قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 18 – عقد محدّد المدة التعداد
(2) الرقم
(1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 2 1 250
– – 1 1 250
– – 6 1 250
– – 4 2 269
– – 2 3 290
– – 2 5 338
– – 1 7 398
– – 18 “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة .2023 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.