قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1813

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.