مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في البرنامج في نهاية السنة المدنية خلال الفترة التكميلية.
المادة 2
فتح المادةيقصد باعتمادات الدفع المتوفرة في 31 ديسمبر في برنامج ، اعتمادات الدفع المخصصة بموجب قانون المالية أو عند الاقتضاء المعدلة بموجب تحويل أو نقل أو حركة أخرى للاعتمادات المالية المنفذة، لم تكن موضوع الأمر بالصرف أو عن طريق تحرير حوالات أو دفع النفقات.
المادة 3
فتح المادةيمكن استعمال اعتمادات الدفع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خلال الفترة التكميلية، بغرض الأمر بالصرف و/أو تحرير حوالات و/أو دفع النفقات، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية.
لا يمكن أن تتعدى الفترة التكميلية تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية.
تعنى بأحكام هذا المرسوم، النفقات التي تم فيها أداء الخدمة والتصديق عليها قبل بداية الفترة التكميلية، ما عدا نفقات الاستثمار.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية ، بناء على اقتراح الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، عند بداية الفترة التكميلية فيما يخص الحالات الاستثنائية والمبررة قانونا، البرامج المعنية بأحكام هذا المرسوم، مع السهر على ألا يتسبب تمديد تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة، في أي حال من الأحوال، في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.
المادة 5
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالمالية في نهاية الفترة التكميلية، تقريرا مفصلا يتعلق باعتمادات الدفع المنفذة خلال هذه الفترة ويقدمه في اجتماع الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-62
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.