ج.ر عدد 11 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018 ………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها (استدراك)…………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات الطب في بعض الجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي…………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية إيليزي.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أدرار…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 15 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة ……2021 22 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب… 38 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير………………………………. 38 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية………………………………. 39 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال….. 39 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري…………. 40

3 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م قوانين قانون رقم 21-01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2018

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 143 و 145 و 148 و 156 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1141 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2018 بستة آلاف وأربعمائة وخمسة ملايير ومائتين وأربعة وأربعين مليونا ومائة وتسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما 6.405.244.159.333,75( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2018 بمبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانين مليارا ومائة واثنين وتسعين مليونا ومائة وتسعة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين دينارا وأربعة عشر سنتيما 8.487.192.159.027,14( دج)، حيث يخصص منه : • أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة دنانير وواحد وثمانون سنتيما 4.488.310.470.207,81( دج)، لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، • ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليارا ومائتان وثمانية وثمانون مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار 3.953.288.027.000,00( دج)، لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، • خمسة وأربعون مليارا وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا وثلاثة وثلاثون سنتيما 45.593.661.819,33( دج)، للنفقات غير المتوقّعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2018 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفين وواحدا وثمانين مليارا وتسعمائة وسبعة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وستمائة وثلاثة وتسعين دينارا وتسعة وثلاثين سنتيما 2.081.947.999.693,39( دج). المادّة 4 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2018 : • تسعة وستين مليارا وثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعين ألفا وعشرة دنانير وتسعة عشر سنتيما 69.341.749.010,19( دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • ألفين وستمائة وتسعة ملايير ومائة وتسعة وتسعين مليونا ومائتين وثمانية وستين ألفا ومائتين وثلاثة وعشرين دينارا وثمانية وأربعين سنتيما 2.609.199.268.223,48( دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراضات، • مائة وتسعة وسبعين مليارا وثمانمائة مليون دينار 179.800.000.000,00( دج)، بعنوان التغير السلبي الصافي لأرصدة حسابات المساهمة.

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 15 فبراير سنة 2021 م المادّة 5 : يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2018 بأربعمائة وستة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعين دينارا وثمانية وعشرين سنتيما 416.793.017.540,28( دج). الإيرادات النهائية المطبقة المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون على ميزانية الدولة لسنة 2018 الجدول “ أ” تقديرات قانون إيرادات الدولة المالية التكميلي .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 000 000 137 344 1 201-002 حاصل التسجيل والطابع 000 000 123 103 201-003 حاصل الرسوم المختلفة على 000 000 977 074 1 الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة 000 000 558 491 على المنتوجات المستوردة) 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 000 000 000 8 201-005 حاصل الجمارك 000 000 539 339 المجموع الفرعي (1) 000 000 776 869 2 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حاصل دخل الأملاك الوطنية 000 000 000 27 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 000 000 000 78 201-008 الإيرادات النظامية 000 000 20 المجموع الفرعي (2) 000 000 020 105 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000 000 000 100 1 المجموع الفرعي (3) 000 000 000 100 1 مجموع الموارد العادية 000 000 796 074 4 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000 000 694 349 2 المجموع العام للإيرادات 000 000 490 424 6 بالدينار (دج) الإنجاز الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 704,67 448 647 203 1 89,55 295,33 551 489 140-10,45 - 144,13 142 397 88 85,72 855,87 857 725 14-14,28 - 839,84 643 936 092 1 101,67 839,84 643 959 17 1,67 884,19 207 125 509 103,57 884,19 207 567 17 3,57 930,02 089 181 4 52,26 069,98 910 818 3-47,74 - 011,44 542 992 323 95,42 988,56 457 546 15-4,58 - 630,10 866 154 713 2 94,54 369,90 133 621 156-5,46 - 365,66 592 850 48 180,93 365,66 592 850 21 80,93 091,17 086 204 155 198,98 091,17 086 204 77 98,98 504,00 805 44–504,00 805 24 – 960,83 483 099 204 194,34 960,83 483 079 99 94,34 742,82 808 295 138 1 103,48 742,82 808 295 38 3,48 742,82 808 295 138 1 103,48 742,82 808 295 38 3,48 333,75 159 550 055 4 99,53 666,25 840 245 19-0,47 - 000,00 000 694 349 2 100–0,00 333,75 159 244 405 6 99,70 666,25 840 245 19-0,30 -

