مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 28 و 44 و 53 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يحدد هذا المرسوم آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة.
آجال الدفع
المادة 2
فتح المادةيقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف وحوالات الدفع وإرسالها بين اليوم الأول واليوم العشرين من كل شهر، إلى المحاسبين العموميين المختصين المكلفين بدفعها.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيقوم المحاسب العمومي المختص بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي أو قبول أوامر الصرف أو حوالات الدفع التي يصدرها الآمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استلامها.
تقيّد الأوامر بالصرف وحوالات الدفع في الشهر الذي تم إصدارها فيه.
المادة 4
فتح المادةيتم تبليغ الرفض المؤقت عن طريق مذكرة مراجعة يعدها المحاسب العمومي المختص، في الحالات الآتية :
– نفقات تشوبها مخالفات يمكن تصحيحها،
– غياب أو نقص في الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات،
– إغفال بيان جوهري في الوثائق المرفقة.
وفي الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الآمرين بالصرف إكمال ملفاتهم خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت، دون أن تتعدى نهاية الشهر المعني.
وفيما يخص استلام الأمر بالصرف أو حوالة الدفع في اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر، يقوم المحاسب العمومي بتبليغ مذكرة المراجعة خلال الفترة الممتدة من اليوم العشرين إلى غاية نهاية الشهر. وفي هذا الإطار، يمكن للآمر بالصرف إكمال ملفه خلال :
– مدة أقصاها خمسة (5) أيام، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة خلال المدة الممتدة من اليوم 21 إلى 25 من الشهر،
– الأيام المتبقية من الشهر، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة ابتداء من اليوم 26 من الشهر.
تحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيكون الإبلاغ بالرفض النهائي بسبب :
– عدم مطابقة النفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– عدم مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرات الرفض المؤقت،
– عدم احترام آجال استكمال الملف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
في حالة الرفض النهائي لأوامر الصرف أو حوالات الدفع خلال الشهر المعني، يمكن الآمرين بالصرف، وبعد رفع التحفظات، إعادة إصدارها خلال الشهر الموالي تحت رقم تسلسلي جديد.
المادة 6
فتح المادةيرسل المحاسب العمومي المختص إلى الآمر بالصرف نسخة من الأمر بالصرف أو الحوالة تحمل إشارة التسديد، وذلك بعد دفعها.
كيفيات تحصيل الإيرادات
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصدر الآمرون بالصرف أوامر الإيرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون يوما ( 30 ) من إثباتها.
يجب على الآمرين بالصرف تسوية الإيرادات المحصلة بدون أمر مسبق بالإيراد، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ الإبلاغ بطلب التسوية الذي أعدّه المحاسب العمومي المختص.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يبيّن الأمر بالإيراد أسس تصفيته، وأن يتضمّن كل البيانات الضرورية للتعرّف الدقيق على المدين واقتطاع الدين.
يجب أن يتطابق الأمر بالإيراد مع الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيترتب على كل خطأ في التصفية، إصدار أمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد.
يجب أن يتطابق الأمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد مع النموذجين المبينين في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةبعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 26 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يقوم المحاسب العمومي المختص بالتكفل في كتاباته بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمرون بالصرف.
المادة 11
فتح المادةيرسل المحاسب العمومي المختص الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد الذي يتكفل به إلى المدين في أجل ثمانية (8) أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام.
يجب أن يتطابق الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد مع النموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيمكن المحاسب العمومي المختص تمديد آجال الدفع بالنسبة لكل الديون، باستثناء تلك المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور الخاضعة للتشريع المعمول به، وذلك بناء على طلب مبرر من المدينين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةعندما يكون المدين مستفيدا من إيراد غير الراتب أو الأجر، يقوم المحاسب العمومي المختص بالاقتطاع من هذا الإيراد، وذلك تسديدا للمبالغ الباقية والمستحقة من الأمر بالإيرادات الذي يتكفل به في كتاباته.
