28
فتح المادةصيغة تغيير سعر كراء العداد مراجعة جدول الاسعار المشكلة لاتاوة الاشتراك.
تحسب تعريفات كراء العدادات كل ثلاثة اشهر بتطبيق صيغة المتغيرات التالية :
س ك = س 0 ( أ....+ ب س ) في هذه الصيغة تكون المعاملات (أب +....) مساوية للواحد (1).
تكون المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار هي تكاليف اقتناء العدادات مع المصاريف العامة للتركيب.
المادة 29
فتح المادةصيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والتفريغات. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحسب تعريفة أشعال الصيانة بتطبيق صيغة المتغيرات التالية :
س ص = س 0 ( 15 ، 0 +أ س... ب ..........
بحيث تكون المعاملات ( أ ب ........) مساوية ل 0,85 المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي :
الاجور الاساسية.
- أسعار المواد التالية : الرصاص، النحاس الاصفر الفولاذ، الغازويل.
المادة 30
فتح المادةأشغال التفريع.
تحسب أشغال التفريع أو تجديد التفريعات وتركيب العدادات أو عتاد تجهيز التفريعات التي على صاحب الالتزام أن ينفذها لفائدة المشتركين حسب جدول الاسعار الملحق بهذا العقد.
المادة 31
فتح المادةصيغة مراجعة سعر الاشغال.
تحسب الاسعار الأحادية ( س 0 ) في جدول الأسعار بتطبيق صيغة المتغيرات التالية :
س ت = س 0 ( 15 ، 0+أ س + ب س + ج س ... ) بحيث يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي : س ت = س ( 0,15 + أ س + ب س + ج س ... ) بحيث تكون المعاملات أ + ب + ج +...) مساوية 0,85، المعادلات القياسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي: * الأجور الأساسية. * أسعار المواد التالية.
الفصل الخامس
المادة 32
فتح المادةمراجعة الأسعار وصيغ المتغيرات.
يعرض بصفة الزامية للبحث من جديد جدول الأسعار الخاص بالأشغال الجديدة وتعريفات كراء العدادات وأشغال الصيانة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة في الحالات التالية : / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه * تقديم المبررات اللازمة من طرف صاحب الامتياز في حالة مراجعة سعر المياه. * تبلغ الاسعار الجديدة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة الى صاحب الامتياز عن طريق الملاحق التعديلية.
الفصل السادس — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 33
فتح المادةتسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من طرف المستهلكين.
يسدد المستهلكون المبالغ المتعلقة باستهلاك المياه والأشغال والخدمات المنجزة لفائدتهم من طرف صاحب الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه.
المادة 34
فتح المادةالأشغال استنادا الى الجداول.
تحسب أشغال التفريعات الجديدة وكراء تركيب العدادات وتجديد التفريعات والأشغال على المنشآت الجماعية أو البلدية والتمديدات في النظام الخاص استنادا الى جدول الأسعار المدرج في هذا العقد أو الوارد به.
المادة 35
فتح المادةصيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي الجماعي.
تصان المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي من طرف صاحب الامتياز على نفقة الجماعة حسب التعريفات التالية :
الفصل السابع — الضمان العقوبات الفسخ
المادة 36
فتح المادةالكفالة.
يعفى صاحب الامتياز من دفع كفالة الضمان لاستغلال المصلحة موضوع هذا العقد 19 شوال هام 1413 الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادةالعقوبات المالية.
في الحالات المنصوص عليها أدناه، وفي حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا، يمكن فرض عقوبات مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بالتعويضات والعطل تجاه الغير، يصدر قرار العقوبات لفائدة السلطة المانحة للامتياز من طرف ويتم تحصيلها قبل نهاية السنة المعتبرة.
وتحسب الغرامات عن طريق ضرب عدد الامتار المكعبة (م3) المحددة أدناه في سعر مرجعي صالح للفترة التي ارتكبت فيها المخالفات ومساو لمعامل سلع حصائل بيع الماء بعدد الامتار المكعبة المفوترة خلال السنة المعتبرة.