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2018 الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2018 نسب الوزارات المصادق عليها المراجعة رئاسة الجمهورية 000 511 244 8 000 511 271 8 مصالح الوزير الأول 000 390 470 4 000 390 482 4 الدفاع الوطني 000 000 609 118 1 000 000 609 118 1 الداخلية والجماعات المحلية 000 033 866 432 173 522 935 444 الشؤون الخارجية والتعاون 000 150 796 36 000 870 051 41 الدولي العدل 000 069 543 74 000 422 983 79 المالية 000 922 857 86 509 654 949 86 الطاقة 000 569 806 50 000 569 806 50 المجاهدين 000 592 169 225 000 592 169 225 الشؤون الدينية والأوقاف 000 314 244 25 644 568 273 25 التربية الوطنية 000 926 649 710 000 175 194 711 التعليم العالي والبحث العلمي 000 988 338 313 481 387 341 332 التكوين والتعليم المهنيين 000 000 311 47 538 764 700 48 الثقافة 000 000 272 15 921 649 275 15 البريد وتكنولوجيات الإعلام 000 644 344 2 979 253 692 2 والاتصال الشباب والرياضة 000 000 887 38 000 000 787 39 التضامن الوطني والأسرة 000 194 391 67 909 541 694 67 وقضايا المرأة الصناعة والمناجم 000 355 612 4 697 318 613 4 الفلاحة والتنمية الريفية 000 118 314 226 040 715 625 250 والصيد البحري السكن والعمران والمدينة 000 426 654 16 000 506 801 17 التجارة 000 062 979 19 253 823 566 21 الاتصال 000 804 702 20 738 982 707 20 الأشغال العمومية والنقل 000 720 984 25 000 720 394 41 الموارد المائية 000 310 099 20 000 310 113 20 السياحة والصناعة التقليدية 000 141 157 3 000 196 189 3 الصحة والسكان وإصلاح 000 373 873 395 400 204 528 399 المستشفيات العمل والتشغيل والضمان 000 680 011 154 409 239 029 154 الاجتماعي العلاقات مع البرلمان 000 880 229 500 995 230 البيئة والطاقات المتجددة 000 204 136 2 000 204 136 2 المجموع الفرعي 000 375 557 148 4 191 087 156 239 4 الأعباء المشتركة 000 858 904 435 809 145 306 345 المجموع العام 000 233 462 584 4 000 233 462 584 4 الفوارق بالقيمة الاستهلاك المستهلكة % 580,09 386 388 6 419,91 124 883 1 77,23 082,12 443 232 4 917,88 946 249 94,42 326,59 088 298 117 1 673,41 911 310 1 99,88 295,11 132 145 429 877,89 389 790 15 96,45 732,68 796 498 40 267,32 073 553 98,65 801,92 124 285 77 198,08 297 698 2 96,63 649,57 727 273 78 859,43 926 675 8 90,02 804,17 626 812 49 195,83 942 993 98,04 793,92 997 473 220 206,08 594 695 4 97,91 267,50 043 497 24 376,50 525 776 96,93 154,46 028 677 694 845,54 146 517 16 97,68 701,04 943 095 332 779,96 443 245 99,93 925,45 520 550 48 612,55 243 150 99,69 071,58 174 914 15 150,58 524 638-104,18 008,62 116 381 2 970,38 137 311 88,44 822,06 603 727 37 177,94 396 059 2 94,82 235,93 092 078 67 673,07 449 616 99,09 027,02 915 283 4 669,98 403 329 92,86 383,14 603 677 247 656,86 111 948 2 98,82 128,48 600 859 19 128,48 094 058 2-111,56 815,96 974 242 17 437,04 848 323 4 79,95 841,03 668 427 20 896,97 313 280 98,65 835,13 321 607 40 164,87 398 787 98,10 802,12 998 325 19 197,88 311 787 96,09 018,11 737 708 3 018,11 541 519-116,29 483,10 461 180 398 916,90 742 347 1 99,66 870,98 882 444 153 538,02 356 584 99,62 116,64 049 205 383,36 946 25 88,77 495,78 678 958 1 504,22 525 177 91,69 070,30 738 252 173 4 120,70 349 903 65 98,45 137,51 732 057 315 671,49 413 248 30 91,24 207,81 470 310 488 4 792,19 762 151 96 97,90

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 15 فبراير سنة 2021 م توزيع الاعتمادات المفتوحة الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - قانون المالية الصناعة 000,00 373 252 33 الفلاحة والري 000,00 537 296 211 دعم الخدمات المنتجة 000,00 250 660 81 المنشآت القاعدية 000,00 551 179 754 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 000,00 479 496 218 المنشآت القاعدية 000,00 393 366 154 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول 000,00 252 882 438 على السكن مواضيع مختلفة 000,00 000 498 600 المخططات البلدية 000,00 798 540 100 للتنمية المجموع الفرعي 593172633000,00 2 للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي 000,00 602 927 669 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات 000,00 367 646 54 غير متوقعة تسوية الديون 000,00 423 569 225 المستحقة على الدولة المساهمة الاستثنائية 000,00 000 000 500 للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )CNAS( المجموع الفرعي 000,00 392 143 450 1 للعمليات برأس المال مجموع ميزانية 000,00 025 316 043 4 التجهيز بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2018 حسب القطاعات الجدول “ج” بالدينار (دج) فوارق الاعتمادات الاعتمادات الاعتمادات المراجعة - المعبأة المراجعة قانون المعبأة لسنة المالية التكميلي 2018 بالقيمة ب % 000,00 373 502 87 000,00 133 641 85 000,00 240 861 1 2,13 000,00 881 787 247 000,00 692 239 247 000,00 189 548 0,22 000,00 655 585 90 000,00 028 620 78 000,00 627 965 11 13,21 000,00 444 771 858 000,00 189 662 849 000,00 255 109 9 1,06 000,00 830 169 248 000,00 996 231 243 000,00 834 937 4 1,99 000,00 001 052 160 000,00 737 211 158 000,00 264 840 1 1,15 000,00 668 125 448 000,00 894 255 445 000,00 774 869 2 0,64 000,00 000 498 600 000,00 670 093 603 000,00 670 595 2-0,43 - 000,00 798 540 100 000,00 798 540 98 000,00 000 000 2 1,99 000,00 650 033 842 2 000,00 137 497 809 2 000,00 513 536 32 1,14 000,00 479 412 668 000,00 890 790 643 000,00 589 621 24 3,68 000,00 896 869 32–000,00 896 869 32 100,00

000,00 000 000 500 000,00 000 000 500 – – 000,00 375 282 201 1 000,00 890 790 143 1 000,00 485 491 57 4,79 000,00 025 316 043 4 000,00 027 288 953 3 000,00 998 027 90 2,23

3 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 15 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها. المادّة 2 : تخصص منحة مدرسية خاصة بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج) لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أدناه، ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية، أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة. المادّة 3 : تمنح المنحة المدرسية الخاصة مرة واحدة، في بداية كل سنة دراسية، لكل تلميذ :

