مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-556 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 21-557 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-555 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة خنشلة… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………..2 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 9 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للأشغال العمومية في بعض المقاطعات الإدارية……………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعات… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمدرسة مهن الأشغال العمومية بالجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………. 21
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………… 27
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–11 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وواحد وخمسون مليون دينار 25.151.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وواحد وخمسون مليون دينار 25.151.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 جانفي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 165.466.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 315.267.000 مجموع القسم الأول 480.733.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 7.029.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 15.489.000 مجموع القسم الثالث 22.518.000 مجموع العنوان الثالث 503.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 503.251.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………. 5.281.931.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………… 6.375.729.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………… 1.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………….. 3.051.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………. 3.100.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 500.000.000 مجموع القسم الأول 19.308.660.000
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 4.000.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية…………………………………………………………………………. 84.989.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 1.254.000.000 مجموع القسم الثالث 5.338.989.000 مجموع العنوان الثالث 24.647.649.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 24.647.649.000 مجموع الفرع الأول 25.151.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 25.151.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-556 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثة آلاف دينار 286.003.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثة آلاف دينار 286.003.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 عبد المجيد تبون
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 جانفي سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………………………. 18.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي ……………………………………………………………………………… 75.063.000 مجموع القسم الثاني 75.063.000 مجموع العنوان الرابع 75.063.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.063.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج- الراتب الرئيسي للنشاط …………………… 4.803.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج- التعويضات والمنح المختلفة………………. 53.259.000 مجموع القسم الأول 58.062.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج- المنح العائلية……………………………………. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج- تسديد النفقات………………………………….. 110.940.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج- الإيجار…………………………………………….. 23.738.000 مجموع القسم الرابع 134.678.000 مجموع العنوان الثالث 192.940.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 192.940.000 مجموع الفرع الأول 286.003.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 286.003.000 مرسوم رئاسي رقم 21-557 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–23 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعون مليون دينار 24.740.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعون مليون دينار 24.740.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46–03 ”مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 عبد المجيد تبون
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–346 المؤرخ في 29 محرم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 44-07 وعنوانه ‘’مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819( دج) يقيّد في 9 جانفي سنة 2022 م ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-07 ‘’مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 211 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-541 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – وبعد الاطلاع على محضر انتخاب السيد عبد المجيد زعلاني من طرف نظرائه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقلّد السيد عبد المجيد زعلاني في مهام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 9 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 21-555 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين وذوي الفرع الأول فرع وحيد – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–09 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 46-02 ‘’الإدارة المركزية - نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الحقوق الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 13.700.000 مجموع القسم الرابع 13.700.000 مجموع العنوان الثالث 13.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.700.000
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 جانفي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………………… 10.300.000 مجموع القسم الرابع 10.300.000 مجموع العنوان الثالث 10.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.300.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 24.