مرسوم رقم 73-67 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية . 506
الباب الاول — الاحداث
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « معهد التقنولوجيا الزراعية الرعوية ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحدد مقره بالجلفة (ولاية المدية).
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد با تمام تكوين وتخصص التقنيين اللازمين السد الحاجات فى الميدان الزراعى الرعوى ويمكن له ان يقوم بتكوين الموظفين القائمين بعملهم في ذلك القطاع وبتحسين معلوماتهم ..
المادة 4
فتح المادةيمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
- استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الزراعي الاخرى لاجل منحهم تكملة في التكوين الزراعي الرعوى
- الاسهام في تكوين باحثين في الميدان الزراعي الرعوى وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والمدرسة الوطنية البيطرية المشاركة الفعالة مع الهيئات المسؤولة عن نشر المعلومات الزراعية وتعميمها في الولايات ذات الاستعداد الرعوى.
ولهذه الغاية، يكلف المعهد بتكوين مصلحة للدراسات وللاطلاع على المراجع للنشر وذلك باتصال مع المعهد الوطني للبحث الخاص بتربية الحيوانات والمدرسة الوطنية البيطرية.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- - ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين .
يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشاري .
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته .
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير وتداول مجلس الادارة لاحكام المواد 15 الى 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
المادة 7
فتح المادةان المعهد يديره مدير يعين بموجب مرسوم وله الدور والاختصاصات المحددة فى الامر رقم 69-126 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين.
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 8
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 9
فتح المادةيوجه المدير الى المراقب المالي، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها.
المادة 10
فتح المادةان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن 1 (1) الشريعة، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر. 2 (2) العوينات، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر. 3 (3) بئر العاتر، يوم الاربعاء الثانية من كل شهر، 4 (4) الونزة، يوم الثلاثاء من كل شهر .
بموجب قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة جميع التفاصيل والشروح المفيدة حول التسيير المالى | سوق اهراس ثلاث جلسات ريفية تعقد في :
للمؤسسة، يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة عند اول جلسته العادية السنوية. ثم يعرضه بعد ذلك على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة.
المادة 11
فتح المادةستوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة في نصوص لاحقة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973.
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب، – المرسوم رقم 73–67 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.