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م – منحدر من عائلة محرومة، أو لا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل، – يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون. تحدد الفئات المعنية بأحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 4 : ينشأ لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بطاقية وطنية رقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. يمكن المصالح المختصة التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاطلاع على البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. تحدد كيفيات تنسيق العمل الرقمي بين القطاعات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 5 : تسمح البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة بالتحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية والمالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبالتنسيق مع الهيئات المعنية التابعة لوزارتي التجارة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا كل الهيئات الأخرى المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تعد القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس المعلومات الواردة في “ استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة” الملحقة بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 يجب أن تملأ الاستمارة المذكورة أعلاه، من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد. المادّة 7 : ترسل القوائم الأولية المعدة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مرفقة عند الاقتضاء، بالوثائق المبررة لأحقية استفادة التلاميذ من المنحة المدرسية الخاصة إلى البلديات لإدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. المادّة 8 : تنشأ لجنة على مستوى الدائرة تسمّى ‘’لجنة الدائرة’’ لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من : – رئيس الدائرة أو ممثله، رئيسا، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، – ممثلي مصالح التربية على مستوى الدائرة، يعيّنهم مدير التربية، – ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، – ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الدائرة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها. المادّة 9 : تكلف لجنة الدائرة على الخصوص، بما يأتي : – تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى الدائرة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية الوطنية والتضامن الوطني والهيئات المعنية، – تحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة إلى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أدناه، عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، – تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.

3 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 المادّة 10 : يجب أن تتضمن القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، على الخصوص المعلومات الآتية : – تسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ، – أسماء وألقاب التلاميذ، – أسماء وألقاب أولياء أو أوصياء التلاميذ، – أرقام الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ. المادّة 11 : تنشأ على مستوى الولاية، لجنة تسمّى ‘’اللجنة الولائية’’ لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من : – الوالي أو ممثله، رئيسا، – مدير الإدارة المحلية، – مدير التربية بالولاية، – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، – مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالولاية، – أمين الخزينة الولائية، – المراقب المالي بالولاية، – ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الولاية. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها. المادّة 12 : تكلف اللجنة الولائية على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تحيين معطيات البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة على مستوى الولاية، على أساس القوائم الشاملة المعدة من طرف لجان الدوائر، – إعداد القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، 15 فبراير سنة 2021 م – تنظيم ومراقبة عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، – السهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، – متابعة عملية تسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين، – إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، – إرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لوزراء التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 13 : يكلف مدير التربية بالولاية بدفع المنحة المدرسية الخاصة على أساس القائمة النهائية التي أعدتها اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادّة 14 : يتم صب مبالغ المنحة المدرسية الخاصة في الحسابات البريدية الجارية لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين. ويمكن، استثناء وعند الضرورة القصوى، صب مبلغ المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين عن طريق حوالة بريدية أوأي آلية دفع أخرى مناسبة. المادّة 15 : تسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية الخاصة، بما في ذلك الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية صب أو دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ وسحبها، في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 15 فبراير سنة 2021 م الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولاية : ………………………… دائرة : ……………………….. بلدية : ……………………….. استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة مؤسسة التربية والتعليم العمومية / مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة : ……………………………………………………………. السنة الدراسية : ……………………………………………. المستوى الدراسي : ………………………………………………………………………. اسم ولقب التلميذ المستفيد : ………………………………………………………………………………………………………………………………… النسب : ……………………………………………………………………… و …………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الفئة الاجتماعية : ضع علامة )x( أمام العبارة المناسبة : – منحدر من عائلة محرومة أو لا يتوفر لأوليائه / أوصيائه أي دخل – يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه / أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون الدخل العائلي المصرح به : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الحساب البريدي الجاري لولي / وصي التلميذ : …………………………………………………………………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي لولي/ وصي التلميذ : …………………………………………………………………………………………………………… معلومات أخرى حول الحالة الاجتماعية لولي/ وصي التلميذ : سكن اجتماعي سكن أقارب سكن مؤجر محل غير قابل للسكن (مستودع، فوضوي، قبو) عدد الأبناء المتمدرسين على عاتق الولي/ الوصي : ……………………………………………………………………………………………………. عدد الأبناء والأشخاص المتكفل بهم : ………………………………………………………………………………………………………………………. عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم : ………………………………………………………………………………………… أصرّح بشرفي، بصحة المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة، وبالتزامي بتقديم أي وثيقة لإثباتها في حالة طلبها. رقم بطاقة التعريف الوطنية للولي/ الوصي، طالب المنحة : …………………………………………………………………………………….. الصادرة بتاريخ : ……………………………………………………………. عن : …………………………………………………………………………… إمضاء المعني

3 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-384 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات، 15 فبراير سنة 2021 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة. المادّة 2 : تعنى بأحكام هذا المرسوم : 1 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، التي تشمل : • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، • المؤسسات العمومية للصحة، • المؤسسات العمومية الأخرى المماثلة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، • المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي فيما يتعلق بنفقات المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بهم. 2 - الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، التي تشمل : • المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، • المؤسسات العمومية الاقتصادية، • المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بخصوص النفقات خارج تكاليف المستخدمين. المادّة 3 : تحدد العلاقات بين المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب اتفاقية، عندما تكلّف هذه الهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ كل أو جزء من هذا البرنامج. الفصل الثاني الإطار الاتفاقي للعلاقات مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة المادّة 4 : تقوم المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، مع مسؤول المؤسسة بتحديد الإطار الاتفاقي للعلاقات بينهما.