يسدد صاحب الامتياز :
أ ) في حالة الانقطاع العام غير المبرر للتوزيع.
عقوبة............ متر مكعب لكل انقطاع.
ب ) في حالة الإنقطاع الجزئي غير المبرر الذي يحرم من المياه أكثر من مشترك خلال أكثر من ساعة : عقوبة ..... متر مكعب لكل مشترك حرم من المياه وبساعة الانقطاع دون تجاوز العقوبة التي توافق انقطاعا عاما للتوزيع.
ج ) في حالة عدم تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس المتعلق بالأحكام المالية والمحاسبية وبعد اعذار من السلطة المانحة للامتياز يبقى دون جواب مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما تطبق عليه عقوبة مساوية ل % 0.5% من مبلغ بيع المياه في السنة السابقة.
المادة 38
فتح المادةالعقوبة القسرية - التسيير المباشر المؤقت.
في حالة الخطإ الجسيم المؤسس من طرف صاحب الامتياز ولا سيما تعرض نوعية المياه والصحة والأمن العمومي للخطر أو عدم أداء الخدمة الا جزئيا، يمكن السلطة المانحة للامتياز أن تتخذ كل التدابير اللازمة على نفقة صاحب الامتياز ومسؤوليته.
ويسبق هذا التسيير المباشر المؤقت بإعذار.
المادة 39
فتح المادةسقوط الحق.
يمكن السطة المانحة للامتياز أن تطبق بسقوط حق صاحب الامتياز في الحالات المنصوص عليها في المواد 27 و 150 و 155 من قانون المياه وكذلك في حالة الخطا الجسيم الذي ينجر عنه إما انقطاع عام طويل المدة للمصلحة أو اختلال هام في سير المصالح العمومية والصناعات الموزعة من طرف صاحب الامتياز ولا سيما في حالة الاختلالات التي يتسبب فيها عدم الاحترام من طرفه لبرامج توزيع المورد الذي وضع لتلبية جزئية لطلبات المياه التي تفوق الانتاج.
المادة 40
فتح المادةالفسخ.
ينطق بفسخ الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز في إطار تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.
المادة 41
فتح المادةاستمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز.
في حالة التوقف الجزئي أو الكامل للامتياز تتخذ السلطة المانحة للامتياز جميع التدابير اللازمة لتأمين استمرار الخدمة والسلطة المانحة للامتياز أجل أقصاه ستة ( 6 ) اشهر لاستبدال صاحب الامتياز الذي سقط حقه بصاحب الامتياز جديد يقدم ضمانات أحسن للتكفل باستغلال وتسيير المصلحة وتسييرها.
المادة 42
فتح المادةتسليم المنشآت.
عند انقضاء أجل الامتياز يتعين على صاحب الامتياز أن يسلم مجانا للسلطة مانحة الامتياز في حالة عادية من الصيانة جميع المنشآت والتجهيزات التي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز.
تسلم المنشآت التي يمولها صاحب الامتياز ويأخذ بعين الاعتبار والتي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز الى السلطة المانحة للامتياز ان لم تكن هذه الاموال في حالة اندثار مقابل تسديد السلطة المانحة للامتياز لتعويض يحسب بالتراضي ويأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ظروف اندثار هذه الاموال وحالتها المادية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسدد هذا التعويض السلطة المانحة للامتياز في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد التسليم.
المادة 43
فتح المادةاسترداد الاموال.
يمكن السلطة المانحة للامتياز أن تسترد مقابل تعويض الاموال اللازمة للاستغلال التي يمولها كليا أو جزئيا صاحب الامتياز والتي ليست جزءا لا يتجزأ من الامتياز.
ويمكنها أن تشتري من جديد للمنقولات والتموينات المطابقة للسير العادي للاستغلال.
تحدد قيمة هذه الاموال المستردة بالتراضي وتسدد لصاحب الامتياز في ثلاثة ( 3 ) أشهر التي تلي الاسترداد من طرف السلطة المانحة للامتياز.
