مرسوم رقم 73 66 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب . 505
الباب الاول — الاحداث
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « معهد التقنولوجيا | لزراعة الحبوب » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي.
المشاركة الفعالة مع الهيئات المسؤولة عن نشر المعلومات الفلاحية وتعميمها في الولايات المعدة لزراعة الحبوب .
ولهذه الغاية، يكلف المعهد بتكوين مصلحة للدراسات وللاطلاع على المراجع للنشر وذلك باتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومديرية الانتاج النباتي.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين
- ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين.
يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشارى.
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته.
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير وتداول مجلس الادارة لاحكام المواد 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم دوره واختصاصاته محددة في الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والإصلاح | شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه الزراعي ويحدد مفره بسطيف (ولاية سطيف).
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بالقيام بتكوين وتخصص التقنيين اللازمين لسد حاجات الفلاحة في النظام الفلاحي البينسوى الخاص بالحبوب ويمكن له ان يقوم بتكوين الموظفيين القائمين بعملهم في ذلك القطاع وبتحسين معلوماتهم ..
المادة 4
فتح المادةيمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
- استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الفلاحي الأخرى لاجل منحهم تكملة من التكوين في زراعة الحبوب الاسهام في تكوين الباحثين في ميدان زراعة الحبوب - وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومديرية الانتاج النباتي ، اعلاه . . ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين.
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الباب الثالث — التنظيم المسالي
المادة 8
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه
المادة 9
فتح المادةيوجه المدير الى المراقب المالي، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها.
المادة 10
فتح المادةان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع التفاصيل والشروح المفيدة حول التسيير المالي للمؤسسة، يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة عند اول جلسته العادية السنوية. ثم يعرضه بعد ذلك على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 11
فتح المادةستوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة في نصوص لاحقة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين، – المرسوم رقم 73–66 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.