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م يحدد هذا الإطار الاتفاقي، على الخصوص : • المهمة المسندة للمؤسسة، مفصلة حسب النشاط، • الأهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف، بما فيها القيم المستهدفة المحددة بموجب عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 5 أدناه، • المدوّنة حسب النشاط، • مضمون المحاضر ودوريتها، • شروط وكيفيات مراجعة الإطار الاتفاقي، • النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة، • المصلحة المكلفة بمتابعة الإطار الاتفاقي على مستوى الوزارة المسؤولة عن البرنامج. المادّة 5 : يبرم عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بين مسؤول البرنامج ومسؤول المؤسسة، مع تحديد، على الخصوص، توزيع الاعتمادات المالية حسب باب النفقات والقيم المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء المتعلقة بالأهداف المسندة للمؤسسة. المادّة 6 : يتم إعداد تقرير سنوي حول الأعمال والمردودية من طرف مسؤول المؤسسة لتقييم النتائج المحققة بعنوان عقد الأعمال والأداء. الفصل الثالث الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة المادّة 7 : تبين ميزانية المؤسسة في القسم الأول الإيرادات التقديرية، وفي القسم الثاني النفقات التقديرية المعبّر عنها برخص الالتزام واعتمادات الدفع وكذا الرصيد المحتمل الناتج. يتم تقديم الإيرادات والنفقات التقديرية للسنة من أجل الموافقة عليها من طرف هيئة المداولة، وفقا للمدوّنات المذكورة في المادتين 9 و 10 أدناه. المادّة 8 : لا تتضمن ميزانية المؤسسة العمليات المنجزة وفق إجراء تفويض التسيير. تخضع عمليات تفويض التسيير للأحكام التنظيمية التي تحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات. المادّة 9 : تتضمن المدوّنة حسب طبيعة إيرادات المؤسسة أساسا : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 – ناتج الجباية الموجه للمؤسسة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمؤسسة، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. يستكمل هذا التقديم عن طريق تقديم إيرادات حسب النشاط كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 10 : تقدم نفقات المؤسسة حسب المدوّنات الآتية : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة. المادّة 11 : تبيّن المدوّنة حسب النشاط الغاية من النفقة، وتقدم حسب تصنيف ملائم لكل مؤسسة. وفي حالة ما إذا أسندت عدة مهام تابعة لبرامج مختلفة للمؤسسة، تجمع الاعتمادات المشتركة لهذه المهام في نشاط واحد للإدارة العامة. المادّة 12 : تحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : • باب نفقات المستخدمين، • باب نفقات تسيير المصالح، • باب نفقات الاستثمار، • باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. توضح العناصر المكوّنة لأبواب النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية. المادّة 13 : تباشر مصالح الوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، التبليغ المسبق للاعتمادات المخصّصة لهذا الغرض موزعة وفق المدوّنة حسب النشاط المنصوص ع ليها في المادة 11 أعلاه، في أجل أقصاه 7 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ البرنامج أو الأنشطة التي ستسند. المادة 14 : تتم المصادقة على ميزانية المؤسسة من طرف هيئة المداولة في أجل أقصاه 20 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية. المادّة 15 : تتم الموافقة على ميزانية المؤسسة بصفة مشتركة بين الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية. تقدم الميزانية للموافقة في أجل أقصاه 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية.

3 رجب عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 المادّة 16 : في حالة عدم المصادقة أو الموافقة على ميزانية المؤسسة، عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة، يرخّص التنفيذ الميزانياتي من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة. يجب ألاّ يغطي هذا الترخيص الاستثنائي إلاّ عمليات الإيرادات والنفقات الضروريّة لاستمرار نشاطات المؤسسة. المادّة 17 : من أجل وضع التخصيصات الميزانياتية المتعلقة بالمؤسسة من طرف الوزير المكلّف بالمالية، يجب إرفاق مشروع ميزانية المؤسسة، على الخصوص بما يأتي : • الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والمؤسسة، • عقد الأعمال والأداء، • التقرير حول الأعمال والمردودية، • جدول مناصب الشغل المالية والتعداد الحقيقي التابع للمؤسسة، المصنف حسب النشاط، • وضعية الممتلكات الحالية والتقديرية للمؤسسة. المادّة 18 : يمكن تعديل الميزانية خلال السنة : • عن طريق الموافقة على ميزانية تعديلية، من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية، إذا تعلق الأمر باعتمادات مالية إضافية ممنوحة للمؤسسة أو بتعديل توزيع الاعتمادات بين أبواب النفقات أو بين الأنشطة، • عن طريق مقرر تعديلي من الآمر بالصرف بعد رأي المراقب المالي، إذا تعلق الأمر بتعديل توزيع الاعتمادات ضمن نفس النشاط ونفس باب النفقة . المادّة 19 : طبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا يرخص بأي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أو لصالح باب نفقات المستخدمين . المادّة 20 : تحدد الفترة التكميلية من أجل تحرير الحوالات أو الأمر بالدفع ودفع النفقات من الاعتمادات المتوفرة عند نهاية السنة المالية، بأجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية. 15 فبراير سنة 2021 م المادّة 21 : يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر في باب نفقات الاستثمار، عن طريق قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية في حدود 5 % من الاعتمادات المرخص بها. يصب الرصيد المتبقي في الخزينة العمومية. الفصل الرابع الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة المادّة 22 : تعنى بأحكام هذا الفصل الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة 2 من المادة 2 أعلاه، عندما تتدخل في إطار تفويض التسيير من أجل تنفيذ كل أو جزء من البرنامج، وذلك في الحالات الآتية : 1 - الإشراف المنتدب عن المشروع، 2 - تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/ أو تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية. المادّة 23 : يحدد الإطار الاتفاقي للعلاقات مع الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل، على الخصوص : • التعريف الدقيق للمهمة التي ستسند للهيئة أو المؤسسة العمومية، • أهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف، • مضمون المحاضر ودوريتها، • شروط وكيفيات مراجعة هذا الإطار الاتفاقي، • النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة. المادة 24 : طبقا للمادة 83 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، خصوصا على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية. المادّة 25 : يجسد الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية التي تتصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب عن طريق اتفاقية صاحب المشروع المنتدب طبقا للإجراءات المعمول بها. المادّة 26 : تعتبر العمليات موضوع تفويض التسيير المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 22 أعلاه، عمليات

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م لحساب الدولة. وفي ما يخص هذه العمليات، يكون المسؤول الأول للهيئة أو المؤسسة العمومية الآمر بالصرف الثانوي لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة له، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة اخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.

