مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين و اعتماد المحاسبين العموميين.
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية حسب شروط القانون الأساسي الخاص بكل فئة من المحاسبين العموميين.
المادة 3
فتح المادةيمنح الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالمالية للأعوان العموميين الذين يتمتعون بالمؤهلات المهنية المطلوبة، بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة المخولة سلطة التعيين. ويمنحهم هذا الاعتماد صفة المحاسب العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزانية :
– الدولة،
– الجماعات المحلية،
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– المؤسسات العمومية للصحة،
– المؤسسات العمومية المماثلة،
– المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– الهيئات الدستورية.
كما يعيّن الوزير المكلف بالمالية العون المحاسب المركزي للخزينة والمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل إيرادات الدولة.
تنهى مهام المحاسبين العموميين المعينين حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد :
– المحاسبين العموميين المعينين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج،
– المحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية،
– الأعوان المكلفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة عدم تمكن مصالح الخزينة من تعيين عون من بين مستخدميها، يمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد محاسب عمومي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 7
فتح المادةيتم سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح معلل من السلطة السلّمية للمحاسب المعتمد، أو بعد خرق في التسيير المحاسبي والمالي للمنصب المحاسبي مسجل من قبل الهيئات الرقابية المؤهلة. 19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.