مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية.
أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف المحاسبة العمومية المتعلقة بالأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى وصف وتنفيذ ورقابة العمليات الميزانياتية وعمليات الخزينة والممتلكات، وكذا إعلام هيئات الرقابة والتسيير.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المحاسبة العمومية :
1 ) محاسبة ميزانياتية تبين تنفيذ الميزانية،
2 ) محاسبة عامة تبين الوضعية المالية والممتلكات للأشخاص المعنوية،
3 ) محاسبة تحليل التكاليف المتعلقة بالأنشطة التي تم الشروع فيها في إطار البرامج.
المادة 4
فتح المادةتمسك المحاسبة العمومية من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين لمدة سنة مدنية.
المادة 5
فتح المادةيكون الآمرون بالصرف إما رئيسيين أو ثانويين أو آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة حسب ما نصت عليه المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
المادة 6
فتح المادةتسجل العمليات الميزانياتية والمالية وعمليات الممتلكات من طرف المحاسب العمومي الذي يتصرف بصفته محاسبا رئيسيا أو ثانويا أو محاسبا مختصا أو مفوّضا حسب ما نصت عليه المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
المادة 7
فتح المادةيكتسب صفة المحاسب العمومي :
– العون المحاسب المركزي للخزينة،
– أمين الخزينة المركزية،
– أمين الخزينة الرئيسية،
– أمناء خزائن الولايات،
– أمناء خزائن البلديات،
– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،
– قابضو الضرائب،
– رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،
– المحافظون العقاريون،
– قابضو الجمارك،
– الأعوان المحاسبون،
– الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المحاسبة الميزانياتية
المادة 8
فتح المادةتهدف المحاسبة الميزانياتية إلى تسجيل، خلال السنة المعنية، عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات، طبقا لمدونة الميزانية.
وتسمح بما يأتي :
– في مجال الإيرادات، متابعة الإثباتات والتصفيات وإصدار أوامر الإيرادات والتحصيلات وبواقي التحصيل،
– في مجال النفقات، متابعة الالتزامات والتصفيات والأوامر بالصرف أو حوالات الدفع والمدفوعات وبواقي الدفع،
– استخراج نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة من ميزانيات الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا الحسابات الخاصة للخزينة للسنة المالية المعنية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المحاسبة الميزانياتية :
أ) في المرحلة الإدارية، محاسبة يمسكها الآمرون بالصرف تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات،
ب) في المرحلة المحاسبية، محاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي تقوم على أساس مبدأ محاسبة الصندوق التي يمسكها المحاسبون العموميون. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف
المادة 10
فتح المادةتبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف :
أ/ في باب الإيرادات :
– الإيرادات المثبتة والمصفاة،
– أوامر الإيرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفيضات أو الإلغاءات،
– متابعة التحصيلات المنجزة بناء على أوامر الإيرادات.
ب/ في باب النفقات :
– تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركة اعتمادات الدفع،
– الالتزامات المنجزة،
– مبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة،
– اعتمادات الدفع المتاحة،
– بواقي الدفع.
المادة 11
فتح المادةلضمان متابعة تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية، يمسك الآمرون بالصرف الوثائق الآتية :
– دفتر إيرادات الميزانية، الذي يوضح الإثباتات والتصفيات والأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذا تخفيضات أو إلغاءات الإيرادات والمبالغ المحصلة عن هذه الأوامر،
– دفتر الالتزامات بالنفقات، الذي يحدد مبلغ الالتزامات المتعهد بها، طبقا لتراخيص الالتزام أو اعتمادات الدفع والأرصدة المتاحة،
– دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، الذي يبين الاعتمادات المفتوحة أو المفو ضة، وكذا حركة الاعتمادات وتفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين ومبلغ أوامر أو حوالات الدفع الصادرة والاعتمادات المتاحة،
– دفتر تفويض اعتمادات الدفع، الذي يبين مبالغ اعتمادات الدفع المفوّضة والمستهلكة من قبل كل آمر بالصرف ثانوي.
المادة 12
فتح المادةيطلع الآمرون بالصرف الثانويون الآمرين بالصرف الرئيسيين بالالتزامات المنجزة وحوالات الدفع المقبولة من خلال تقديم وضعيات شهرية.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الآمرون بالصرف بالنفقات في حدود تراخيص الالتزام المفتوحة أو المبلغة، باستثناء الاعتمادات التقييمية.
المادة 14
فتح المادةتوضع تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة في إطار النفقات تحت تصرف الآمرين بالصرف.
المادة 15
فتح المادةفي إطار تفويض التسيير، يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة للآمرين بالصرف الثانويين.
المادة 16
فتح المادةتخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود اعتمادات الدفع المفتوحة، وتكون قابلة للدفع في صندوق المحاسب المختص.
المادة 17
فتح المادةتخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين والإقليميين لميزانية الدولة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة، وتكون قابلة للدفع في صندوق أمناء خزائن الولايات المختصين إقليميا.
المادة 18
فتح المادةيحدد أجل إقفال أوامر الصرف وحوالات دفع النفقات العمومية بعشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إقفال الالتزام بالنفقات من السنة التي تتعلق بها. غير أنه، يمكن الآمرين بالصرف مواصلة إيداع أوامر وحوالات الدفع خلال الفترة التكميلية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف حساب إداري يودع لدى مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين
المادة 21
فتح المادةتبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، ما يأتي :
أ) في باب الإيرادات :
– التكفل بأوامر الإيرادات،
– التحصيلات المنجزة،
– بواقي التحصيل.
ب) في باب النفقات :
– تراخيص الالتزامات وتعديلاتها المتعاقبة،
– اعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركتها،
– الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للدفع،
– الرصيد المتاح.
المادة 22
فتح المادةتقوم محاسبة إيرادات ونفقات الميزانية على مبدأ محاسبة الصندوق حيث تسجل العمليات عند تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
المادة 23
فتح المادةيكتسب صفة المحاسبين الرئيسيين :
– العون المحاسب المركزي للخزينة،
– أمين الخزينة المركزية،
– أمين الخزينة الرئيسية،
– أمناء خزائن الولايات، بالنسبة لميزانية الولاية،
– أمناء خزائن البلديات، بالنسبة لميزانية البلدية،
– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،
– الأعوان المحاسبون للدولة.
المادة 24
فتح المادةيكتسب صفة المحاسبين الثانويين لميزانية الدولة :
– أمناء خزائن الولايات،
– أمناء خزائن البلديات،
– قابضو الضرائب،
– رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،
– قابضو الجمارك،
– المحافظون العقاريون،
– الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 25
فتح المادةمحاسبو الأموال والقيم هم محاسبون رئيسيون أو ثانويون مكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي تمتلكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
المادة 26
فتح المادةمحاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بالتركيز والعرض في كتاباتهم وحساباتهم للعمليات المنفذة من طرف محاسبين آخرين.
لا تتعارض وظيفة محاسب التركيز المحاسبي مع وظيفة محاسب الأموال والقيم.
المادة 27
فتح المادةيعد المحاسبون العموميون، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية، وضعية المقاربة والتوافق بين كتاباتهم وكتابات الآمرين بالصرف، سواء فيما يتعلق بأوامر الإيرادات الصادرة والمحصلة أو أوامر الصرف والحوالات المقبولة للدفع.
المادة 28
فتح المادةيرسل المحاسبون الثانويون إلى المحاسبين الرئيسيين الملحقين بهم شهريا، وضعية إيرادات الميزانية المحصلة والنفقات المدفوعة من صناديقهم من أجل تركيزها، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن تركيز الكتابات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم.
المادة 30
فتح المادةالوضعيات الناتجة عن المحاسبة الميزانياتية هي :
– وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة،
– وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة،
– وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة،
– وضعية الرصيد الميزانياتي.
المادة 31
فتح المادةيحدد أجل إقفال دفع النفقات العمومية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها، غير أنه يمكن للمحاسبين العموميين مواصلة الدفع خلال الفترة التكميلية طبقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب التنظيم.
المادة 32
فتح المادةينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، حساب تسيير يودع لدى مجلس المحاسبة.
المادة 33
فتح المادةيحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المحاسبة العامة
المادة 34
فتح المادةتهدف المحاسبة العامة إلى تسجيل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة المحققة من الهيئة المعنية.
وتطبق على الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
المادة 35
فتح المادةتقوم المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة، وتمسك حصريا من طرف المحاسب العمومي وفق القيد المزدوج وعلى أساس المخطط المحاسبي.
وترتكز على تسجيل عمليات الميزانية وعمليات الخزينة وعمليات الممتلكات عند نشأتها وبمجرد إمكانية تقييمها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها.
المادة 36
فتح المادةتبين المحاسبة العامة جميع العمليات المذكورة في المادة 88 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وينتج عنها وضعيات دورية ونتائج في نهاية السنة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 37
فتح المادةيتضمن المرجع المحاسبي للدولة إطارا مفاهيميا للمحاسبة العامة، ومعايير محاسبية ومخططا محاسبيا يسمح بإعداد القوائم المالية.