3 رجب عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يتم فتح مجمل المساجد على مستوى التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 91)، لا سيما النظام الوقائي المرافق الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، ويشمل على الخصوص : – منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، وكذا الأشخاص الضعفاء صحيا، – غلق أماكن الوضوء، – ارتداء القناع الواقي إجباريا، واستعمال سجادة شخصية، – احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل، – الإلصاق للتدابير المانعة والوقائية، – تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلّين، – وضع محلول هيدرو كحولي في متناول المصلين، – منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، – التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم. ويجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية. يمكن الولاة، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية كلما دعت الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق، ويمكنهم القيام بالغلق الفوري للأماكن في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 المادّة 5 : يستمر جامع الجزائر في استقبال المصلّين خلال الصلوات الخمس فقط، وذلك في ظل الاحترام الصارم للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 15 فبراير سنة 2021 م المادّة 6 : يتم الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الأحواض والحمامات الجماعية التابعة لها، وذلك في الظل الاحترام الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19 المادّة 7 : يرخص باستئناف الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك في ظل التقيّد الصارم بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد 91)، غير أن نشاط الإيواء داخل المؤسسات الفندقية يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال. المادّة 8 : يرخص بنشاط المراقد في حدود %50 من قدرات الاستقبال، وذلك في ظل الاحترام الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19 ويتم القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من احترام النظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة، ويتم غلقها فورا في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 كما يتعيّن على مسؤولي ومسيّري هذه المؤسسات وتحت مسؤوليتهم، تطبيق وفرض احترام قواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة في هذا المجال. المادّة 9 : يرفع إجراء الغلق في الولايات التسع عشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، الخاص بالنشاطات الآتية : – القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ. المادّة 10 : يرفع إجراء تحديد أوقات النشاطات في الولايات التسع عشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، وذلك فيما يخص المؤسسات التي تمارس الأنشطة الآتية : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، – تجارة اللوزام الرياضية، – تجارة الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية،

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – المرطبات والحلويات. – نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع. المادّة 11 : يرفع إجراء تحديد أنشطة البيع المحمول فقط بالنسبة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع. ويبقى هذا الإجراء خاضعا للنظام الوقائي للمرافقة الواجب على التجار المعنيين وضعه، والذي يتضمن على الخصوص ما يأتي : – تحديد عدد الأشخاص في المؤسسة إلى 50 %من قدرات الاستقبال، – تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي، – ارتداء القناع الواقي إجباريا، – الصاق التدابير المانعة والوقاية والحماية، – وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل، – وضع محاليل هيدرو كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن، – تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميًا. كما يتعيّن على مسؤولي ومسيّري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم، تطبيق وفرض احترام قواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال. غير أنه، يمكن الولاة القيام بغلقها فورا في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته. المادّة 12 : يُرفع إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. ينظم نشاط أسواق بيع المركبات المستعملة، مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما، ويكون خاضعا للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى احترام تدابير الوقاية والحماية الصحية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 13 : يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: – كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 – الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات وغيرها من المنظمات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 14 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 15 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 16 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة .2021 المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرّسميّة، العدد 01 الصادر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 الصفحة 5، العمود الثاني، السطر 9 : – بدلا من : “المدير العام لمحافظة الطاقة الذرية”، – يقرأ : “محافظ الطاقة الذرية”. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………..

3 رجب عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى، ابتداء من 8 جانفي سنة 2021، مهام السيّد بلقاسم براهيمي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تلمسان، بسبب الوفاة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات الطب في بعض الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد سوهيل طليبة، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم مسعودي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد صلاح الدين بن ديب، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد فيصل واقنوني، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 فبراير سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي بن طوبال، في ولاية أم البواقي، – جعفر نعار، في ولاية البليدة، – عبد الحميد لحرش، في ولاية تندوف، – زكرياء قريشي، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فتيحة مداني، بصفتها مديرة للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد اخلف نور الدين رحماني، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة مختارية داسي، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى.

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بولغبرة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2019، مهام السيّد محمد علوان، بصفته رئيسا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد النور بن زايد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد بركون، بصفته نائب مدير لمتابعة مؤسسات الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد بوحاده، بصفته مديرا للسكن في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد الهادي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم واضح، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة مريم نصيرة لوكريز، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة كريمة مقدم، مديرة للدراسات بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : – جعفر نعار، في ولاية أدرار، – عبد الحميد لحرش، في ولاية الأغواط،

3 رجب عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – عبد الوحيد العياشي، في ولاية تلمسان، – علي بن طوبال، في ولاية عنابة، – زكرياء قريشي، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين حفافني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة مختارية داسي، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد فيصل واقنوني، رئيسا لديوان وزير الصناعة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد لوحة، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد سعيد بوجلال، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تندوف. 15 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – حمزة مبروكي، في ولاية سعيدة، – رشيد فتاتي، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الكريم قرماط، في ولاية معسكر، – العربي خشاملي، في ولاية تيسمسيلت، – جمال بلعايب، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد شريف قويدر بن غربي، مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد كمال عباس، مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود لشهب، مديرا للموارد المائية في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد توفيق حساني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : تضمن إجراء التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) بالنسبة لرتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – …………………………..(بدون تغيير)………………………………….

