مرسوم رئاسي رقم 98-03

مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الأول — تعاريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الرابع

المادة 8

فتح المادة

الفصل الخامس — إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام متفرقة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الأول — تعاريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام متفرقة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — النطاق

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-423

    مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-64

    مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.