مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بم ختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيمارس مستخدمو أمانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء.
و يباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها .
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية إلى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة و صدق و عناية و إخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها عليّ مهامي والله على ما أقول شهيد".
ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعيّنون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر .
المادة 5
فتح المادةيمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
المادة 6
فتح المادةيتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
المادة 7
فتح المادةيجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
المادة 8
فتح المادةيؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الراحة القانونية، لا سيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات و السماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
المادة 9
فتح المادةيرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةيتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
المادة 13
فتح المادةيمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 14
فتح المادةعلاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنشر بق رار من وزير العدل، حافظ الأخت ام، في النشرة الرسمية للوزارة.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
القسم الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزي ر الع دل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1)
المادة 16
فتح المادةيوظف و يرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقي ة عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 17
فتح المادةيخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا .
المادة 18
فتح المادةعلى إثر انتهاء فترة التربص، يرسم مستخدمو أمانات الضبط أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 19
فتح المادةيحدد وزير العدل، حافظ الأختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و 43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة.
القسم الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 20
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبق ة على مستخدمي أمانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل جهة قضائ ية أو مؤسسة إداري ة ولكل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%
المادة 22
فتح المادةيمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي.
المادة 23
فتح المادةيحدد وزير العدل، حافظ الأختام عدد مستخدمي أمانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادّة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يلزم مستخدمو أمانات الضبط، لا سيما منهم رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/أو ذات طابع محدود و ظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية.
الفصل السادس — التكوين
المادة 25
فتح المادةيستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية. كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.
المادة 26
فتح المادةتتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي أمانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة.
المادة 27
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 28
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السابع — التقييم
المادة 29
فتح المادةعلاوة على معايير التقييم المحددة في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقيم مست خدمو أمانات الضبط حسب المقاييس الآتية :
- السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية،
- التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية.
الفصل الثامن — النظام التأديبي
المادة 30
فتح المادةع لاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و 180 و 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة أدناه :
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية :
- التقصير في تشكيل الملفات القضائية،
- عدم إنجاز العمل في الآجال المحددة .
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة :
- رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم،
- القيام بأعمال قد تؤدي إلى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي،
- التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
- الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة :
- التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وأدلة الإقناع الموضوعة تحت يد القضاء. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
الفصل التاسع — أحكام عامة للإدماج
المادة 31
فتح المادةيدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يولي و سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرس وم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .
المادة 32
فتح المادةيرتب المستخدمون المذك ورون في الم ادة 31 أعلاه، في الدرج ة المطابق ة للدرجة التي كانوا يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 33
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل العاشر — الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 35
فتح المادةيستفيد مستخدمو أمانات الضبط من الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول .
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 36
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك الآتية :
- سلك أمناء أقسام الضبط،
- سلك أمناء الضبط.
الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط
المادة 37
فتح المادةيتكون سلك أمناء أقسام الضبط من ثلاث (3) رتب :
- رتبة أمين قسم ضبط،
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي،
- رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلق ة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها،
- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها،
- حضور الجلسات والتحقيقات،
- مسك سجل الجلسات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها،
- حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيي ر الإداري للمص الح والوسائل،
- استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي.
المادة 39
فتح المادةيكلف أمين قسم الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة،
- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات،
- تحضير جلسات محكمة الجنايات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل،
- دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
المادة 40
فتح المادةيكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- متابعة الملفات والإجراءات القضائية،
- مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين،
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- تقييم الإحصائيات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية،
- القيام بأية دراسة أو بحث،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط .
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بأمناء أقسام الضبط المنصوص عليه في هذه المادة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 42
فتح المادةيعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط .
المادة 43
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يخضع المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 44
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، طبقا للمادة 43 أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول : 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
1 - عن طريق الامتحان المهني، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط
المادة 46
فتح المادةيتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب :
- رتبة عون أمانة الضبط،
- رتبة معاون أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط رئيسي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف عون أمانة الضبط، تحت إشراف رؤسائه السلميين، لا سيما بما يأتي :
- تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة،
- نقل الملفات القضائية وأدلة الإقناع بين المصالح وقاعات الجلسات،
- تأمين أعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب،
- توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم.
المادة 48
فتح المادةيكلف معاون أمين الضبط، زيادة على المهام المح ددة في النص وص المتعلق ة بالإج راءات القض ائ ية، بالأعمال الإدارية المختلف ة ذات الصلة بالنشاط القضائي، لا سيما بما يأتي :
- رقن الأحكام والقرارات القضائية،
- مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها،
- أعمال الأمانة.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين الضبط.
المادة 49
فتح المادةيكلف أمين الضبط، زيادة على المهام المح ددة في النصوص المتعلقة بالإج راءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- متابعة نشاط المصلحة الملحق بها،
- متابعة رقن الأحكام و القرارات القضائية،
- مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها،
- تسجيل الدعاوى،
- مسك الملفات القضائي ة والسه ر على حسن تنظيمها وتشكيلها،
- مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية،
- المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى،
- فهرسة الأحكام والقرارات الق ضائية وتبليغها،
- حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات مع القاضي وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين الضبط الرئيسي.
المادة 50
فتح المادةيكلف أمين الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتلعقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- حضور الجلسات والتحقيق ات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي،
- مسك صندوق الجهة القضائية،
- المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والأرشيف،
- إنجاز الإحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها، عند الاقتضاء،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
فتح المادةيوظف بصفة عون أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي .
يخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب ين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 52
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معاون أمين ضبط :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبت ون مستوى الثالث ة ثان وي وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة (3) أشهر و تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشح ون المقبولون طب قا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني أمناء الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 53
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أمين ضبط :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتان .(2)
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54
فتح المادةيعفى معاونو أمناء الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص لأمين الضبط.