وتعد تعويضات الاسترداد تبعا للاندثار التقني لهذه الاموال اعتبارا للمصاريف المحتملة لإصلاحها.
المادة 44
فتح المادةمستخدمو صاحب الامتياز.
في حالة فسخ الامتياز تدرس السلطة المانحة للامتياز مع صاحب الامتياز وضعية الاشخاص المعنيين.
المادة 45
فتح المادةاختيار المقر.
يختار صاحب الامتياز مقرا له.
المادة 46
فتح المادةالنزاعات.
تسوى النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق هذا العقد بالتراضي بين السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز، وفي حالة الخلاف من طرف الجهة القضائية المختصة التي يوجد المحيط الممنوح في دائرة اختصاصها.
المادة 47
فتح المادةمدة الامتياز.
تحدد مدة الامتياز ................. . ابتداء من تاريخ التبليغ الى صاحب الامتياز.
ويكون العقد قابلا للتجديد ضمنيا بمدة ثلاثة (3) اعوام ما لم يفسخ من أحد الطرفين عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام ستة (6) أشهر مسبقا. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه
الفصل الثامن — الاستغلال
المادة 48
فتح المادةيطبق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بالحماية والترقية الصحية والقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية المحيط.
يجب على تصميم وانجاز الاشغال واستغلال المنشآت صيانتها أن تحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولا سيما التي تتعلق بقانون المياه والقانون المتعلق بالحماية والترقية الصحية والقانون المتعلق بحماية المحيط.
المادة 49
فتح المادةمنشآت الالتقاط والتخزين.
يجب أن تستغل منشآت الانتاج والتخزين وتصان وفقا للقواعد الفنية بغية ضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه الملتقطة والمخزنة.
المادة 50
فتح المادةمحطات الضخ.
يؤمن صاحب الامتياز استغلال محطات الضخ وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد الفنية والتعليمات ومطبوعات الاستغلال اهتماما بضمان الحفاظ على التجهيزات الممنوحة والمحافظة على طاقة ضخ مستواها يعادل المستوى الملحوظ عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز.
المادة 51
فتح المادةمحطة المعالجة.
يؤمن صاحب الامتياز استغلال محطات المعالجة وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا القواعد الفنية والتعليمات التقنية ومطبوعات الاستغلال المقدمة لصاحب الامتياز.
بعد قيام صاحب الامتياز بالفحوص والتجارب اللازمة مع الاحتفاظ بالتهيئات المعترف بلزومها من طرف السلطة المانحة للامتياز، يعترف صاحب الامتياز بأن محطة المعالجة ل .......... بمقدورها أن تؤمن يوميا معالجة كميات المياه الخام التالية :
حجم متوسط يومي من المياه الخام م. .................م. 3.
حجم أقصى يومي من المياه الخام..................... 3 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المميزات الفيزيو كميائية لمياه الخام في الواردة في مطبوعات الاستغلال للمحطة.
في حدود امكانيات محطة الاستغلال يجب على صاحب الامتياز أن ينتج مياها معالجة تلبي الشروط التالية :
يقوم صاحب الامتياز على نفقته بإجراء تحاليل على المياه الخام والمياه المعالجة في الفترات التالية :
مياه خام (س) تحاليل في.
مياه معالجة (ص) تحاليل في.
يمسك صاحب الامتياز دفترا يوميا لاستغلال محطة المعالجة من نموذج مرخص به من طرف السلطة المانحة للامتياز ويحتفظ بهذا الدفتر في عين المكان ويقدم بطلب منها الى ممثلي السلطة المانحة للامتياز.
المادة 52
فتح المادةالأنابيب ومنشآت جر المياه.
يجب أن تستغل الأنابيب منشآت جر المياه وتصان وفقا للقواعد الفنية لضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه المنتجة.
المادة 53
فتح المادةضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة.
