قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية أن يبلغوا سن 25 سنة على الاقل أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيأة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الاقل، وتخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والدمغة.
- كما يجوز أن يشترك في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة أعلاه
- المدرسون الحاملون شهادة دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات،
- أعوان الموثقين الحاملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل لهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية نسخة من صحيفة السوابق القضائية لاتزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة من الشهادة المطلوبة مصادق عليها، نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة أو الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحاماة أو إلى أعوان التوثيق.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المذكورة في المادة 3 إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات في المسابقة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار ولختم البريد قوة الاثبات.
المادة 5
فتح المادةتجري اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار.
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3 2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي، يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعرض كل نقطة أقل من 5 في إحدى مواد الاختبار المترشح إلى الاقصاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر في الصحافة.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام ، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة أو ممثلة، عضوا
المادة 9
فتح المادةيمكن كل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه ويفقد كل مترشح الانتفاع بنجاحه في المسابقة في حالة عدم اختيار منصبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا وفق أحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990.
علي بن فليس 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.