قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الزهاري حسيني، مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.