يضبط صاحب الامتياز الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنشآت والتجهيزات الممنوحة، وتضبط تصاميم المنشآت والتجهيزات يوميا، ويضع صاحب الامتياز فهرسا بطاقيا لكل العتاد الدوري واللوازم الهيدرولكية والتجهيزات الكهروميكانيكية الممنوحة، بحيث تتيح للسلطة المانحة للامتياز متابعة التعديلات التي يكون قد يكون قد أدخلها على التجهيزات، أو التعويضات التي يكون قد أنجزها في اطار هذا العقد.
يعد صاحب الامتياز بمقياس ملائم تصاميم المنشآت التي قد ينفذها بعنوان هذا العقد.
المادة 54
فتح المادةالعقارات وملحقاتها.
تشكل العقارات المستخدمة كمكاتب أو مساكن أو مرائب أو مخازن والملحقات سواء منها الباحات أو حظائر السيارات الممنوحة في إطار هذا العقد، وسائل تجعلها السلطة المانحة للامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز لتسيير المصلحة بصفة ملائمة.
يجب أن تستعمل هذه الوسائل بالتالي خصوصا لتحسين ظروف استغلال وصيانة تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ويجب أن تصان وفقا للقواعد التقنية واهتماما بضمان المحافظة عليها. وهي غير قابلة للتنازل وفقا للتشريع المعمول به.
الفصل التاسع — أحكام تقنية تحديد المصلحة
المادة 55
فتح المادةجرد الاملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز.
1 - تودع لدى صاحب الامتياز بقصد استغلالها وفقا لدفتر الشروط هذا :
أ ) كل الاملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة في محيط الامتياز :
ب ) الاملاك المنقولة التابعة للمصلحة الموجودة خارج محيط الامتياز : 2 في أجل ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من سريان مفعول الامتياز، يوضع جرد للاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز ويلحق بدفتر الشروط. ويضبط هذا الجرد على الخصوص نتائج تحليل المياه، وسن المنشآت وحالتها التقنية، وقيمتها الحالية ومبادىء سيرها.
ويعين المنشآت التي هي في حاجة الى وضعها في حالة ملائمة أو تكملة في التجهيز.
وكذلك المنشآت التي أصبحت غير صالحة للعمل.
المادة 56
فتح المادةتسليم المنشآت في بداية التعاقد. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسلم السلطة المانحة للامتياز لصاحب الامتياز جميع منشآت التزويد بالماء الصالح للشرب، ويتكفل بها صاحب الامتياز في الحالة التي يجدها عليها دون ان يتمسك بأحكام للتملص من التزامات دفتر الشروط هذا .
تبلغ السلطة المانحة للامتياز أيضا الى صاحب الامتياز جميع التصاميم التي بحوزتها والخاصة بهذه المنشآت.
في حالة ما اذا حل صاحب امتياز محل صاحب امتياز آخر، تعيد السلطة المانحة للامتياز شراء القسم الذي لم تندثر العدادات المركبة بالكراء عند المشتركين من طرف المتعاقد الشريك السابق، ويمكن تسديد الشراءات المعادة بالاتفاق بين صاحب الامتياز والمسير السابق للامتياز.
المادة 57
فتح المادةتسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد. 1 التسليم المتكامل : يتم تسليم المنشآت المنجزة لما بعد ابرام عقد الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز كما يلي :
يتم استلام المنشآت المنجزة من طرف السلطة المانحة للامتياز بحضور صاحب الامتياز الذي يمكنه تقديم ملاحظاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة .23
2 - التسليم الجزئي : اذا كانت الاشغال تسمح بالتشغيل على مراحل، يمكن السلطة المانحة للامتياز بعد التسليم الجزئي ان تسلمها الى صاحب الامتياز في الظروف الخاصة التالية :
تكمل الاطراف الجرد المنصوص عليه في المادة 55 اعلاه، بمناسبة كل تسليم المنشآت جديدة.
المادة 58
فتح المادةشروط خاصة.
