مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-239 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 26-241 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 26-242 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة…………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“………………………………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة - سابقا………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي…………………. 23
6 صفر عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه…………………………………………………………………………… 24 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 25 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………… 25
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-239 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-31 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م تنظيميّة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 عناوين البرامج نفقات المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات بالدينار الباب 4 المجموع نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 الدعم الإداري – – 000 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24 – – 000 000 118 000 000 118 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 21 يوليو سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-34 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة ألف دينار ( 197.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقعة“ المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصصبعنوانسنة 2026، مبلغقدرهمائة وسبعةوتسعونمليونا ومائة ألف دينار ( 197.100.000 دج)، كرخصالتزامواعتمادات دفع، يقيدفيمحفظة برامج وزارة الصناعة الصيدلانية، البرنامج ”الإدارة العامة“، والبرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفيالبابالثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 26-241 مؤرخ في 14 محرم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-41 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائتان ومليونان وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 202.545.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائتان ومليونان وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 202.545.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الفنون والآداب“ وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-242 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-43 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 71.400.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 71.400.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في برنامج ”تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير الأنشطة المرتبطة بالاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 21 يوليو سنة 2026 م الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني أو الحرفي المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين ( 20 ) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين ( 20 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين ( 20 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، أو تلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان أموالا للدعاية من مصدر خارجي، أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين، أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراق أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 96 و 196 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية، والغدر والرشوة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم، وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية واقتحام مقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات، وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل، وقتل الأصول، والتسميم، وقتل طفل حديث العهد بالولادة، والتعذيب، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، ودفع حيوان على مهاجمة الغير، والقتل الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبالمواد 126 و 127 و 128 (الفقرة 3) و 129 و 132 (الفقرة 3) و 133 و 134 من القانون رقم 26-09 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 والمتضمن قانون المرور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي على القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف، والقبض، والحبس، والحجز، والفعل المخل بالحياء بالعنف والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب والفواحش بين ذوي المحارم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع و/ أو شراء الأطفال، وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، واختطاف وإبعاد القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (المطات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 16 مكرر 2 و 17 و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) و 21 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 21 يوليو سنة 2026 م ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة، والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، وبالمواد 189 و 190 و 195 و 196 و 199 من القانون رقم 25-12 المؤرخ في 3 غشت سنة 2025 الذي ينظم النشاطات المنجمية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين وكذا الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة. المادة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1/2 ) العقوبة المحكوم بها نهائيا، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق (بدون تغيير من ولاية أدرار إلى ولاية الشلف) 03 - ولاية الأغواط المقار قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة الأغواط – الأغواط قصر الحيران – قصر الحيران – بن ناصر بن شهرة – عين ماضي – الخنق عين ماضي – الحويطة – تاجموت – تاجرونة – حاسي الرمل حاسي الرمل – حاسي الدلاعة – سيدي مخلوف سيدي مخلوف – العسافية
