قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. 1132
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص الغرف الجهوية للموثقين كما هو مبين أدناه.
المادة 3
فتح المادةتشمل الغرفة الجهوية لناحية الجزائر دائرة اختصاص المجالس القضائية في الجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والاغواط والجلفة وتا منغست .
المادة 4
فتح المادةتشمل الغرفة الجهوية لناحية وهران دائرة اختصاص المجالس القضائية في وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار.
المادة 5
فتح المادةتشمل الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة دائرة اختصاص المجالس القضائية في قسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.