1 - تصدير المياه :
وفق الشرط الصريح في الوفاء بكل الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الترخيص لصاحب الامتياز باستخدام منشآت الامتياز لبيع المياه / العدد 22 19 شوال عام 1413ه لمستهلكين يوجدون خارج محيط الامتياز وتسلم هذا الترخيص السلطة المانحة للامتياز.
2 - الاستيراد :
يمكن صاحب الامتياز ان يشتري علي نفقته المياه من الغير لفائدة المصلحة وبعد الاتفاق مع السلطة المانحة للامتياز.
3 - العبور :
يمكن الترخيص لمصلحة عمومية أخرى من طرف السلطة المانحة للامتياز ان تستعير على نفقتها منشآت داخل محيط الامتياز، بشرط ان تمنح صاحب الامتياز موافقته وان تكون الاعباء الناجمة عن الخدمة المؤداة بهذه الصفة محل مكافأة لفائدة صاحب الامتياز.
المادة 59
فتح المادةمصدر المياه.
ترد المياه الموزعة من منشآت التعبئة التالية :
تقيد المنشآت الممنوحة في تصميم بمقياس :
المادة 60
فتح المادةالكمية والنوعية والضغط.
1 - الكمية :
يتعهد صاحب الامتياز بالتزويد بكل المياه اللازمة للاحتياجات العمومية والخاصة داخل محيط الامتياز.
واذا اصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات، يجب على صاحب الامتياز ان يقدم صاحب الامتياز في احسن الآجال الى السلطة المانحة للامتياز التي يمكنها أن تقبله، مشروع أشغال يجب تنفيذها لتحسين الوضعية مع هامش أمني كاف.
وتنفذ هذه الاشغال في الظروف المحددة في المادة
(21) .
2 - النوعية : 19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية يجب ان تتوفر في الماء الموزع باستمرار الصفات التي يفرضها التنظيم الجاري به العمل.
يتعين على صاحب الامتياز ان يتحقق من نوعية المياه الموزعة كل ما كان الامر لازما، وان يخضع لتعليمات وزارة الصحة وان يمنح جميع التسهيلات الممارسة المراقبة الصحية والزيارة وأخذ العينات والتحاليل يكون صاحب الامتياز مسؤول عن الاضرار التي قد تسببها النوعية السيئة للمياه مع تحمل اللجوء الى العدالة ضد المتسببين في التلوث.
وفي حالة ما اذا اصبحت منشآت المعالجة غير كافة إما بسبب تغير في المميزات المادية والكيماوية للمياه، واما بالنظر للمعايير او التعليمات الصادرة بعد تاريخ عقد الامتياز، يجب على السلطة المانحة للامتياز ان تنجز في اقرب الآجال التجهيزات اللازمة لارجاع التزويد بالمياه التي تتوفر على المواصفات المطلوبة.
3 - الضغط .
يكون الضغط الأدنى للمياه في الخدمة العادية على الاقل مترا فوق سطح الارض باستثناء المناطق المحددة أدناه :
المناطق الضغط الادنى اذا ما اصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الشروط ، يجب على صاحب الامتياز ان يقدم في احسن الآجال للسلطة المانحة للامتياز التي يمكنها ان تقبله، مشروع أشغال التحسين الذي يجب تنفيذه لاسترجاع الوضعية مع هامش أمني كاف.
المادة 61
فتح المادةالعدادات.
يمكن في الظروف المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه لصاحب الامتياز ان يستبدل، على نفقة المشترك، عدادا اذا تيبن ان استهلاك هذا الاخير أعلى أو أدنى من المنسوبات اليومية المحددة في الجدول اسفله :
الحد الاقصى من قطر العداد الاستهلاك اليومي هي 10 م 30,5 12 مم 1.0 هي - 5.2 م 3 15 مم 2,5 هي 5،0م 3 20 مم 14 39.0 30 مم هي 14م
المادة 62
فتح المادةفحص العدادات وكشوفها.
