مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهمة الموثقين وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
الفصل الاول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 2
فتح المادةيكون الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في إطار المادة 4 من القانون رقم 88-27 المذكور أعلاه :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
- أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف مدة عشر سنوات على الاقل
- ينبغي للموظف بمفهوم المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،
- أن يكون قد مارس عمله ضمن هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني
- تخفض هذه المدة إلى 7 سنوات إذا مارس الموظف عمله في مصلحة المحافظة العقارية والتسجيل والدمغة. |
المادة 4
فتح المادةيمكن المدرسين الذين يحملون شهادة | دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المحددة في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 6
فتح المادةيؤدي الموثقون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم الاول بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموثق أن يحترم بمجرد استلام منصبة الواجبات القانونية التي هو ملزم بها وأن يراعي قواعد المهنة.
المادة 8
فتح المادةيمثل كل إخلال من الموثق بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي :
1 - لفت الانتباه 2 الانذار، 3 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر، 5 العزل أو التنزيل من الرتبة.
المادة 10
فتح المادةتطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة.
ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 11
فتح المادةيحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية عن طريق التنظيم الداخلي.
يجب أن يضمن هذا الاجراء للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة موثق آخر أو أي مدافع يختاره.
المادة 12
فتح المادةيقرر وزير العدل بناء على رأي موافق للغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في
المادة 9
فتح المادةالمذكورة أعلاه.
أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.
المادة 13
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية - أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها التنظيم الداخلي.
المادة 14
فتح المادةإذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته أو مخالفة للقانون العام، مما يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فإن مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق للغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.
الفصل الثالث — تنظيم المهنة
المادة 15
فتح المادةيمثل الموثقون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للتوثيق والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية .
الفرع الاول — الاشخاص المستخدمون لدى الموثق
المادة 16
فتح المادةيمكن الموثق في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.
يمثل الاشخاص المطلوب منهم مساعدة الموثق مساعدة مباشرة في مهامه موظفي مكتب التوثيق.
المادة 17
فتح المادةيتكون موظفو التوثيق من أعوان التوثيق المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق التنظيم الداخلي.
المادة 18
فتح المادةيوظف أعوان التوثيق التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في التنظيم الداخلي.
غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثاني — المجلس الاعلى للتوثيق
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس الاعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة الموثق.
ويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس الاعلى للتوثيق نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.
الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 23
فتح المادةتتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه.
يكون مقرها في مدينة الجزائر.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881
المادة 24
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :
- ت- تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للتوثيق وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتوقى كل نزاع ذا طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
- تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.
المادة 25
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.
المادة 26
فتح المادةتعين الغرفة الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها .
المادة 27
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
- إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ثلاثة ممثلين.
- من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) موثقا، خمسة ( 5 ) ممثلين
- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، سبعة ( 7 ) ممثلين.
المادة 28
فتح المادةيعين أعضاء غرفة الموثقين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يجدد عددهم في النظام الداخلي. 1 يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. | يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةتعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.
الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 30
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه، يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل،
المادة 31
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في تطبيق صلاحياتها.
وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :
- تمثل كافة الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقي كل نزاع ذا طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه،
- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد موثقي الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للموثقين واعوانهم وموظفيهم
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب .
المادة 32
فتح المادةيعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
- - ! إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا، سبعة أعضاء، من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) تسعة ( 9 ) أعضاء،
- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، أحد عشر ( 11 ) عضوا . 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 33
فتح المادةيعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية ...
المادة 34
فتح المادةتعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه.
الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 35
فتح المادةتتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
تفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين من جهة وأعوان الموثقين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى،
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين
- تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بموظفي التوثيق والمستخدمين الآخرين
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في التنظيم الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.
المادة 37
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي الاجراء التأديبي أمام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.
المادة 38
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من .
- أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 39
فتح المادةيجب على الموثقين الممارسين مهنتهم في تاريخ 13 يوليو سنة 1988 وفي إطار أحكام المادة 39 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، أن يعلنوا صراحة قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 ما إذا كانوا يختارون البقاء كموثقين أم إدماجهم في سلك وظيفي مماثل.
وكل موثق لم يفصح عن اختياره بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 سالف الذكر، يعتبر كما لو أنه اختار الاندماج في سلك وظيفي مماثل.
المادة 40
فتح المادةيتعين على الموثقين في جميع الحالات أن يقفلوا حساباتهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 41
فتح المادةيدمج نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم في سلك الموظفين المماثلين إلا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.
تكون لهم صفة أعوان من الفئة الأولى إذ ما أعربوا عن الرغبة في استمرار ممارسة عملهم على مستوى المكتب العمومي للتوثيق.
المادة 42
فتح المادةيمكن نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم والحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها أن يشاركوا في امتحان مهني لتوظيف الموثقين تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بقرار من وزير العدل. 4
المادة 43
فتح المادةيدمج المستخدمون المكلفون بوظائف توثيقية ملحقة في سلك الموظفين المماثلين الا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.
المادة 44
فتح المادةيحدد سلك الموظفين المماثلين وكيفيات تطبيق أحكام المواد 39 و 41 و 43 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 45
فتح المادةتبقى المحلات الموجودة بالمباني القضائية والمستعملة بتاريخ صدور هذا المرسوم مسيرة حسب احكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
غير أنها تترك على تخصيصها الحالي مؤقتا لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-238 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرر : يتم إنشاء مكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد موافقة الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 38 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-439 (ج.ر عدد 58 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 مكرر 5 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع بقرار من وزير العدل، استنادا الى الاتفاق المبرم بين الاطراف وبعد استشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية " .
المادة 44 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-238 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 مكرر : يتم بصفة انتقالية ويصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه الانشاء الاول لمكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-238 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 مكرر أعلاه، والى غاية وضع غرف للموثقين، تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق بموجب قرار من وزير العدل.
المادة 45 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-238 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 مكرر 1 : بصفة انتقالية، وبالنسبة للاربعة ( 4 ) مسابقات للالتحاق بمهنة الموثق التي تتبع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان شرط الاقدمية المحدد ب 10 و7 سنوات كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه يخفض على التوالي الى 5 و 3 سنوات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 08-242
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1993)
- قرار (1992)
- + 15 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-439
« تتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر، تحت عنوان شركات الموثقين والمكاتب المجتمعة) والمتضمن المواد التالية : ९९ المادة 38 مكرر : »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-238
« تتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي : " المادة 2 مكرر : يتم إنشاء مكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد موافقة الغرفة الوطنية للموثقين. " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-242
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، بمهنة الموثق 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهوية للموثقين 2381
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-439
مرسوم تنفيذي رقم 91-439 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلي للتوثيق. 1799
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-183
مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته . 999
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-81
مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين. 803
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتمم القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. 1263
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج الموثقين في سلك المتصرفين. 220
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. 1132
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-238
مرسوم تنفيذي رقم 89-238 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهمة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 1481 تابع )
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.