مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والفضاءات الطبيعية ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
– إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية، والغابية وتنفيذها، 31 مايو سنة 2020 م تنظيميّة
– المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها،
– إعداد برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية وتنفيذها،
– العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة،
– وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية وضمان تنفيذها،
– وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله وتثمينه،
– حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
– العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لاسيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية،
– حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
– إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية،
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تشجيع أعمال المقاولتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات،
– ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية،
– وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابية،
– منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات وتثمينها،
– العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها،
– تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين بإعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية والمنظمات المهنية والمهن المشتركة، على الخصوص،
– المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية وكذا شروط ترقيتها،
– العمل على تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي :
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة،
– السهر على تنظيم العقار الفلاحي ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةيشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية، ووضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الفروع الفلاحية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تحديد كيفيات التحفيز لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وترقية الفروع الفلاحية،
– المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
– السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
– السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
– ترقية سياسة تشاركية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
– المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
– إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها،
– تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية وكذا الأنشطة المدمجة في الفلاحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– تحديد السياسة في مجال الزراعة الصناعية وإدماج فروع الصناعة الغذائية وكذا شروط تطوير المكننة الفلاحية، بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– تشجيع الفلاحة البيولوجية وترقيتها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي، بالسهر على ضبط الفروع الفلاحية والغابية عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.
وبهذه الصفة :
– يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي،
– يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل وأطر تنظيمية ضرورية،
– يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
– يطور أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، عبر توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
– يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
– ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
– يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
– يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– يقترح كل إجراء خاص بتحفيز الدولة للنشاطات الريفية، ويعمل على تنفيذه،
– يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها وتشجيع النشاطات الفلاحية السياحية،
– يطور سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي،
– يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية،
– يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية وحماية الصحة النباتية، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان وراحة الحيوان،
– تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الصحية للأغذية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
– تعزيز مراقبة ومتابعة أنشطة الصيدلة البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة العمل بها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية : * المحافظة على النباتات وحمايتها ورقابتها التقنية، * المصادقة على البذور والشتائل وإنتاجها وتكثيرها وتسويقها، * حماية الحيازات النباتية، * تنفيذ السياسات فيما يخص المصادقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها. 31 مايو سنة 2020 م
– تعزيز أنظمة تتبع النباتات والحيوانات والمنتجات المستخلصة منها،
– المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة،
– ممارسة الرقابة، لاسيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الغابات، بما يأتي:
– إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية،
– المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والتسيير والحماية والتثمين والاستغلال الدائم للنباتات البرية، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية، بما يأتي:
– اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج،
– اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،
– تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
– ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والعمل على انسجامها وتقييمها،
– اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم،
– المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
المادة 11
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية في مجال رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.
المادة 12
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
– يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم لها مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،
– يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 13
فتح المادةيشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
– ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم وتحويل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية،
– يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة وبالتعاون مع القطاعات الأخرى، ولا سيما منها قطاع البحث العلمي.
المادة 14
فتح المادةيمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار صلاحياته، المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجالات اختصاصه.
المادة 15
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي.
وبهذه الصفة :
– يعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها،
– يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات.
المادة 16
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتولاها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 17
فتح المادةيتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.
المادة 18
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-76
« 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (103)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-76
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" المحولة إلى ولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأول مارس سنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-152
مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-151
مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.