المادة 14
فتح المادةفي حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإيرادات، يجب على المحاسب العمومي المختص تذكير المدينين بإنذار كتابي دون مصاريف، بضرورة دفع الدين المستحق في ذمتهم في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 15
فتح المادةبعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وإذا لم يدفع المدينون ديونهم، يصبح الأمر بالإيراد تنفيذيا بطلب من المحاسب العمومي المختص.
المادة 16
فتح المادةتتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا في أن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسب العمومي المختص المعني، التأشيرة الآتية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف : ”يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ ........................ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 47 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي“.
المادة 17
فتح المادةيعيد الآمر بالصرف وجوبا أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية إلى المحاسبين العموميين المختصين، وذلك في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
يجب على المحاسب العمومي المختص ضمان متابعة هذه الأوامر بالإيرادات بانتظام.
المادة 18
فتح المادةيتكفل المحاسب العمومي المختص بالبيانات التنفيذية بموجب سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة.
المادة 19
فتح المادةبمجرد استلام أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية، يُعدّ المحاسب العمومي المختص إشعارا بحجز تحفظي لدى الغير، ويرسله بواسطة جدول الإرسال يحرر في نسختين إلى المحاسبين العموميين المؤهلين وإلى المؤسسات المالية من أجل التحصيل.
يعيد المحاسبون العموميون المؤهلون والمؤسسات المالية، بعد التكفل بالإشعار بالحجز التحفظي لدى الغير، إلى المحاسب العمومي المختص المعني نسخة من جدول الإرسال تحمل إشارة الاستلام والتكفل، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
يجب أن يتطابق جدول إرسال أوامر الإيرادات مع النموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةيكون المحاسب العمومي المختص مسؤولا عن تحصيل البيانات التنفيذية المتكفل بها في كتاباته، ويتابع المدينين المعنيين.
المادة 21
فتح المادةلا توقف متابعة تحصيل البيانات التنفيذية في حالة طعن المدين طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
شروط قبول القيم المنعدمة
المادة 22
فتح المادةيكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة بعد استنفاذ جميع إجراءات تحصيلها دون جدوى في إعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته.
لا يترتب على القبول بالقيم المنعدمة إلغاء دين المدين، ويحتفظ السند الصادر بطابعه التنفيذي ويجب استئناف إجراءات التحصيل الإجباري إذا تحسنت الحالة المالية للمدين.
المادة 23
فتح المادةتعتبر غير قابلة للتحصيل، الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى.
المادة 24
فتح المادةيمكن المحاسب العمومي المختص أن يطلب من الآمر بالصرف قبول البيانات التنفيذية التي لم يتم تحصيلها كقيم منعدمة عند انقضاء مدة أربعة (4) سنوات من تاريخ إثبات الدين.
يحرر المحاسب العمومي المختص لهذا الغرض، بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبيّن فيه بصورة واضحة الديون التي طلب بقبولها كقيم منعدمة.
ويرسل المحاسب العمومي المختص بيانا عن الديون الباقي تحصيلها إلى الآمر بالصرف، مدعّما بالوثائق الثبوتية المبرّرة لعدم قابلية تحصيل الديون.
يحدد الآمرون بالصرف، بموجب مقرر، قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.
يجب أن يتطابق هذا المقرر مع النموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةيقوم الآمرون بالصرف لميزانية الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الإدارية، والمؤسسات العمومية للصحة، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والأشخاص المعنوية الآخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، بقبول البيانات التنفيذية كقيم منعدمة، بعد التأكد من الشروط الآتية :
– عدم إمكانية تحصيل الدين،
– انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه،
– موافقة الهيئات التداولية للجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الإدارية، والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
تحدد الوثائق الثبوتية للشروط المنصوص عليها أعلاه، عن طريق تعليمة صادرة عن وزير المالية.