تفحص جميع العدادات الزاميا على الاقل مرة كل سنة على نفقة صاحب الامتياز، وللمشترك ان يطلب فحص عداده بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 63
فتح المادةالتفريعات الخاصة.
تنجز التفريعات بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 64
فتح المادةمكافحة النيران.
المياه المستعملة لمكافحة الحرائق مجانية، وتوزع بواسطة مآخذ للحريق توصل بالشبكة حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 65
فتح المادةشروط خاصة بالخدمة.
توفر المياه باستمرار للمشتركين باستثناء حالة القوة القاهرة أو في الحالات المنصوص عليها في نظام المصلحة.
اذا كان الطلب اليومي من المياه يفوق الانتاج اليومي المعبأ بالمنشآت يتعين على صاحب الامتياز ان يدرس ويطبق برنامجا لتوزيع المياه، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن وحماية المصالح الجماعية، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويسمح بتوزيع دوري ومنتظم للمياه على كافة المشتركين المعنيين.
يجب على صاحب الامتياز بعد تقديم برنامجه الى السلطة المانحة للامتياز ان يعلنه يوميا الى كافة المستعملين وذلك مدة سبعة (7) ايام.
الفصل العاشر — الاشغال
المادة 66
فتح المادةشروط اقامة المنشآت.
يجب ان تخضع المنشآت التي ينفذها صاحب الامتياز لقواعد شبكة الطرقات ويجب على الخصوص ان تتحمل بدون ضرر الأعباء الدارجة فوق الطريق العمومي.
المادة 67
فتح المادةتحويل الانابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي.
يتم تحويل الانابيب الموجودة تحت الطريق العمومي كل ما كان الامر لازما على نفقة السلطة المانحة للامتياز.
المادة 68
فتح المادةالاشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي.
تركب المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي مثل فوهات الغسيل والسقي وطاردات البالوعات ومآخذ الحرائق والعيون النصبية، وتحول او تلغى من طرف صاحب الامتياز بطلب من السلطة المانحة للامتياز، تكون هذه الاشغال على نفقة السلطة المانحة للامتياز ويقدر مبلغها حسب جدول الاسعار الملحق بهذا الدفتر للشروط.
المادة 69
فتح المادةمراقبة الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز.
بالنسبة للاشغال الموكلة لصاحب الامتياز بموجب.
هذا العقد، يضع صاحب الامتياز تحت تصرف السلطة المانحة للامتياز معاينات الاشغال كما ونوعا. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تنفذ الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز تطبيقا العقد الامتياز وفقا للتعليمات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية.
الفصل الحادي عشر — تقديم الحسابات
المادة 70
فتح المادةالتقارير السنوية.
للتمكين من فحص ومراقبة سير الشروط المالية والتقنية لهذا العقد يقدم صاحب الامتياز سنويا تقريرا ماليا وتقنيا في أجل لا يتعدى ستة اشهر بعد نهاية السنة المعتبرة.
المادة 71
فتح المادةالتقرير المالي.
على التقرير المالي ان يضبط ما يأتي :
1 ) في باب النفقات : سندا للتقرير التقني المشار اليه في المادة أدناه، تفصيل النفقات وتطورها بالنسبة للسنة المالية السابقة.
ب ) في باب المداخيل : تفصيل مداخيل الاستغلال الذي يبين منتوجات بيع المياه ومنتوج الاشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لعقد الامتياز، وتطور هذه المداخيل بالنسبة للسنة المالية السابقة.
المادة 72
فتح المادةالتقرير التقني :
بعنوان التقرير التقني، يقدم صاحب الامتياز حسب البلديات الموزع عليها، على الأقل المعلومات التالية : 1 الكميات السنوية ( المقتطعة، المنتجة الموزعة، المبيعة، المشتراة ). 2 الكميات الدنيا والقصوى (المشتراة الموزعة).
3 - المشتركون ( عددهم، العدد حسب صنف المستعملين، العدد الجزافي ). 4 عدد المستخدمين ( الكامل في المؤسسة، العدد 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المستخدم في مصلحة " المياه الصالحة للشرب " الدائم، الوقتي، العدد حسب القانون الاساسي والوظيفة ).