3 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – …………………………..(بدون تغيير)…………………………………. – المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (بالنسبة لرتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة)، – ……………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول وبتفويض منه والجماعة المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والتهيئة العمرانية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال الولاية اللقب والاسم أدرار جح جلول الحاج قويدر بلقاسم بن حمادي عبد السلام مساهلي عبد الله باعزيز عبد الحي بودي عبد الرحمان مبروكي إسماعيل فوندو محمد شياخ مخطار عمراني مبارك بليلة البركة رمضاني أحمد الشلف المغيث فيروز صابي يعقوب خليف يوسف بلمداني مصطفى بوكرسي العربي بوعمامة عائشة يحمي جمال رحمون سفيان حساين مصطفى نعمون خالد بوغاليم عبد القادر جعدل حميد 15 فبراير سنة 2021 م قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة .2021

بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2021، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة متصرف مستشار مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس مكتب مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي مهندس رئيسي

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم الأغواط بدرينة قدور برقي عبد القادر بن يطو محمد فارسي عبد القادر ستت بشير سعودي عيسى طوير أحمد تقاري ماريا أم البواقي بن سي زرارة عمر بوناب زوهير بوشارب فؤاد جواني فراس روايقية سليم هجريس حسان كواشي إلياس مليزي فارس يحي ليلى بشقاوي أمين بن شعار صالح باتنة العمراوي سهام دبار خالد زروال عبد الناصر عجينة سليمان سوالمية أسماء مداني سليم قبابلة محمد قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي غانم صبرينة العقون مونية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة متصرف محلل مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم بجاية بن حامة بوجمعة أورابح صالح أمعوش دوادي رحماني الحسين عمري جمال ركال بزة بلعيطوش فطيمة أورير وردية بوسوفة عبد الحليم أوجدوب كمال حمدي مالك مراحي حكيم بسكرة قريمو عبد الرزاق بادي عبد الله مرابط محمد السعيد ساعد حمزة مراد نبيل بوبش براهيم بن صالح طارق طالب أحمد جوهير عماري عمار بن قريشي عبد الحق رباحي ليلى جوامع عبد القادر بشار سعيداني بلعيد جديدي الشيخ حمداوي نور الدين برحيل عثمان لبيق نورة مباركي الطيب عماري أيمن هيبي صديق عبد العزيز محمد بوزيد محمد جعيد محمد جبوري حورية 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مفتش رئيسي متصرف رئيس قسم مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم البليدة علي بابا علي أوشان إبراهيم ماجن نور الدين سليماني فاطمة الزهراء زوبير نعيمة عربية صباح بن خلفة سارة العالية محمد عيد رضا تركية هجيرة قارة محمد بن طيبة يخلف البويرة مرزوق مصطفى بودلال ناصر دحماني نصيرة صالحي زين الدين تركي جليلة عزي عبد العزيز بن عامر دليلة نواري نادية بعنون سماعيل لعموري وهيبة عبد العزيز شريف زيات سعيد يحياوي محمد صالح تامنغست زومالي علي بامحمد عبد الرحمان دلة عبد القادر فراجي محمد بن ابراهيم مجدوب عزي ديدي الطاهر قدي عبد الرحمان ألاواس عبد النبي إيكاويل بيلال بن عزوز العربي دابو مبارك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مستشار مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة متصرف مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف رئيسي مهندس متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مهندس معماري رئيسي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم تبسة رزايقية عبد الرزاق هوام نور الدين دمان خير الدين منادي عبد السلام عطية الزين طرشان زيدان بلحسن إسماعيل بوسعادة عبد المالك أيمن الربعي بوزيدة صالح عبيد الحفناوي غلاب علي تلمسان ختيري نصر الدين بن زيدور أحمد حجيلة لخضر بن فقيه أنيس نبيل بن دحمان لحسن بلعيدي عمر بلميلود ميلود بوسعيدي وهيبة زروقي فاطمة دحماني حمزة جدي خالد بلعباس يحي بلعباس منور تيارت عالم أحمد عباد حواس ولد رابح نصر الدين براهيمي عبد الرحمان بوجلة عدة حساني خالد بن حمودة الحاج عبد القادر بن زغودة مصطفى بن زرفة فتيحة مومن عبد المجيد مبودي مبروك 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة وثائقي أمين محفوظات متصرف تقني مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل متصرف متصرف رئيسي ملحق رئيسي للإدارة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم تيزي وزو أولد عمار لحسن ساهي أورمضان دحومان سي عبد الرحمان شعبان فريد أبشيش محمد علي شهاب فروجة سعدودي رمضان زروقي سعيد برهون رشيد ساعيج سمير بلحوت كريم أبور يوسف الجزائر أيت موسى أعمر مير أحمد لعودي محمد زرابيب سفيان غزالي عمر عزوق محمد مقراش زهير عمران حسين حباش حمزة حبطيش عميروش بلقاضي زهير رقيق سعيد الجلفة شراك محمد شوقي سايحي وافي كريدة مخلوف بوعافية بومدين هاشمي امباركة لباز الماحي شاوي قرارة علي شرفاوي يعقوب بريهمات مختار بلخيري خيراني قيرع وليد برمان محي الدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش قسم مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف محلل متصرف متصرف متصرف مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم جيجل دعميش فؤاد بن شعبان عبد الحفيظ بوطرف مليكة عياد عبد الغني سوفي عبد السلام قندوز الحاسن بوزنية عبد النور بريهش جهيد زنون صالح هريكش حسين قنوش عبد الحق بورورو سعدان سطيف ملوك عبد الكريم بن غانم سليم جعران نور الإسلام فويرح فتحية حديد أماني هامل هاجر عمارة محمد أونيس نور الدين مرابط خالد مسلم عبد النور لعمري ناصر الدين سمشة نور الدين سعيدة خشاب سامية بكي بولنوار كريم بوبكر الحبيب عامر غياث طرشي حاج كورات هوارية واقف محمد الأمين نوار بوعلام دليمي بوبكر عوالي خلف الله خلفاوي بن عودة بن حريزة فرحات 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة رئيس مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيس مكتب مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم سكيكدة برباج أمال بوجمعة نور السادات فاطمي رشيد بوجغرة أحسن أحمد سيسطة صالح الدين هواين عبد العزيز حلاسي زهير حميدشة عبد الحفيظ ساسان إبراهيم بورويس محمد مطلاوي محمود وجدي غنية سيدي بلعباس صنديد يوسف طيبي زواوي بن نابي سونة جغلوف يوسف حسين محمد جفال مروان نقراش زواوي تونسي بوعلام قفور عبد السلام زوي مصطفى لادي أحمد مهدي نصر الدين عنابة بن شانة عمارة حاج رجم هنية زايدة فؤاد بلخير عمر صياد حسين بلهادي سامي كرمادي عبد المجيد شايب حبيبة جميلي جميلة شلغوم محمد يزيد خشخوش سعاد بوفاس فادية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس رئيسي مفتش قسم مهندس رئيسي متصرف مستشار إقليمي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش مفتش مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش شرطة المياه مفتش شرطة المياه مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم قالمة عبدة عبد الكريم بوترعة حورية حيمود سليم بوساحة راضية شهبان يوسف شكاروة عبد الغاني ضرباني جمال الدين بن قرينح مراد فارة عبد الحفيظ حمار أحمد درارجة خديجة عفيان عبد الحليم قسنطينة بوكسيرة حسين زردازي سمير بوشاكر فيصل بن ديب كاتيا بن ترعي عثمان عبادة أمينة زمور حمدان زغاد بلقاسم بورفع رابح نموشي حسين بن الشيهب إيناس مرابط نجيب المدية بركي علي مسعودي شريف كودري محمد عيشاوي منصور بن شيخ بشير ضية الجيلالي زنايني خالد خليف محمد بن سعدي الجيلالي قايدي أحمد براهيمي مراد ملاح محمد 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي رئيس مصلحة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مهندس دولة مفتش مركزي مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ مفتش قسم رئيس قسم رئيس قسم مفتش رئيسي مهندس رئيسي مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس مصلحة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس رئيسي

