قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي.
الجدول الأقسام
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المكلفين بالدراسات المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بستة عشر ( 16 ) مكلفا بالدراسات.
المادة 3
فتح المادةيوزع عدد الملكفين بالدراسات المذكور في المادة 2 أعلاه، على مصالح الخلية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي الملحق عدد المكلفين المصالح بالدراسات قسم التحقيقات مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين 2 والتحاليل العملياتية مصلحة التحاليل العملياتية والاستراتيجية مصلحة التحاليل الاستراتيجية 4 والتوجهات 2 مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية 1 القسم القانوني مصلحة التحليل القانوني مصلحة الوثائق والأرشيف قسم الوثائق مصلحة أنظمة المعلومات وأنظمة المعلومات مصلحة الأمن المعلوماتي 1 1 1 1 مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة 1 قسم التعاون والعلاقات العامة مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية 1 والاتصال مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال 1 المجموع 16 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.