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يوليو سنة 2026 م (ولاية أم البواقي بدون تغيير) 05 - ولاية باتنة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة باتنة – باتنة – وادي الشعبة – فسديس – رأس العيون – القصبات – القيقبة رأس العيون – أولاد سلام – الرحبات – تالخمت – عين التوتة – أولاد عوف عين التوتة – معافة – بني فضالة الحقانية – مروانة – حيدوسة مروانة – قصر بلزمة – وادي الماء – نقاوس نقاوس – بومقر – سفيان – سريانة سريانة – لازرو – زانة البيضاء – المعذر – بومية المعذر – عين ياقوت – جرمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – تازولت تازولت – عيون العصافير – ثنية العابد – شير ثنية العابد – وادي الطاقة – آريس آريس – تيغانمين – تيمقاد تيمقاد – أولاد فاضل – الشمرة الشمرة – بولهيلات عين جاسر – عين جاسر – الحاسي – تكوت تكوت – غسيرة – كيمل بوزينة – بوزينة – لارباع – منعة منعة – تيغرغار – إيشمول إيشمول – فم الطوب – إينوغيسن – أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان – لمسان – تاكسلانت
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (ولاية بجاية بدون تغيير) 07 - ولاية بسكرة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – بسكرة بسكرة – الحاجب – سيدي عقبة سيدي عقبة – الحوش – شتمة – عين الناقة – طولقة طولقة – بوشقرون – ليشانة – برج بن عزوز – أورلال – أوماش – ليوة أورلال – أمليلي – أمخادمة – زريبة الوادي – الفيض زريبة الوادي – خنقة سيدي ناجي – المزيرعة – فوغالة فوغالة – الغروس مشونش – مشونش الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م ( بدون تغيير من ولاية بشار إلى ولاية تامنغست ) 12 - ولاية تبسة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة تبسة – تبسة – الكويف الكويف – بكارية – بولحاف الدير – العوينات العوينات – بوخضرة الشريعة – الشريعة – ثليجان – العقلة العقلة – بجن – المزرعة – السطح قنتيس – الونزة الونزة – المريج – عين الزرقاء – الماء الأبيض الماء الأبيض – الحويجبات – بئر مقدم بئر مقدم – الحمامات – قريقر أم علي – أم علي – صفصاف الوسرى – مرسط مرسط – بئر الذهب
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يوليو سنة 2026 م 13 - ولاية تلمسان قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة تلمسان – تلمسان مغنية – مغنية – حمام بوغرارة – الغزوات الغزوات – دار يغمراسن – السواحلية – تيانت صبرة – صبرة – بوحلو ندرومة – ندرومة – جبالة – الرمشي – عين يوسف الرمشي – بنى ورسوس – السبعة شيوخ – الفحول سبدو – سبدو – باب العسة باب العسة – السواني – سوق الثلاثاء – المنصورة المنصورة – تيرني بني هديل – عين الغرابة – بني مستر – أولاد ميمون أولاد ميمون – بنى صميل – وادي الأخضر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – شتوان شتوان – عين فزة – عمير – حنين حنين – بني خلاد – بني سنوس بني سنوس – لعزايل – بني بحدل – بني بوسعيد بني بوسعيد – سيدي مجاهد مرسى بن مهيدي – مرسى بن مهيدي – مسيردة الفواقة – فلاوسن فلاوسن – العين الكبيرة – عين فتاح – عين تالوت عين تالوت – عين النحالة بن سكران – بن سكران – سيد عبد اللى – الحناية الحناية – زناتة – أولاد رياح
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - ولاية تيارت قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة تيارت – تيارت الدحموني – الدحموني – عين بوشقيف – السوقر السوقر – توسنينة – سيدي عبد الغني – الفايجة – فرندة فرندة – عين الحديد – تخمارت – مهدية مهدية – سبعين – عين دزاريت – الناظورة – الرحوية الرحوية – قرطوفة – عين كرمس – مدريسة عين كرمس – سيدي عبد الرحمن – جبيلة الرصفاء – مادنة – مشرع الصفا مشرع الصفا – جيلالي بن عمار – تاقدمت الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة وادي ليلي – وادي ليلي – سيدي علي ملال – تيدة – مدروسة مدروسة – سيدي بختي – ملاكو – مغيلة مغيلة – السبت – سيدي حسني – عين الذهب عين الذهب – شحيمة – النعيمة ( بدون تغيير من ولاية تيزي وزو إلى ولاية الجزائر ) 17 - ولاية الجلفة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة الجلفة – الجلفة – حاسي بحبح حاسي بحبح – عين معبد – حاسي العش – زعفران – الإدريسية الإدريسية – الدويس – عين الشهداء – عين الإبل عين الابل – المجبارة – تعظميت – زكار – دار الشيوخ دار الشيوخ – سيدي بايزيد – المليليحة – الشارف الشارف – القديد – بن يعقوب
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يوليو سنة 2026 م ( بدون تغيير من ولاية جيجل إلى ولاية قسنطينة ) 26 - ولاية المدية قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – المدية المدية – ذراع السمار – تمزقيدة – وزرة – الحمدانية وزرة – تيزي مهدي – بن شكاو – البرواقية البرواقية – أولاد ذايد – الربعية – العمارية العمارية – أولاد ابراهيم – بعطة – تابلاط تابلاط – الحوضان – مزغنة – العيساوية – بني سليمان بني سليمان – سيدي الربيع – بوسكن – سي المحجوب سي المحجوب – أولاد بوعشرة – بوعيشون – سغوان سغوان – الزبيرية – الدواير – مجبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – العزيزية العزيزية – مغراوة – ميهوب – السواقي السواقي – سيدي زيان – سيدي زهار – جواب – وامري وامري – وادي حربيل – حناشة – القلب الكبير القلب الكبير – سدراية – بئر بن عابد – سيدي نعمان سيدي نعمان – بوشراحيل – خمس جوامع ( ولاية مستغانم بدون تغيير ) 28 - ولاية المسيلة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة المسيلة – المسيلة – حمام الضلعة حمام الضلعة – ونوغة – تارمونت – أولاد منصور – أولاد دراج – المعاضيد أولاد دراج – السوامع – المطارفة – أولاد عدي القبالة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 - ولاية المسيلة (تابع) قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – سيدي عيسى سيدي عيسى – بني يلمان – بوطي السايح – مقرة – بلعايبة مقرة – برهوم – عين الخضراء – الدهاهنة – الشلال الشلال – أولاد ماضي – خطوطي سد الجير – المعاريف عين الحجل – عين الحجل – سيدي هجرس ( بدون تغيير من ولاية معسكر إلى ولاية وهران ) 32 - ولاية البيض قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة البيض – البيض – بوقطب بوقطب – الخيثر – توسمولين – بوعلام – سيدي طيفور بوعلام – سيدي عمر – استيتن – سيدي سليمان – روقاصة روقاصة – الشقيق – الكاف الاحمر – بريزينة بريزينة – الغاسول – كراكدة الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م ( بدون تغيير من ولاية إيليزي إلى ولاية المنيعة ) 59 - ولاية أفلو قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – أفلو آفلو – سبقاق – سيدي بوزيد – بريدة بريدة – الحاج المشري – تاويالة – قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد – عين سيدي علي – البيضاء وادي مرة – وادي مرة – وادي مزي الغيشة – الغيشة 60 - ولاية بريكة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – بريكة بريكة – بيطام – امدوكال – الجزار الجزار – عبد القادر عزيل – أولاد عمار سقانة – سقانة – تيلاطو