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم مستغانم سالمة قادة غالم عبد القادر بلقنادل الميلود حواش مليك نمير لخضر الغالي عبد الله بن محفوظ محمد أحمد حورية مشنقل عبد الحق العيد مصطفى بن درف رمضان بن عروم محمد رضا المسيلة أوصيف بغدادي شتاح الذوادي سليمان قاضي ياسين سفار رضا علي مزعاش سمير حاجي عنترة بلواضح خالد بن زموري حدة حاجيح عيسى جراف عاشور بكري علي زارد الجيلالي معسكر بن يخو قادة شرف عثمان مراد بوتين الحاج بوسلاح أحمد بركليت العيد بليل فضيلة دوكالي يوسف بن زرزورة أحمد قرشي نور الدين بن عسلة بوزيان حساين عبد القادر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31 الرتبة أو الوظيفة مهندس مسح الأراضي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم ورقلة زرقون الطاهر محدادي مصطفى بن حبيرش عبد الرحمان قواص الياس بن روينة إبراهيم كعبوش شهرزاد قراش عبد الحفيظ بن عائشة أحمد العيد مسماري عبد الرزاق محلي محمد ياسين قسوم كمال بدادي العيد وهران حمناش رشيد منصوري عائشة رابح محمد سعيد كشيشات الهواري زروالي العربي جبري محمد بن زعيط لخضر عايدة حبيب عبد المؤمن عبد الرحمان مقايل ليلى دحو أمين والي روميساء البيض مرسلي محمد بورياح عبد القادر ذو الجمال الجيلالي سراي حمرة ناصري محمد عابد سعيد حواسين أحمد قادري كمال بن نقي بن عامر منصوري أحمد محبوبي بلعيد إبراهيم عيشي بوجمعة 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مهندس معماري رئيسي مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس مسح الأراضي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 33 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم إيليزي زيدي عبد الكريم عبدو علي عمر منادي محمد خلوف إبراهيم خليل بوسبسي أحسن حمدو مختار سلطاني نصر الدين بن يحي يحي حواس حكيم درويش عمار بوخشبة مكي صبوع خير الدين برج بوعريريج بن عبد المؤمن فوضيل زايدي علي مخالفية طارق معيوف عادل لعياضي نور الدين غريبي صالح بوعشرين توفيق عبادة عبد الحليم طويجين رشيد بورغداد عز الدين بغورة مفيد سنوسي بلقاسم بومرداس قرنان عبد الكريم سويسي ريمة نسيماء بلحمر حسين درويش أحمد منمش أسماء، المولودة بن عجل بوظهر نبيلة، المولودة حسين العكروف إبراهيم روبعي علي تيروش ياسين تشكرابي حفيظة بن العربي فاطمة الزهراء مكري زهيرة الرتبة أو الوظيفة مفتش شرطة المياه تقني سامٍ تقني سامٍ مفتش قسم مفتش مركزي مفتش مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم الطارف أوسياف أحسن غلدان شعبان مبرك حياة دلالو راضية هراقمي علي معتوقي عبد الواحد روابح ياسمينة العزلي فيصل نجيب غلدان عبد القادر طوايبية عثمان شيباني رؤوف بلهاني عادل تندوف بروكي محمد عفيان عبد العالي بربوشي شيخ بيا صالح حبيتر محمد دناي أمين سي عبد الله رشيد بليلة حمودي تيسمسيلت بارود محمد بن موسى حنان غربي أحمد فوضيل هيبة عاجد محمد شادولي أحمد الهاشمي بوعمود محيوص محمد زلازل عبدون باقل الحاج دادون عبد القادر دادون بوزيان 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف ملحق رئيسي للإدارة مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مسح الأراضي رئيسي مهندس معماري رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف رئيسي مستشار رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم الوادي دباب محمد الصغير عبد اللاوي الجموعي سموحي حمزة دويم عبد الحميد زيد بشير حمروني إبراهيم ناني عبد المجيد نمسي إبراهيم غمري عمارة حنيش رضوان جيدل مراد بن جدو محمد خنشلة بن عشي رشيد رجيل مريم قادري نعيمة حراث كمال سابق حمزة شرفة وليد مانع رشدي نوار سليم محياوي سليمان رمضاني سمرة قنطري بوزيد شخاب مالك سوق أهراس رحموني صوراية مخازنية جمال براهمية عبد الغاني يحياوي محمد بارة لخضر بن بو عبد الله منير طوبال عبد الوهاب حفصي علي جميل صابر حمادي نذير بصيود فاروق قاضي مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 35 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة وثائقي أمين محفوظات رئيسي متصرف متصرف متصرف رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مفتش مهندس دولة مهندس معماري مفتش مركزي مفتش مركزي مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم تيبازة جلايلي ميلود يوس سليمان سعيد كمال بن سعيد فريد بوجنان رابح غريسي يوسف أحسام نصر الدين عيسيو صونية عفرون صليحة لحسن كريم صكصك عزيز زواوي محمد رضا ميلة شروال عبد المالك بن زروقي رشيدة حلوي عبد الكريم سعدوني عمر بولقرون أحسن عباس علاوة ميلودي محمد الصالح بن الراهم عصام حملاوي اسعيد زاوي آمنة دخان نور الدين حلاق عبد المالك عين الدفلى لعلاوي عيسى ملال العربي صفوان بومدين خليلي لخضر يطو عمر تومي بلقاسم حاج جيلالي فريد دحماني محمد لبداوي فاتح كريو أمين بوشرف فاتح زكار محمد 3 رجب عام 1442 ه / العدد 11 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس معماري متصرف متصرف مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة تقني سامٍ متصرف إقليمي تقني سامٍ

