قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج الموثقين في سلك المتصرفين. 220
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 39 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور اعلاه، يدمج الموثقون الممارسون لمهنتهم لغاية 12 يوليو سنة 1988 والذين لم يعلنوا صراحة عند تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 البقاء كموثقين لحسابهم الخاص في سلك المتصرفين وفقا للمادة 28 وما يليها من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 | والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيدمج الموثق ضمن الاطار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ويرسم وفقا لتصنيفه المتعلق بمرتبه وفقا للمرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 6 يناير سنة 1971 المعدل و المتمم و المتضمن القانون الاساسي للموثق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة .1989 وزير العدل عن وزير الاقتصاد علي بن فليس الامين العام مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.