5 - المردود حسب البلديات المخدومة.
- الاستهلاك حسب الساكن وبالسنة.
- الاستهلاك حسب الصنف المستعمل وبالسنة.
6 - الشبكات ( الكميات الموزعة والمبيعة بالنسبة للكميات المنتجة والمحصل عليها. ).
عدد التفريعات المنجزة سنويا.
- الاستهلاك حسب التفريعات سنويا.
- الاستهلاك حسب الساكن يوميا.
7 - النسب.
الفوترة.
- استعمال المستخدمين.
- نوعية المياه.
- نوعية خدمة التوزيع.
عدد التوقفات غير المبرمجة للانتاج سنويا والكمية غير الموزعة.
عدد التوقفات غير المبرمجة للتوزيع سنويا وعدد التفريعات المغلقة.
8 - نسب الاستغلال استهلاك الطاقة النشيطة / الانتاج.
التسربات / 100 كلم من انابيب الجر والطرد.
التسربات / 100 كلم من انابيب التوزيع.
التسربات / 1.000 تفريعة.
9 - التطور العام للمنشآت
- - التفريعات رسم تخطيطي للانابيب / المادة الاساسية.
10 - اشغال التجديد والاصلاحات الكبرى المنجزة أو الواجب انجازها.
المادة 73
فتح المادةحسابات الاستغلال.
يقدم صاحب الامتياز الحسابات التحليلية لاستغلال المصلحة الممنوحة الخاصة بكل سنة مالية وتشمل هذه الحسابات :
- في الاصول، منتوجات المصلحة.
- في الخصوم، النفقات الخاصة بالاستغلال.
- رصيد الحساب يمثل المنتوج الصافي أو العجز الصافي للاستغلال.
نفقات الاستغلال المذكورة اعلاه هي تلك التي تتعلق بالمصلحة الممنوحة دون سواها.
اذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات اخرى غير توزيع المياه، ينبغي توزيع النفقات المتعلقة بهذه النشاطات اعتبارا بالخصوص لأرقام الاعمال الخاصة بكل واحدة منها.
المادة 74
فتح المادةالحصيلة.
يوجه صاحب الامتياز حسب الآجال المنصوص عليها في المادة ( 70 ) الحصائل حسب هياكل التسيير وحدة ولائية ) والحصيلة المدعمة لمؤسسته.
المادة 75
فتح المادةالمراقبة التي تمارسها السلطة المانحة للامتياز.
للسلطة المانحة للامتياز حق مراقبة المعلومات الممنوحة سواء في التقرير السنوي او في حساب الاستغلال المذكور اعلاه، ويمكن الاعوان المعتمدين لهذا الغرض ان يطلبوا تقديم كل المستندات المحاسبية اللازمة للتحقيق.
ويمكنهم القيام بجميع التحقيقات اللازمة للتأكد من أن المنشآت تستغل وتستعمل في الظروف الواردة في هذا العقد.
الفصل الثاني عشر — متفرقات
المادة 76
فتح المادةوثائق ملحقة بدفتر الشروط.
يلحق بهذا الدفتر للشروط. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 : تصميم محيط الإمتياز والمنشآت الممنوحة تكون هذه التصاميم مهيأة باستمرار.
الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه.
الملحق 4 : جدول أسعار الاشغال الجديدة.
المحلق 5 : حساب الاستغلال التقديري.
الملحق 6 : جرد الاملاك الموجودة عند تاريخ تسليم المنشآت وتلحق فيما بعد بهذا الدفتر للشروط.
المطبعة الرسمية 1397 / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه الملحق 7 : جرد الاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز.
المحلق 8 : القانون الاساسي للمستخدمين.
المادة 77
فتح المادةالموافقة على دفتر الشروط.
السلطة ( أو السلطات ( الوصية المؤهلة للموافقة على دفتر الشروط هي :
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.