أمر رقم 26665 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى 1208
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من نشر هذا الاعلان تصبح عمليات ايجار السفن الرافعة للعلم الجزائري أو الاجنبي مهما كانت حمولتها ولاى كان ، خاضعة لموافقة الوزير المكلف بالبحرية
المادة 2
فتح المادةوابتداء من نفس التاريخ يتحتم على مجهزى السفن من الجنسية الجزائرية أن يضمنوا جميع انواع النقل التي تنطوي على مصلحة وطنية • ويجوز منح استثناءات مخالفة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 3
فتح المادةوفي حالة مخالفة مقتضيات هذا الامر ، يجوز للوزير المكلف بالبحرية أن يفرض على المخالف غرامة ادارية لا يجوز أن يكون مبلغها أقل من 5000 دينار جزائري ولا اكثر من 250000 دينار جزائري واذا كان المخالف مؤسسة للملاحة البحرية فيجوز للوزير أن يقرر الاستيلاء لمدة لا تتجاوز سنة ، على كل سفينة يملكها مجهز السفن المتخلف وتكون لا زمة لانجاز الخدمة ولا يترتب على هذا الاستيلاء اى تعويض قابل لتكوين ربح .
المادة 4
فتح المادةيلغى القانون رقم 62-655 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1962 المتعلق بالنقل البحرى ذى المصلحة الوطنية المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-655 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.