مرسوم تنفيذي رقم 89-238 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهمة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 1481 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة 2 مكرر : يتم إنشاء مكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد موافقة الغرفة الوطنية للموثقين.
" المادة 44 مكرر : يتم بصفة انتقالية ويصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه الانشاء الاول لمكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل
" المادة 45 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 مكرر أعلاه، والى غاية وضع غرف للموثقين، تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق بموجب قرار من وزير العدل.
" المادة 45 مكرر 1 : بصفة انتقالية، وبالنسبة للاربعة ( 4 ) مسابقات للالتحاق بمهنة الموثق التي تتبع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان شرط الاقدمية المحدد ب 10 و7 سنوات كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه يخفض على التوالي الى 5 و 3 سنوات.
المادة 46 مكرر
فتح المادةعندما يختار الموثق المعين كمسؤول المكتب والموثقون العاملون تحت اشرافه، ممارسة المهنة لحسابهم الخاص، تطبيقا لاحكام المادة 39 أعلاه، فان الاستفادة من المحلات تكون لصالح الموثق مسؤول المكتب.
وتخضع هذه المحلات لاحكام المادتين 45 و 46 أعلاه."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.