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يوليو سنة 2026 م 61 - ولاية القنطرة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة القنطرة – القنطرة – عين زعطوط جمورة – جمورة – البرانيس الوطاية – الوطاية 62 - ولاية بئر العاتر قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة بئر العاتر – بئر العاتر – العقلة المالحة – نقرين نقرين – فركان 63 - ولاية العريشة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة العريشة – العريشة – القور – سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي – البويهي 64 - ولاية قصر الشلالة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – قصر الشلالة قصر الشلالة – زمالة الأمير عبد القادر – سرقين – حمادية حمادية – بوقرة – الرشايقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 65 - ولاية عين وسارة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة عين وسارة – عين وسارة – قرنيني – البيرين البيرين – بنهار حد الصحاري – حد الصحاري – عين فقة – بويرة الأحدب – سيدي لعجال سيدي لعجال – الخميس – حاسي فدول 66 - ولاية مسعد قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – مسعد – سد رحال مسعد – قطارة – سلمانة – دلدول – فيض البطمة فيض البطمة – أم العظام – عمورة 67 - ولاية قصر البخاري قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – قصر البخاري قصر البخاري – السانق – المفاتحة – عزيز عزيز – أم الجليل – دراق
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 67 - ولاية قصر البخاري (تابع) قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – عين بوسيف – سيدي دمد عين بوسيف – العوينات – أولاد معرف – الكاف الأخضر – شلالة العذاورة شلالة العذاورة – عين القصير – تافراوت – شنيقل – الشهبونية الشهبونية – بوغزول – البواعيش – أولاد عنتر أولاد عنتر – بوغار – أولاد هلال 68 - ولاية بوسعادة قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – بوسعادة بوسعادة – الهامل – ولتام – جبل مساعد جبل مساعد – سليم – الخبانة الخبانة – امسيف – الحوامد امجدل – امجدل – مناعة الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة أولاد سيدي إبراهيم – أولاد سيدي إبراهيم – بنزوه – سيدي عامر سيدي عامر – تامسة – عين الملح – بئر الفضة عين الملح – عين فارس – سيدي امحمد – عين الريش – بن سرور – أولاد سليمان بن سرور – الزرزور – محمد بوضياف 69 - ولاية الأبيض سيدي الشيخ قائمة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة – الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ – عين العراك – أربوات – البنود الشلالة – الشلالة – المحرة بوسمغون – بوسمغون
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 21 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المواد 759 و 760 و 761 و 762 منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانو ن المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 174 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-26 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الإداريين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، – وبمقتضىالمرسومالتنفيذيرقم 24-77 المؤرخفي 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-343 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 759 من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية. المادة 2 : تتولى المصالح المختصة للجهات القضائية العادية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة. يعيّن العون المكلف بالتحصيل، المسؤول عن مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، من بين موظفي أمانة الضبط للجهة القضائية، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم. يتم اعتماد العون المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يتلقى العون المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات للجهات القضائية. المادة 4 : يقوم العون المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية بما فيها الإلكترونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. المادة 5 : يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع، طبقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات الجزائية، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية، بما فيها الحجز والإكراه البدني. الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م المادة 6 : يمكن المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر، أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، تقسيط مبلغ الغرامة. يجوز لرئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، قبول تقسيط مبلغ الغرامة بموجب أمر غير قابل لأي طعن، طبقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات الجزائية. في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يرسل إليه العون المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، إشعارا بالدفع لتسديد المبلغ المتبقي كاملا وبدون أجل، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية. المادة 7 : يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية عادية بتقديم الإشعار بالدفع. وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة فورا. المادة 8 : يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية بكل وسائل الدفع، بما فيها الإلكترونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويسلم للمعني وصل بذلك. يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار بالدفع وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الصادر ضده، والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع العون المكلف بالتحصيل وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها. المادة 9 : يقوم العون المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل. المادة 10 : يلزم العون المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : يمارس العون المكلف بالتحصيل جميع إجراءات التحصيل المطبقة من طرف إدارة المالية، بما فيها حق الإطلاع والتحصيل الجبري والحجز والإكراه البدني وكل إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين الجبائية. المادة 13 : توضع قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المنشأة لدى وزارة العدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، تحت تصرف الجهات القضائية العادية والمصالح المختصة لوزارتي العدل والمالية.