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الخلية”. المادّة 2 : الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 3 : يحدد مقر الخلية بمدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام الخلية المادّة 4 : تكلف الخلية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : – استلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص المعيّنون طبقا للقانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، – معالجة التصريحات بالشبهة بكل الوسائل و/أو الطرق المناسبة، – استلام ومعالجة التقارير السرّية ومذكرات الإعلام الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، – تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 – إرسال الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص، عند الاقتضاء، كلّما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعات الجزائية، – اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها. المادّة 5 : تؤهل الخلية لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص المعيّنين طبقا للقانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يتعيّن على هذه الهيئات والأشخاص المذكورين أعلاه، الاستجابة لهذه الطلبات في غضون آجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز، بأي حال، ثلاثين (30) يوما من أيام العمل. المادّة 6 : يمكن الخلية إصدار خطوط توجيهية وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة التي تتمتع بسلطة الضبط والمراقبة و/أو الرقابة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 7 : يمكن الخلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع الهيئات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 8 : يمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا للتكفل بملف محدد يكلفه به رئيسها، بعد رأي المجلس. المادّة 9 : يجب ألاّ تستخدم المعلومات التي تستلمها الخلية، لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وألاّ ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 10 من هذا المرسوم. المادّة 10 : يمكن الخلية أن تتبادل المعلومات التي تكون بحوزتها مع هيئات أجنبية مخوّلة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل. يمكن الخلية أن تنضمّ، في إطار الإجراءات المعمول بها، إلى المنظمات الإقليمية و/ أو الدولية التي تجمع خلايا الاستعلام المالي.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 الفصل الثالث تنظيم الخلية وسيرها المادّة 11 : يدير الخلية رئيس ويساعده مجلس ويسيرها أمين عام. تضم الخلية : 1 / المجلس، 2 / الأمانة العامة، 3 / الأقسام، 4 / المصالح. الفرع الأول رئيس الخلية المادّة 12 : رئيس الخلية هو رئيس المجلس. يعيّن الرئيس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد . المادّة 13 : يكلف رئيس الخلية على الخصوص، بما يأتي : – التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية المعمول بها والمسيّرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها، – ضمان تنشيط الأقسام والتنسيق بينها والإشراف عليها والسير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلّمية على كل مستخدمي الخلية، بهذه الصفة، – السهر على القيام بإجراءات تأهيل المستخدمين المعنيين في الخلية، – ضمان تنفيذ القرارات المتخذة في المجلس والحرص على تحقيق المهام والأهداف المسندة للخلية، – رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية وإبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، – العمل على إعداد الحصائل التقديرية والحساب الإداري والحصيلة السنوية لنشاطات الخلية التي يعرضها على الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الخلية عليها، – اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية، والسهر على تنفيذهما. 9 جانفي سنة 2022 م المادّة 14 : يصنف رئيس الخلية ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة أمين عام في الإدارة المركزية. المادّة 15 : يساعد الرئيس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص. يصنّف المكلفون بالدراسات والتلخيص وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية. الفرع الثاني مجلس الخلية المادّة 16 : يتكون مجلس الخلية من تسعة (9) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية، منهم : – رئيس، – قاضيان اثنان (2) من المحكمة العليا، – ضابط سامٍ من الدرك الوطني، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، – ضابط سامٍ من المديرية العامة للأمن الداخلي، – ضابط سامٍ من المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، – ضابط شرطة برتبة عميد، على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، – ضابط سامٍ للجمارك، على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للجمارك، – إطار لدى بنك الجزائر برتبة مدير دراسات، على الأقل، ممثلا عن بنك الجزائر. يتولّى أمانة المجلس أحد المكلّفين بالدراسات والتلخيص الذي يساعد الرئيس. يعيّن أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 17 : يصادق مجلس الخلية على القانون الداخلي، ويتداول على الخصوص فيما يأتي : – تنظيم جمع كل المعطيات والوثائق والمواد ذات الصلة بمجال اختصاصه، – إعداد مخططات العمل السنوية والبرامج المتعددة السنوات للخلية،
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م – إعداد التقرير السنوي لنشاط الخلية، – إعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة، – مآلات استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة وتقارير التحقيقات والتحريات، لا سيما منها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من المادة 4 أعلاه، – كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بمكافحة والوقاية من تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب يعرضه رئيس الخلية، – كل مشروع نص تعرضه السلطات المؤهلة على الخلية لإبداء الرأي، – تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل في نفس مجال نشاط الخلية، – مشروع ميزانية الخلية، – قبول الهبات والوصايا. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. أعضاء المجلس مدعوون أيضا للإشراف على عمل المحللين وضمان متابعة موازية لعمل هؤلاء في معالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية. المادّة 18 : يمارس أعضاء مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التي يتبعونها. المادّة 19 : يمكن أعضاء مجلس الخلية المشاركة في عمليات التقييم للنظراء التي تنظمها الهيئات الإقليمية و/ أو الدولية المكلّفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادّة 20 : يستفيد أعضاء مجلس الخلية من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم. المادّة 21 : يلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسرّ المهني، بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 المادّة 22 : يتم تصنيف أعضاء مجلس الخلية ودفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية. ومع ذلك، يمكن أعضاء المجلس اختيار الحفاظ على تلقي أجورهم من قبل مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية إذا كان هذا الإبقاء يَصُبّ في صالحهم. المادّة 23 : يستفيد الرئيس وأعضاء مجلس الخلية، إضافة إلى الراتب المدفوع، من تعويض يحدد بموجب مرسوم تنفيذي. الفرع الثالث الأمانة العامة المادّة 24 : تزود الخلية بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يتولّى التسيير الإداري والمالي للخلية، تحت إشراف رئيس الخلية. يعيّن الأمين العام بموجب قرار من رئيس الخلية بعد موافقة المجلس. المادّة 25 : يساعد الأمين العام رئيس مصلحة للموارد البشرية، والتكوين والوسائل العامة ورئيس مصلحة للمالية والمحاسبة ورئيس مصلحة للأمن الداخلي. المادّة 26 : يصنّف الأمين العام ورؤساء المصالح وتدفع رواتبهم استنادا، على التوالي، إلى وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية. يعيّن رؤساء المصالح بموجب قرار من رئيس الخلية. المادّة 27 : يحدد تنظيم مصالح الأمانة العامة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الرابع الأقسام المادّة 28 : تزوّد الخلية من أجل سيرها، بأربعة (4) أقسام تقنية : – قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية، ويكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملياتي للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات، وكذا التحليل الاستراتيجي والتوجُّهات.