قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها وزارة السكن 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الشريف خمار، مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين 25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.