المادة 26
فتح المادةيقوم المحاسب العمومي المختص عند استلامه المقرر المذكور في المادة 24 أعلاه، بتخفيض تكفلاته فيما يخص مبلغ قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الآمر بالصرف.
المادة 27
فتح المادةفي حالة عدم قبول الديون التي اعتبرها المحاسب العمومي المختص غير قابلة للتحصيل كقيم منعدمة، يجب على الآمر بالصرف تبرير قراره، ويسمح ذلك بما يأتي :
– إعلام المحاسب العمومي المختص المكلف بالتحصيل بالإجراء الواجب اتباعه،
– السماح لهيآت الرقابة بتقدير مدى مسؤولية المحاسب العمومي المختص.
المادة 28
فتح المادةيمكن الآمر بالصرف، بطلب من المحاسب العمومي المختص، وبعد استطلاع رأي اللجان المختصة، قبول أوامر الإيرادات والغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة.
تحدد كيفيّات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة.
المادة 30
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
العنوان (1) :
الصنف/ الصنف الفرعي (2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر :
يطلب من السيد / السيدة .................................................................................. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ....................... وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ........... المؤرخ في .......................................................
لتحصيل إيراد في الحساب رقم ....................................... السطر ( ) المُعنون ..............................................................................
المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه :
المدين السبب / الأسباب أساس التصفية
– اسم ولقب المدين
– النشاط / الاسم التجاري للمدين
– عنوان المدين
– الحساب الجاري
– رقم CNAS
– معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )........
المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
الآمر بالصرف ( الختم والتوقيع)
(1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم الأمر :
الأمر بالإيراد رقم ....................................................... الصادر بتاريخ ...............................................................................
ضد السيد / السيدة ............................................................................ بمبلغ ....................................................................................
المُلغى / الزائد / المُخف ض بمبلغ ................................................................ للسبب الآتي ................................................................. .......................................................................................................................................................................................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد إشعار إصدار أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم الأمر :
الأمر بالإيراد رقم .................................................................... الصادر بتاريخ ..............................................................
ضد السيد / السيدة ............................................................................ بمبلغ ....................................................................................
المُلغى أو الزائد أو المُخف ض بمبلغ ............................................................ للسبب الآتي ............................................................... .......................................................................................................................................................................................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف إشعار بإصدار أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
العنوان (1) :
الصنف/ الصنف الفرعي(2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر :
يطلب من السيد / السيدة ................................................. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ل ....................
وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ............ المؤرخ في ....................................................... لتحصيل إيراد في الحساب رقم ............................................. السطر ( )، المُعنون ....................................................................................................
المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه :
المدين السبب / الأسباب أساس التصفية
– اسم ولقب المدين
– النشاط / الاسم التجاري للمدين
– عنوان المدين
– الحساب الجاري
– رقم CNAS
– معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )........
المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف
(1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف جدول إرسال أوامر بالإيرادات رقم جدول الإرسال :
رقم الحساب :
السنة المالية :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم وتاريخ الأمر بالإيراد مبلغ الأوامر المراد اسم المدينين ملاحظات الرقم التاريخ تحصيله إجمالي أوامر الإيرادات مجموع المبلغ السابق المبلغ الإجمالي يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف مقرر رقم .......... مؤرخ في .......................................... يحدد قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في العمومية والتسيير المالي، لا سيما المواد 28 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة و 44 و 53 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتقبل أوامر الإيرادات المبينة النشاط / اسم الاسم رقم الأمر عنوان ولقب التجاري بالإيرادات المدين المدين للمدين المجموع وشروط قبول القيم المنعدمة، في الجدول أدناه كقيم منعدمة.
أسباب عدم معلومات التحصيل طبيعة ملاحظات رأي أخرى المثارة وتاريخ المحاسب الهيئات المبالغ مفيدة من طرف المتابعات العمومي المحاسب التداولية )NIS,NIF...( الممارسة المختص العمومي المختص توقيع الآمر بالصرف مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.