مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية.
تطبق أحكام هذا المرسوم على الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالعمليات المتعلقة بتسيير وتفويض الاعتمادات المالية من اختصاص الآمرين بالصرف.
يتولى الآمرون بالصرف برمجة وتوزيع ووضع الاعتمادات المالية تحت التصرف، ويلتزمون بالنفقات ويقومون بتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير الحوالات.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يقصد بحقيبة برامج، مجموع البرامج التابعة لوزارة أو مؤسسة عمومية والتي توضع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوانها تحت تصرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، على التوالي.
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية
الفرع الأول — عمليات توزيع الاعتمادات المالية
المادة 4
فتح المادةيتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج على برنامج فرعي واحد أو عدة برامج فرعية وحسب الأبواب. ويعد البرنامج الفرعي تقسيما ذا طابع وظيفي للبرنامج. وتعد الأنشطة وعند الاقتضاء، الأنشطة الفرعية تقسيما ذا طابع عملي للبرنامج.
يشمل توزيع الاعتمادات المالية كذلك حركة الاعتمادات المالية وكذا عمليات النقل والإلحاق المحتملة للأموال المخصصة للمساهمات والحواصل المماثلة.
يتم تقسيم منهج الأداء المقدم حسب البرنامج، على مستوى الأنشطة، وعند الاقتضاء، على مستوى الأنشطة الفرعية.
المادة 5
فتح المادةيتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج ما بين الأنشطة، في ظل احترام التوزيع ما بين البرامج الفرعية والأبواب.
يتم توزيع الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توزيع هذه الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة الفرعية.
المادة 6
فتح المادةيتم التحقق من توفر الاعتمادات المالية على المستوى الأدنى للتقسيم العملي : النشاط أو عند الاقتضاء النشاط الفرعي.
الفرع الثاني — عمليات برمجة الاعتمادات المالية
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد برمجة الاعتمادات المالية وفقا لإطار مرجعي خاص بكل وزارة ومؤسسة عمومية. وتعد هذه البرمجة عن طريق وثيقة برمجة الاعتمادات.
يتم إعداد هذا الإطار المرجعي في ظل احترام القواعد التي يحددها، عند الحاجة، الوزير المكلف بالميزانية.
تخضع وثائق البرمجة المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أدناه، للرقابة المالية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد وثيقة برمجة أولية للاعتمادات المالية، حسب حقيبة البرامج، بالفصل ما بين كل برنامج وكل حساب خاص للخزينة، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
تبيّن وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية ما يأتي :
– توزيع الاعتمادات المالية بين البرامج الفرعية وأبواب الاعتمادات المنصوص عليه في مراسيم التوزيع المتخذة تطبيقا لقانون المالية للسنة،
– المبلغ التقديري للاعتمادات المالية التي يبرمج فتحها خلال السنة، ويكون مفصلا في شكل اعتمادات مالية منقولة وأموال مخصصة للمساهمات وحواصل مماثلة وحركات أخرى للاعتمادات المالية، ويقدم هذا المبلغ في ظل احترام الصراحة الميزانياتية،
– توزيع الاعتمادات المالية المتوفرة ما بين البرامج الفرعية والأبواب. ويتكفل هذا التوزيع بالمبلغ التقديري للاعتمادات المالية التي برمج تخصيصها خلال السنة.
وتنص وثيقة البرمجة الأولية هذه على تخصيص الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة الأنشطة المقسمة إلى أنشطة فرعية، يتم في كل سنة إعداد وثيقة برمجة، بالنسبة لكل نشاط تهدف إلى تخصيص الاعتمادات المسجلة بعنوان النشاط للأنشطة الفرعية. 29 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيتم في كل سنة، بالنسبة لكل نشاط مقسم إلى أنشطة فرعية أو لكل نشاط غير مقسم إلى أنشطة فرعية، إعداد وثيقة برمجة تهدف إلى التوفيق ما بين نشاط المصالح والاعتمادات المالية المخصصة. وترفق وثيقة البرمجة هذه بتقدير للعمليات الرئيسية لنفقات السنة.
المادة 11
فتح المادةتتم البرمجة المحددة على كل مستوى عملي، في ظل احترام التخصيص حسب البرنامج الفرعي والأبواب.
وتخص هذه البرمجة جميع الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بالنفقات، ويجب أن تضمن بصفة أولوية تغطية النفقات الإجبارية والحتمية.
النفقات الإجبارية هي النفقات التي تم فيها تصديق الخدمة المؤداة بعنوان السنة المالية الفارطة والتي لم يتم دفعها عند نهاية الفترة التكميلية.