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح : • مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين، • مصلحة التحاليل العملياتية، • مصلحة التحاليل الاستراتيجية والتوجُّهات. – القسم القانوني، ويكلف بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة القضائية والتحاليل القانونية. يزوّد هذا القسم بمصلحتين (2) : • مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية، • مصلحة التحليل القانوني. – قسم الوثائق وأنظمة المعلومات، ويكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للبيانات الضرورية لسير الخلية وكذا إزالة الطابع المادي للعلاقات مع الخاضعين. يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح : • مصلحة الوثائق والأرشيف، • مصلحة أنظمة المعلومات، • مصلحة الأمن المعلوماتي. – قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال، ويكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية العاملة في نفس ميدان نشاط الخلية وعمليات الإرشاد الموجهة للخاضعين وللجمهور وكذا العلاقات العامة ومع أجهزة الإعلام. يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح : • مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة، • مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، • مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال. المادّة 29 : يساعد رؤساء المصالح مكلف بالدراسات أو أكثر، يحدد عددهم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 9 جانفي سنة 2022 م المادّة 30 : يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من رئيس الخلية ويصنّفون وتدفع رواتبهم استنادا، على التوالي، إلى وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 31 : تضع الدولة تحت تصرف الخلية كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. المادّة 32 : يعدّ الرئيس ميزانية الخلية ويعرضها على المجلس للموافقة عليها. المادّة 33 : رئيس الخلية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الخلية. المادّة 34 : تشمل ميزانية الخلية : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 35 : يخضع مستخدمو الخلية لتحقيق التأهيل. المادّة 36 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نور الدين قميري، في ولاية باتنة، – عمار حطرق، في ولاية بسكرة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين جبالي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال نصاح، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد امحمد جبايلي، بصفته أمينا عاما لجامعة خنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد حميد علاوي، بصفته عميدا لكلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية بجامعة الجزائر 2، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – السعيد بونهاك، في ولاية بجاية، – علي موهوبي، في ولاية سكيكدة، – عثمان عباسي، في ولاية النعامة، – أحمد شريفي، في ولاية الأغواط. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فضيل بن يونس، في ولاية أم البواقي، – بلحاج دحماني موسى، في ولاية غليزان.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – عمر غياط، في ولاية الوادي، – طارق بن مبارك، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الكريم الخير، في ولاية البليدة، – بوعلام كريكط، في ولاية خنشلة، – محمد حسني عبو، في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى عيسى، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام 9 جانفي سنة 2022 م السيّد محمد وشان، بصفته نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد علي بوحفص، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للأشغال العمومية في بعض المقاطعات الإدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ناجم سابرو، بتيميمون، – عبد الحكيم مشحاط، بأولاد جلال، – محمد توفيق بوكرش، بإن صالح، – نور الدين ڤاسمي، بإن قزام، – لزهر دادة موسى، بالمنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سعيد رباش، بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد دريس ترخوش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – نور الدين قميري، في ولاية بسكرة، – عمار حطرق، في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – كريم الحسين، في ولاية تندوف، – عادل شاوي، في ولاية تيميمون، – بن دقمان تواتي، في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أمين رميني، مديرا لتطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عامر، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – جويدة شحات، نائبة مدير للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، – آسيا صياد، نائبة مدير لمتابعة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، – عبد المالك رقعي، نائب مدير لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، – بوبكر بايري، نائب مدير لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد حميد علاوي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة معسكر : – عبد القادر بلفضل، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، – عبد الحفيظ زحاف، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الوهاب منصور، عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أمحمد عمرون، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : – السعيد بونهاك، في ولاية الأغواط، – علي موهوبي، في ولاية بجاية، – عثمان عباسي، في ولاية سكيكدة، – ياسين سلمان، في ولاية النعامة، – أحمد شريفي، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية : 9 جانفي سنة 2022 م – رشيد عماري، في ولاية أم البواقي، – بلحاج دحماني موسى، في ولاية قسنطينة، – فضيل بن يونس، في ولاية ورقلة، – براهيم عزوز، في ولاية ميلة، – محمد غيلان، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – عبد الكريم الخير، في ولاية بشار، – بوعلام كريكط، في ولاية البليدة، – محمد بوحادة، في ولاية الجلفة، – أحمد سليم سنوساوي، في ولاية سعيدة، – محمد حسني عبو، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : – محمد توفيق بوكرش، في ولاية أم البواقي، – نور الدين ڤاسمي، في ولاية البويرة، – محمد وشان، في ولاية تيسمسيلت، – علي بوحفص، في ولاية عين الدفلى، – ناجم سابرو، في ولاية تيميمون، – عبد الحكيم مشحاط، في ولاية أولاد جلال، – لزهر دادة موسى، في ولاية المنيعة.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمدرسة مهن الأشغال العمومية بالجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد بداوي، مديرا عاما لمدرسة مهن الأشغال العمومية بالجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد شريف، مديرا للموارد المائية في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد دريس ترخوش، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعين السيّد عثمان قيرواني، مديرا للصحة والسكان في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد الحاج بخوش، مديرا للصحة والسكان في ولاية بني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد سماتي، مديرا للصحة والسكان في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد خالد دحية، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، ويحدِّد اختصاصها الإقليمي. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى،
