قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والشؤون الاقتصادية 26 العمرانية ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محند أمعوش، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
عبد الرحمن بلعياط وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.