المادة 55
فتح المادةيرقى بصفة أمين ضبط رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالإدماج
المادة 56
فتح المادةيدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول، لتكوين الرتبة، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57
فتح المادةيدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء أقسام الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
المادة 58
فتح المادةيدمج بصفة أمين قسم ضبط، أمناء أقسام الضبط المرسمون والمتربصون.
المادة 59
فتح المادةيدمج بصفة أمين ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
المادة 60
فتح المادةيدمج بصفة أمين ضبط، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
ويلزمون قبل إدماجهم، بإجراء تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 61
فتح المادةيبقى أمناء الضبط المذكورون في المادة 60 أعلاه، يتقاضون رواتبهم حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به، إلى غاية إدماجهم بعد إجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
المادة 62
فتح المادةيدمج بصفة معاون أمين ضبط، معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — المناصب العليا
المادة 63
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي :
- رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص،
- رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة،
- رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق،
- رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات،
- رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه.
المادة 64
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 65
فتح المادةيكلف رؤساء أمانة ضبط الجهة الق ضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع، أو القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
1 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية :
- مساعدة رئيسي الجهة القضائية في التنظيم والتسيير،
- إدارة وتأطير أمانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و/أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسيم العمل على المصالح،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضم ان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية،
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية،
- المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي أمانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة،
- ضمان تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية وكذا تقارير الخبرة،
- الإشراف على مسك حسابات الصندوق،
- الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والأعوان القضائيين تحت إشراف الرؤساء،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص :
- المساعدة في تنظيم وتسيير هذه الجهة القضائية،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل، وضمان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية،
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي أمانة الضبط، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد، عند الاقتضاء،
- تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام القضائية وكذا تقارير الخبرة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك حسابات الصندوق، عند الاقتضاء،
- الإشراف على جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 66
فتح المادةيكلف رئيسا أمانة ضبط القسم أو فرع المحكم ة زيادة على المه ام المنص وص عليه ا في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
1 - بعنوان أمانة ضبط القسم :
- تسيير أمانة ضبط القسم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين،
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط .
2 - بعنوان أمانة ضبط فرع المحكمة :
- ضمان حسن سير مصالح أمانة ضبط الفرع وتنظيمه،
- التنسيق مع رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 67
فتح المادةيكلف رئيسا أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق، زيادة على المه ام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما بما يأتي :
1 - بعنوان أمانة ضبط الغرف :
- تسيير أمانة ضبط الغرفة والمصالح التابعة لها،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- توزيع العمل بين الموظفين ومتابعة نشاطهم،
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2 - بعنوان أمانات ضبط غرف التحقيق :
- ضمان التنسيق بين أمانات ضبط غرف التحقيق،
- ضمان التنسيق مع أمانة النيابة،
- التنسيق مع أمانات ضبط الأقسام،
- التنسيق مع أمين ضبط غرفة الاتهام،
- مساعدة القضاة في متابعة وضعية الحبس المؤقت،
- متابعة تنفيذ الإنابات القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 68
فتح المادةيكلف رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
- تلقي الملفات من المصالح ا لمختصة،
- تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها،
- الإشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها،
- متابعة رقن الأحكام ومراقبتها،
- تنفيذ الأحكام،
- تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها،
- جمع الاحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 69
فتح المادةيكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما بما يأتي :
1 - بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية :
- الإشراف على المصالح ومتابعة نشاطها،
- التنسيق مع أمانات ضبط جهات الحكم والتحقيق، 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته،
- السهر على متابعة الملفات والإجراءات وإنجازها في الآجال،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2 - بعنوان مصلحة الإعلام والتوجيه :
- متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها،
- تنظيم الاستقبال واقتراح كل تدبير من أجل تحسينه،
- السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي مرفق القضاء،
- الإشراف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتنسيقه،
- المساهمة في تكوين أعوان أمانة الضبط.
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 70
فتح المادةيعين رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين،
2 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط،
3 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 71
فتح المادةيعين رؤساء أمانات ضبط الغرفة أو غرف التحقيق من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط،
2 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 72
فتح المادةيعين رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين،
2 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في سلك مستخدمي أمانة الضبط،
3 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 73
فتح المادةيعين رؤساء أمانات ضبط الأقسام أو فرع المحكمة من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
المادة 74
فتح المادةيعين رؤساء المصالح الإداري ة لل جهة القضائية أو رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 75
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحدد تصنيف رتب مستخدمي أمانات الضبط، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتبة 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الصنف النقطة الاستدلالية أمناء أقسام الضبط أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 16 713 أمين قسم ضبط رئيسي أمين قسم ضبط أمناء الضبط أمين ضبط رئيسي أمين ضبط معاون أمين ضبط عون أمانة الضبط الفصل 14 621 13 578 10 453 9 418 8 379 7 348 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 76
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المناصب العليا رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 للمناصب العليا، كالآتي :
الزيادة الاستدلالية المستويات الأرقام الاستدلالية الإضافية رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص 10 325 الموسع أو القطب المتخصص رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة 10 325 9 255 9 255 رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه 8 195
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 77
فتح المادةتل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المع دل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 24 (الفقرة 1) و 31 و 32 (الفقرة 1) منه، الخاصة بالتوظيف الخارجي التي تبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 78
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 79
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-151
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-85
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-48
مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1438 الموافق 23 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-134
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013 ، يحدّد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في للجهات القضائية. بعض الرتب الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه
-
مرسوم رئاسي رقم 12-68
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-88
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-195
مرسوم تنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.