مرسوم رقم 71-141 ملغى

مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العومية 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث التابعة للولاية . 691 معهد تقنولوجي لزراعة البساتين 694

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — التاسيس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم الاداري

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما : – المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين، – »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-111

    مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بعين طاية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.