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م الولاية اللقب والاسم النعامة عمارة عبد القادر منتفى علي معطي عمر بكيرات محمد سبتي عبد الله برزيق لخضر مولاي قادة أوراغ عبد القادر مجدوب كبير حركاتي عبد المجيد محمودي ميلود قرين عز الدين عين تموشنت عزوز أمين بن رزاق محمد موساوي لهواري بلغراس محمد ندير غراس بومدين بن زرباج يوسف عتيق بكاي تواتي تينهنان نادية طيبي خليل بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم شافعي حليمة عباس محمد أمين غرداية حمايمي أحمد بكلي عمر بهاز عبد الرحمان بوسنان رستم بحورة عبد الكريم بن زانة نور الدين حروز فتحي بن زانة عبد العزيز بوحميدة محي الدين مولاي براهيم عبد الله عبد الكريم سمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 37 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش قسم تقني سامٍ مهندس دولة مفتش مركزي محافظ قسم الغابات متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس مسح مهندس دولة مساعد مهندس من المستوى 1 مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مفتش شرطة المياه مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس مكتب الدراسات مهندس دولة مهندس معماري رئيسي

3 رجب عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 الولاية اللقب والاسم غليزان بلحاج بخدة محمد تازغات عكروم عدة بوشيخ امحمد دوبة محمد بوخاتم أحمد عيساوي هواري بن عنان عيسى بوحليس عبد الله غالي منور بودهاج أحمد بن عدودة جمال سواليلي هني وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15–122 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، كما يأتي : – السيّد أحمد رشيد، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، رئيسا، – السيّد حاج لطروش، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – السيّدة سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية، عضوا، – السيّدة كريمة ذهبية ناسلي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – السيّدة فريدة بن زادي، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، – السيّد لياس بونعجات، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا، – السيّدة الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، عضوا، – السيّد توفيق عمار سراي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا، 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ – السيّد طارق شلة، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، عضوا، – السيّدة فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، عضوا، – السيّدة خديجة بوزعباطة، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – السيّد عز الدين بن كوار، خبيرا، – السيّد محمد بلوفة، خبيرا، – السيّد نبيل خروبة، خبيرا. وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، كما يأتي : “……………………………..(بدون تغيير)………………………….. الذي يرأسه السيد بولحبال زوبير، –………………………(الباقي بدون تغيير)……………………”.

3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي : –“ السيّد موسى بن تامر، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيّد نور الدين ندري، ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “دي زاد أر أش”، الكائنة بحي قاريدي 2، عمارة 89، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 39 لتنصيب العمال المسمّاة “حل قرب أر- أش”، الكائنة بحي طريق القمم، قطعة رقم 3، التعاونية العقارية مرحبة، درارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “خدمات التشغيل”، الكائنة بالتعاونية العقارية عزازقة، عمارة ب، محل أ، عين عبد الله، بومرداس، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أومبلواتيك”، الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1، محل ب/ س، درارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أمبلوا بارتنار”، الكائنة بجنان بن عمر رقم 60، مجمع محمد سعيدون، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.

3 رجب عام 1442 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 1202، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم، في اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، لمدة ثلاث (3) سنوات : – محمد شرف الدين بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا، – حسن لحاج، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سفيان بركان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – كريم سفير، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – محمد حجاب، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – أمينة غندوسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – حكيم ريلي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 فبراير سنة 2021 م – رابح مخازني، ممثل الوزير المكلف بالعمل، – عايدة سعودي مبروك، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل، – عبد القادر جابر، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى
الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن
تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية
المستعملة في الطب البشري، كما يأتي :
–" السيّد بن مخلوف مجيد، ممثل عن الوزير المكلّف
بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
.........................– (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة