قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، تحت سلطة المدير، على :
– المديرية الفرعية للتكوين والشؤون البيداغوجية،
– المديرية الفرعية للإرشاد والدعم الاستشاري،
– المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
– المستثمرة الفلاحية للمعهد،
– الملاحق.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين والشؤون البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع التنظيم البيداغوجي للمؤسسة وضمان متابعته وتقييمه،
– تصميم وإعداد برامج التكوين المكيفة مع مختلف أنماط التكوين،
– ضمان متابعة تمدرس المتربصين،
– وضع، تحت تصرف المتربصين والأساتذة، البرامج والوسائل والدعائم البيداغوجية،
– ضمان تنظيم الامتحانات أثناء التكوين وامتحانات نهاية الدورة التكوينية،
– تنظيم أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
وتضم ثلاث ( )3 مصالح : 1 مصلحة البرامج البيداغوجية،
2 - مصلحة التكوين والتربصات،
3 - مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإرشاد والدعم الاستشاري، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان أعمال الإرشاد والدعم الاستشاري لفائدة الفلاحين والمربين وحاملي المشاريع الفلاحية،
– ضمان نشر الوثائق البيداغوجية والتعليمية وكذا المراجع التقنية والاقتصادية التي يعدها المعهد على كل الدعائم التعليمية،
– المشاركة في تحضيرات البرامج الوطنية للإرشاد والدعم الاستشاري السنوية والمتعددة السنوات،
– تنظيم اجتماعات ولقاءات تحسيسية وإعلامية لفائدة الفلاحين،
– المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية،
– إنتاج الدعائم الكتابية والسمعية البصرية للتكوين والإرشاد الفلاحي ونشرها،
– العمل على تثمين مكتسبات البحث وتكييف الابتكارات التقنية الفلاحية في وسط الإنتاج.
وتضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة برامج الإرشاد والدعم الاستشاري،
2 - مصلحة إنتاج ونشر دعائم التكوين والإرشاد الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية للمعهد، طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد،
– إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها،
– السهرعلى تطبيق النظام الداخلي للمعهد،
– السهرعلى تنظيم الإيواء والإطعام.
وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة المستخدمين،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة والمقتصدية والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتكلف المستثمرة الفلاحية، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في التكوين التطبيقي للمتربصين،
– تكييف نتائج البحث الزراعي مع ظروف الإنتاج الحقيقية،
– دعم وتطوير المشاريع المبتكرة المتعلقة بالفلاحة وأساليب الإنتاج والاستغلال الجديدة،
– إنجاز أشغال التجريب والبرهنة والابتكار، بالتعاون مع فاعلي عالم الفلاحة والريف،
– القيام بنشر المعايير التقنية والاقتصادية للإنتاج الفلاحي.
وتضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة تنظيم ورشات الإنتاج الفلاحي،
2 - مصلحة صيانة الأدوات والعتاد الفلاحي.
المادة 7
فتح المادةيدير الملحقة المنشأة بموجب أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة.
وتضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين والتربصات،
2 - مصلحة الوسائل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.