قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والشؤون الاقتصادية 26 العمرانية ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.