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 21 يوليو سنة 2026 م المادة 14 : يستفيد العاملون في أسلاك العدالة من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. يقصد بالعاملين في أسلاك العدالة، مستخدمو أمانات الضبط والموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل. تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 15 : يستفيد العون المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 759 منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 174 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرخ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، ما يأتي :
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه في باب الإيرادات : • 10 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيد سمير بختي، بصفته رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعيّن السيد كمال رتياب، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعيّن السيد عبد القادر شرفاوي، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي 21 يوليو سنة 2026 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صلاح الدين بوزرد، نائب مدير للتعاون، – فوزي شهبار، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي رقم 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة دنيا بندي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة البيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – محمد بركاني، مديرا للدراسات، – حسين بن زهرة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – صلاح الدين بوزرد، مديرا للتعاون والاتصال، – فوزي شهبار، مديرا للإدارة العامة.
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 21 يوليو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، موقع المقر الإداري – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي، كما يأتي : الاختصاص الإقليمي بالولاية الشلف الشلف وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان وقصر الشلالة. بسكرة الأغواط وبسكرة والمسيلة وأولاد جلال والمغير وأفلو والقنطرة وبوسعادة. بشار ………………( (بدون تغيير) )……………….. البليدة البليدة والجلفة والمدية وتيبازة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري. تامنغست ………………( (بدون تغيير) )……………….. تلمسان تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة والعريشة والأبيض سيدي الشيخ. الجزائر ………………( (بدون تغيير) )……………….. سطيف باتنة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وبريكة. عنابة تبسة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وبئر العاتر. قسنطينة ………………( (بدون تغيير) ورقلة ………………( (بدون تغيير) وهران ………………( (بدون تغيير) )……………….. )……………….. )……………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل والمتمم، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا، تسمّى” المحطة التجريبية في البيوتكنولوجيا الفلاحية“. المادة 2 : يحدد مقر المحطة التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية قسنطينة. المادة 3 : تتكون المحطة التجريبية في البيوتكنولوجيا الفلاحية من : الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه 21 يوليو سنة 2026 م – مصلحة إدارة البيوت المحمية، – مصلحة تسيير التجارب المتعلقة بقطع أراضٍ اختبارية، – مصلحة التجارب على نطاق واسع (الإنتاج). المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026 . وزيرالتعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 5 مكرّر 1 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
6 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 21 يوليو سنة 2026 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكيفيات دفعه. المادة 2 : يحدد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة بخمسة آلاف دينار ( 5000 دج)، عن كل معتمر. المادة 3 : يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من طرف وكالة السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة، في الحساب البنكي للديوان الوطني للحج والعمرة. المادة 4 : تحدد الترتيبات التفصيلية لكيفيات دفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في دفتر الشروط المتعلق بتنظيم العمرة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026 . وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزيرة البيئة وجودة الحياة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-104 المؤرخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-105 المؤرخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تمنح سلطة إصدار مقررات الموافقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة ودراسة الخطر، وكذا مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة ورخصة استغلال المؤسسة المصنفة، لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026 . كوثر كريكو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 6 صفر عام 1448 ه – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 21 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول الآتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – عون خدمة من المستوى الأول 6 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – المجموع العام 25 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 3 – – 6 1 400 – – 8 – – 8 2 419 – – 25 “ الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 . رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة