مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".
المادة 2
فتح المادةيفتح ح ساب التخص يص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية" في كتابات الخزينة.
يكون وزير العدل، حافظ الأختام، الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"، ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-255 (ج.ر عدد 52 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيسير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"، في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-255
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-255
مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.