المادة 38
فتح المادةتحدد المحاسبة العمومية المفاهيم التي تعد أساسا لتحضير وإعداد المعايير المحاسبية، وتفسيرها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض الأحداث غير معالجة من طرف هذه المعايير وتفسيرها.
يحدد الإطار المحاسبي، ما يأتي :
– مجال التطبيق،
– المبادئ المحاسبية،
– الأصول والخصوم والوضعية الصافية والنواتج والأعباء.
المادة 39
فتح المادةتستوحى المعايير المحاسبية للدولة من المعايير الدولية للقطاع العام، التي تسمح بتحقيق الشفافية المالية وتقديم الحسابات وكذلك تحسين التسيير المالي للهيئات العمومية.
تحدد المعايير المحاسبية، على الخصوص، ما يأتي :
– قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج،
– محتوى ونمط عرض القوائم المالية.
المادة 40
فتح المادةالمخطط المحاسبي هو وثيقة تحدد قواعد ومبادئ التقييم والتسجيل المحاسبي المتبعة من أجل مسك الحسابات. وتعتبر أداة للتسيير والإعلام والرقابة وتحليل العمليات المالية للهيئة.
المادة 41
فتح المادةالقوائم المالية هي عرض مالي منظم للأحداث التي تؤثر على العمليات المنفذة، ويتم إعدادها سنويا من قبل المحاسبين العموميين، وتشمل ما يأتي :
– الحصيلة أو الوضعية المالية،
– قائمة النجاعة المالية (حساب النتائج)،
– جدول تدفقات الخزينة،
– جدول تباين الوضعية المالية الصافية،
– الملحق.
المادة 42
فتح المادةيستند إعداد القوائم المالية على احترام المبادئ المحاسبية العامة والخصائص النوعية الآتية :
أ/ المبادئ المحاسبية العامة :
– المصداقية،
– الانتظام،
– الصورة الصادقة،
– الحذر،
– الشمولية،
– القابلية للمقارنة،
– استقلالية السنوات،
– عدم المقاصة،
– استمرارية الاستغلال،
– ديمومة الطرق.
ب/ الخصائص النوعية :
– الحيادية،
– الوجاهة،
– الموثوقية،
– الوضوح،
– القابلية للتحقق.
المادة 43
فتح المادةيحدد إطار مفهوم المحاسبة العمومية والمعايير المحاسبية للدولة والمخطط المحاسبي عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةتعتمد المحاسبة العامة أيضا على جرد موجودات الممتلكات المنقولة والعقارية والمخزونات التي يمسكها عون يعينه الآمر بالصرف.
يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص دوريا بمقاربات ما بين معطيات جرد الموجودات والمحاسبة العامة.
المادة 45
فتح المادةلضمان مسك المحاسبة العامة وإعداد القوائم المالية، يجب على المحاسب العمومي مسك الوثائق المحاسبية الآتية :
– الدفتر اليومي،
– الدفاتر المساعدة،
– الدفتر الكبير،
– الميزان العام للحسابات.
المادة 46
فتح المادةيرسل المحاسبون العموميون شهريا وفي نهاية السنة إلى محاسبي التركيز المحاسبي الملحقين بهم الميزان العام للحسابات مدعما بالوثائق التبريرية، كما يرسلون في نهاية السنة القوائم المالية إلى مجلس المحاسبة للمصادقة عليها.
المادة 47
فتح المادةتشكل القوائم المالية المذكورة في المادة 41 والميزان العام للحسابات الحساب العام للدولة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارمن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 48
فتح المادةيحدد شكل ومحتوى الوثائق المحاسبية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
محاسبة تحليل التكاليف
المادة 49
فتح المادةتوضح محاسبة تحليل التكاليف عناصر التكلفة للأنشطة الملتزم بها في إطار برامج تنفيذ السياسات العامة.
وتسمح بتبرير الاعتمادات الضرورية لتسيير الأنشطة وتسليط الضوء على العناصر الأساسية لبلوغ النجاعة على مستوى البرامج.
المادة 50
فتح المادةتمسك محاسبة تحليل التكاليف من طرف الآمرين بالصرف، وتعتمد على معطيات المحاسبة العامة.
المادة 51
فتح المادةتهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى إظهار المقاربة بين الوسائل الموفرة لإنجاز أنشطة البرامج والنتائج المتحصل عليها.
المادة 52
فتح المادةتحدد المبادئ والقواعد التي تنظم محاسبة تحليل التكاليف، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
أحكام مختلفة ونهائية
المادة 53
فتح المادةتخضع الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لنفس قواعد المحاسبة العمومية التي تطبق على الدولة ما لم تنص أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.
المادة 54
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.