مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة :
- الأعوان المحاسبين المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 4 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الوكلاء، المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحتسب التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه استنادا إلى الأجر القاعدي للرتبة الأصلية، ويمنح شهريا بنسب : 20 % للأعوان المحاسبين المعتمدين 10 % للوكلاء.
المادة 3
فتح المادةيكون التعويض عن المسؤولية الشخصية المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مانعا لكل تعويض آخر أو منحة أخرى من نفس الطبيعة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-129
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.