مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العومية 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث التابعة للولاية . 691 معهد تقنولوجي لزراعة البساتين 694
الباب الاول — التاسيس
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين مؤسسة عمومية ذات طابع اداري مزودة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتدعى فيما بعد بالمعهد .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزه الرئيسي بعين طاية ( ولاية الجزائر ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين تقنيين في الفروع التالية :
زراعة الخضر والبقول ، زراعة الزهور ، زراعة الاشجار.
كما يجوز له ايضا ان يتولى ، ضمن هذه الفروع ، تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد ضمن اطار هدفة :
استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي الاخرى ، المساهمة ، في كل نشاط لنشر التقدم التقني أو التنمية
- المباشرة لدى فلاحي الناحية وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيدار المعهد من قبل مجلس ادارة يتكون كمايلي :
رئيس معين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- اربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 6 ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، معلمان يشتغلان فى المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين - ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين يشارك مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشاري فى اجتماعات مجلس الادارة .
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو لاجل الاستشارة كل شخص يرى في اختصاصه افادة للمداولات •
المادة 6
فتح المادةان كيفيات تسيير مجلس الادارة ومداولاته تسرى عليها أحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ.
في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 7
فتح المادةيسير المعهد من قبل مدير ، محدد دوره واختصاصاته بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
يساعد المدير :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح - المعهد بمساعدة نائب مقتصد
- مدير بيداغوجي مسؤول عن انجاز واعداد المناهج والبرامج البيداغوجية واختيار التوجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة أحد مسؤولي التمرين .
يعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي •
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 8
فتح المادةتمارس المراقبة المالية للمعهد من قبل مراقب مالى يعينه وزير المالية •
المادة 9
فتح المادةيرسل مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نسخة منها الى المراقب المالي.
المادة 10
فتح المادةيقدم مدير المعهد حساب التسيير المرفق بتقرير مشتمل على جميع الوثائق والتوضيحات المفيدة حول التسيير المالي للمؤسسة الى مجلس الادارة خلال أول دورة سنوية عادية ويقدم بعد ذلك الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لا حقة ..
للجمهورية الجزائرية 695
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما : – المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين، – »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بعين طاية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.