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لاسيّما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لا سيّما المادتان 8 و 11 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 الذي يعيّن مديرية أملاك 9 جانفي سنة 2022 م الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، وتحديد اختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تُعيّن مديريات أملاك الدولة “في شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار. تُعيّن مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 الذي يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول الأول تعيين مديريات أملاك الدولة في “شرق الولاية” ومديريات الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية أملاك الدولة في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى. حسين داي حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد. مديرية أملاك الحراش الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار. الجزائر الدولة في شرق الدار البيضاء الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، ولاية الجزائر عين طاية. براقي براقي، سيدي موسى، الكاليتوس. الرويبة الرويبة، رغاية، هراوة.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 9 جانفي سنة 2022 م الملحق الجدول الأول (تابع) تعيين مديريات أملاك الدولة في “شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية باب الوادي بئر مراد رايس الجزائر مديرية أملاك بئر توتة الدولة في غرب الشراقة (تابع) ولاية الجزائر الدرارية بوزريعة زرالدة سيدي عبد الله مديرية أملاك مدينة قسنطينة الدولة في شرق زيغود يوسف ولاية قسنطينة حامة بوزيان قسنطينة مديرية أملاك الخروب الدولة في غرب ولاية قسنطينة علي منجلي مدينة وهران مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية وهران أرزيو وهران بئر الجير مديرية أملاك السانية الدولة في غرب وادي تليلات ولاية وهران عين الترك الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة. بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة. بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة. الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات. الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية. بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس. زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية. مجال المدينة الجديدة سيدي عبد الله. قسنطينة. زيغود يوسف، بني حميدان. حامة بوزيان، ديدوش مراد. ابن زياد، مسعود بوجريو. الخروب، أولاد رحمون. عين عبيد، ابن باديس. مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة. وهران. أرزيو، سيدي بن يبقى. بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج. قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ. بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة. السانية، سيدي الشحمي، الكرمة، مسرغين. وادى تليلات، طفراوي، البراية، بوفاطيس. عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر. بوتليليس، عين الكرمة.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 جانفي سنة 2022 م الملحق الجدول الثاني تعيين مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية سيدي امحمد حسين داي مديرية مسح الأراضي والحفظ الحراش العقاري في شرق ولاية الدار البيضاء الجزائر براقي الرويبة الجزائر باب الوادي بئر مراد رايس مديرية مسح الأراضي والحفظ بئر توتة العقاري في غرب ولاية الشراقة الجزائر الدرارية بوزريعة زرالدة سيدي عبد الله الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى. حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد. الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار. الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية. براقي، سيدي موسى، الكاليتوس. الرويبة، رغاية، هراوة. باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة. بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة. بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة. الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات. الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية. بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس. زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية. مجال المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة 9 جانفي سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 الملحق الجدول الثاني (تابع) تعيين مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية مدينة قسنطينة مديرية مسح الأراضي والحفظ زيغود يوسف العقاري في شرق ولاية قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان مديرية مسح الخروب الأراضي والحفظ العقاري في غرب ولاية قسنطينة علي منجلي مدينة وهران مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في أرزيو شرق ولاية وهران وهران بئر الجير مديرية مسح السانية الأراضي والحفظ العقاري في وادي تليلات غرب ولاية وهران عين الترك الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال قسنطينة. زيغود يوسف، بني حميدان. حامة بوزيان، ديدوش مراد. ابن زياد، مسعود بوجريو. الخروب، أولاد رحمون. عين عبيد، ابن باديس. مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة. وهران. أرزيو، سيدي بن يبقى. بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج. قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ. بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة. السانية، سيدي الشحمي، الكرمة، مسرغين. وادى تليلات، طفراوي، البراية، بوفاطيس. عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر. بوتليليس، عين الكرمة.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93–119
المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993
الذي يحدّد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، في مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي،
السيّد :
– علال عمروني.
بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالمالية تابع للمديرية
العامة للميزانية، السيّدة :
– سليمة عوران.
بعنوان ممثلي المهن التجارية المعيّنين من
المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
السادة :
– بن شهرة حزاب، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين،
– توفيق الفرايحي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار
والحرفيين الجزائريين،
– أحمد زين الدين أودية، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار
والحرفيين الجزائريين،
– فريد الملياني، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين،
– الطيب شباب، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة،
– بوعلام غوات، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة.
بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المشكلة في مستثمرات
ومؤسسات فلاحية من القطاع الخاص المعيّنين من
المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى
الوطني، السادة :
– رشيد جبار، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
– الطاهر كرامي، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين،
9 جانفي سنة 2022 م
– خلف الله مشري، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين،
– ميلود بوزريبة، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين.
بعنوان ممثلي المهن الحرة المعينين من المنظمات
الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السادة :
– علي منصوري، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمنظمات
المحامين،
– لخضر سنينة، ممثلا عن النقابة الوطنية لخبراء
المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
– رفيق محنداد، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمكاتب الدراسات
الهندسية.
بعنوان ممثلي المهن الحرفية، المعينين من المنظمات
المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
السادة :
– محمد شنوفي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للصناعة
التقليدية والحرف،
– طارق بولعشاب، ممثلا عن الغرفة الوطنية للصناعة
التقليدية والحرف،
– قويدر داني، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين،
– كمال بوحفص، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين.
بعنوان ممثلي المهن الصناعية المعنية المعينين
من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
السيّدان :
– عبد العالي درار، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب
العمل الجزائريين،
– عبد المومن أخروف، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية
لأرباب العمل الجزائريين،
بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، السيّد :
– زوبير عزوز.
تستكمل قائمة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بممثل عن الفرع النظامي
الوطني للأطباء الجزائريين بعد تعيينه.
طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92–07
المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير
سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان
الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، يعيّن
أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الخاص بغير الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
6 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
9 جانفي سنة 2022 م
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق
2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
H
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة
الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97–45 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثلي العمال المعيّنين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، السادة : – حملاوي عبد العزيز، – مالك دحمان، – حسيني عمارة، – بناي سعيد، – زعيو بشير، – ألماس عبد الحميد، – رمطاني زايد. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعيّنين من طرف منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني، السادة : – ثابت عيسى، ممثلا عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – ميقاتلي المحفوظ، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 – لكحل محمد، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – أخروف عبد المؤمن، ممثلا عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء، السيّدان : – جلول يوسف، ممثلا عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (BIRENC)، – بن عباس عبد الغني، ممثلا عن مجمع البناء .)GRCN( بعنوان ممثلي مستخدمي مؤسسات القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري، السيّد : – طرشان سمير، ممثلا عن مجمع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية .)GITRA( بعنوان ممثلي الوزارات المعنية، السيّدة والسادة : – ريلي حكيم، ممثلا عن الوزير المكلّف بالسكن، – بولحليب عبد الرحمان، ممثلا عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – يحي وهيبة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل، – حجاب محمد، ممثلا عن الوزير المكلّف بالصناعة، – عماري علي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالمالية. بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، السيّدان : – أوشان لخضر سليم، – عوار سليم. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة