مرسوم تنفيذي رقم 91-30

مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ( تابع ) المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. 251

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-30

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز. 21 العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية وزارة النقل

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.