قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظّم مصلحة الموارد البشرية والتكوين والوسائل العامة في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب التكوين،
– مكتب الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتنظّم مصلحة المالية والمحاسبة في مكتبين (2) :
– مكتب المالية،
– مكتب المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتنظّم مصلحة الأمن الداخلي في مكتبين (2) :
– مكتب الأمن،
– مكتب الاستقبال والتوجيه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.