تمثل النفقات الحتمية بواقي الدفع التي يجب التكفل بها خلال السنة المالية والنفقات المتعلقة بالمستخدمين الذين هم في حالة الخدمة والنفقات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا النفقات الضرورية فقط لاستمرارية نشاط المصالح.
يجب أن تكون البرمجة وتنفيذها دائمة بالنظر إلى الترخيص الميزانياتي السنوي وذلك بالسماح بتنفيذ الالتزامات المكتتبة أو المرتقبة والتحكم في الآثار الميزانياتية خلال السنة الجارية والسنوات الموالية.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على كل مسؤول عملي (النشاط الفرعي، النشاط) عرض تقرير للمسؤول السلّمي المباشر (النشاط، البرنامج)، عن تنفيذ برمجة الاعتمادات المالية خلال السنة المالية، وذلك وفقا لفترات وكيفيات خاصة بكل وزارة وكل مؤسسة عمومية.
الفرع الثالث — عمليات النفقات
المادة 13
فتح المادةيتم تحديد الحاجات، قبل الالتزام، في إطار البرمجة السنوية كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه، ووفقا لطبيعة النفقة.
المادة 14
فتح المادةطبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعد الالتزام الإجراء الذي تقوم الدولة بموجبه بإنشاء أو معاينة التزام تنشأ عنه نفقة. ويحترم الالتزام موضوع وحدود الترخيص الميزانياتي.
المادة 15
فتح المادةفيما يخص التصفية، ومن أجل التحقق من وجود الدّيْن وتحديد مبلغ النفقة، يتم القيام بما يأتي :
– الإشهاد بالخدمة المؤداة حول موافقة التسليم أو الخدمة بالنسبة للالتزام، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– التصديق على الخدمة المؤداة الذي يضمن أن الإشهاد قد حرر في إطار تفويض صالح.
المادة 16
فتح المادةطبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي من أجل دفع نفقة.
يمكن القيام بدفع بعض النفقات دون الأمر بصرفها، أو الأمر بصرفها مسبقا قبل الدفع، نظرا لطبيعتها أو مبلغها، وذلك حسب الاحتياجات الخاصة بكل فئة من الأشخاص المعنوية.
المادة 17
فتح المادةطبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدّيْن العمومي، ويقوم به محاسب عمومي.
الفرع الرابع — تفويض التسيير
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 23 و 79 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون الاعتمادات المسجلة، بعنوان البرنامج، محل تفويض تسيير.
يعد التفويض بالتسيير الإجراء الذي تقوم بموجبه مصلحة تابعة للدولة، المفوض، بإعطاء سلطة تنفيذ عمليات لصالحها وباسمها، لمصلحة أخرى تابعة للدولة أو لجهاز إقليمي أو لمؤسسة عمومية تحت الوصاية، المفوض له.
لا تخص أحكام هذا المرسوم تخصيصات الاعتمادات المالية التي تتم بعنوان التحويلات أو الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتم تفويض التسيير بموجب وثيقة تعاقدية توضح على الخصوص :
– موضوع ومدة التفويض،
– الاعتمادات المالية المرتقبة،
– واجبات الأطراف،
– تعيين المصلحة المفوض لها التي تتولى وظيفة الأمر بالصرف، وبهذه الصفة تتولى الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها،
– الشروط التي يتم وفقها تقديم التقارير عن تنفيذ التفويض،
– كيفيات تعويض الأعباء والمصاريف الناجمة عن هذا التفويض،
– كيفيات الرقابة الميزانياتية.
الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 20
فتح المادةوفقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية آمرا بالصرف رئيسيا لنفقات الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة، فيما يخص الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 21
فتح المادةتعطَى صفة مسؤول تسيير الاعتمادات المالية الموضوعة تحت التصرف لمسؤول الوظيفة المالية للوزارة أو المؤسسة العمومية، ومسؤول البرنامج ومسؤول النشاط وعند الاقتضاء مسؤول النشاط الفرعي.
المادة 22
فتح المادةيقوم مسؤول الوظيفة المالية، بالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بتنسيق عمليات تحضير وتقديم وتنفيذ الميزانية.
وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية :
– يجمع المعلومات والمعطيات الميزانياتية والمحاسبية ويقوم بتلخيصها،
– يقترح على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، مشروع تقرير عن الأولويات والتخطيط المعد بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– يسهر، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، على إرسال المعلومات المتعلقة بمحيط الأنشطة أو عند الاقتضاء بالأنشطة الفرعية، إلى الوزير المكلف بالميزانية،
– يعد، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المتوفرة والمنتظرة لكل برنامج من حقيبة البرامج،
– يصادق على برمجة الاعتمادات المالية التي يقوم بها مسؤولو البرامج ويتابع إنجازها،
– يبلغ الاعتمادات المالية المتوفرة والموزعة على مسؤولى البرامج،
– يتأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي، ويسهر على التكفل بها بالشكل السليم على مستوى الأنظمة المعلوماتية للوزارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعها،
– يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، الإجراءات الضرورية لاحترام سقف النفقات وكذا حركة الاعتمادات المالية ما بين البرامج،
– يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، فيما يخص حقيبة البرامج، مشروع التقرير الوزاري للمردودية، الذي يتم إعداده بالتنسيق مع مسؤولي البرنامج.
وفيما يخص عمليات النفقات التي يقوم بها مسؤولو النشاطات والنشاطات الفرعية على المستوى المركزي، يقوم بما يأتي :
– يعد الالتزامات بالنفقات ويوقّعها على أساس الحاجات التي يحددها مسؤولو الأنشطة والأنشطة الفرعية،
– يصادق على الخدمة المؤداة،
– يأمر بصرف النفقات.
المادة 23
فتح المادةيعيَّن مسؤول لكل برنامج، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، ويكلف بحقيبة البرامج. ويسهر على موافقة الأهداف المسطرة لنشاط المصلحة، في إطار الاعتمادات المبلغة والمنتظرة.
وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية :
– يحضر، فيما يخص البرنامج، التقرير عن الأولويات والتخطيط، ويقدم في هذه الوثيقة التوجيهات الاستراتيجية وأهداف البرنامج، ويبرر الاعتمادات المالية المطلوبة،
– يحدد محيط الأنشطة وعند الاقتضاء الأنشطة الفرعية ويعين مسؤوليها،
– يعد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية للبرنامج المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم،
– يقسم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة،
– يحدد الاعتمادات المالية التي يقترح تخصيصها لمسؤولي الأنشطة من أجل إعداد برمجتهم الخاصة،
– يدرس مع مسؤولي الأنشطة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمونها،
– يقوم بالتعديلات المحتملة لتخصيصات الاعتمادات المالية،
– يحضر التقرير الوزاري للمردودية، فيما يخص البرنامج،
– يقوم بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– يعد شهادات الخدمة المؤداة.
المادة 24
فتح المادةيعيّن لكل نشاط مسؤول من طرف مسؤول البرنامج، ويكلّف مسؤول النشاط بما يأتي :
– اقتراح تحديد محيط الأنشطة الفرعية وكذا تعيين مسؤوليها، عند الاقتضاء، على مسؤول البرنامج، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، بالاتصال مع مسؤولي الأنشطة الفرعية،
– تقسيم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة الفرعية،
– تحديد الاعتمادات المالية التي يقترح وضعها تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية، وتقديم هذا الاقتراح على مسؤول البرنامج من أجل المصادقة،
– دراسة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمها، عند الاقتضاء، مع مسؤولي الأنشطة الفرعية،
– اقتراح التعديلات الممكنة لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط،
– إعداد برمجة النشاط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، في حالة عدم وجود أنشطة فرعية، ويحدد تنفيذ النفقات على مستوى النشاط،
– تقديم تقارير لمسؤول البرنامج عن تنفيذ النشاط والنتائج المحصل عليها،
– القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– إعداد شهادات الخدمة المؤداة.
المادة 25
فتح المادةيكلف مسؤول النشاط الفرعي بما يأتي :
– إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط الفرعي المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، وبهذه الصفة، يقوم بتحديد تنفيذ نفقات النشاط الفرعي وتقديم تقارير لمسؤول النشاط،
– القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– إعداد شهادات الخدمة المؤداة.
المادة 26
فتح المادةيمكن تكييف تنظيم التسيير المالي المحدّد في المواد 22 إلى 25 أعلاه، لأي وزارة أو مؤسسة عمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
فتح المادةيكلف مسؤولو المصالح غير الممركزة الذين تكون لهم صفة الآمر بالصرف عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فيما يخص عمليات النفقات التي تتم على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية، الموضوعة على مستواهم، بما يأتي : 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد الالتزامات بالنفقات وتوقيعها، على أساس الحاجات المحددة على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية،
– التصديق على الخدمة المؤداة،
– الأمر بصرف النفقات.
المادة 28
فتح المادةيمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-62
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.