ج.ر عدد 84 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21–420 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21–418 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 21–419 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21–422 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. ……………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية…………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الكهرباء وتوزيع الغاز بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 3 4 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين……. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا…………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا…. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للبيئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

28 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 4 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إيليزي… 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيميمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير الصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البيئة…………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.(استدراك)…………………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال…………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل ……………………………………. 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……. 24

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 5 اتفاقيّات، اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21–421 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدّيْن إلى مشاريع تنمية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 2021، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21–420 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة الرئيس السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21–418 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 87–13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية،

28 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحفي الإيطالي، السيد بييرو أنجيلا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21–419 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 87–13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحفي الإيطالي، السيد برناردو فالي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 21–422 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، 4 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. المادّة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر”. المادّة 3 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : ………………………………………………………………. – القيام بتعليق وسحب علامة “حاضنة أعمال”“. المادّة 4 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – ممثل عن الجمعيات أو التجمعات المهنية الناشطة في القطاعات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة، – خبير وطني أو دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة، – ممثل عن منظمة أرباب العمل. يرأس اللجنة الوطنية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح الوزراء أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم”. المادّة 5 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 4 : يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة”. المادّة 6 : تتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادّة 8 : ………………………………………………………………. – تعليق وسحب علامة “حاضنة أعمال”“. المادّة 7 : تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : ………………………………(بدون تغيير) …………………………. – يجب على المؤسسة أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/ أو نموذج تنظيمها، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادّة 8 : تعدّل وتتمم المادتان 12 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 7 “ المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، – عرض مفصل للمنتوج/ الخدمة وجوانب الابتكار فيه، – نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود، – السير الذاتية لمؤسسي الشركة، – وعند الاقتضاء : • كل وثيقة ملكية فكرية، • أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها، • وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه، • شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”، • علامة “مشروع مبتكر”، • وثيقة تثبت أنّ نسبة %15 على الأقل، من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير، • عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”. “ المادة 17 : يتعيّن على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر”، إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………… – وعند الاقتضاء : • كل وثيقة ملكية فكرية، • أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها، • وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه، • شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”، • عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 المادّة 9 : تعدّل المادتان 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي : “ المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال” لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق الآتية : – سند فوتوغرافي و/أو شريط فيديو للحاضنة، …………………… (الباقي بدون تغيير)………………………..”. “ المادة 23 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، – نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود”. 4 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 10 : تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرّر كما يأتي : “ المادة 25 : …………………………………………………………….. يمكن الحاضنات المتحصلة على علامة “حاضنة أعمال” تسليم “شهادات تحضين” للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المحضونة على مستواها. يلحق نموذج “شهادة التحضين” بهذا المرسوم”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق (أ) شهادة تحضين “مؤسسة ناشئة” أنا الممضي (ة) أسفله، السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………. مسيّر(ة) حاضنة الأعمال : …………………………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي / العنوان : ………………………………………………………………………………………………… رقم علامة الحاضنة : ………………………………………………………………………………………………………… تاريخ تسليم العلامة : ……………………………………………………………………………………………………….. أشهد أن السيد (ة) : ………………………………………………………………………………………………………………………. مسير (ة) مؤسسة ناشئة : ……………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………….. تم تحضينها بمؤسستنا من ……………………………… إلى ……………………………………………………….. بموجب عقد التحضين رقم : ……………………………………………………………………………………………….. التوقيع

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 9 4 نوفمبر سنة 2021 م الملحق (ب) شهادة تحضين (تابع) “مشروع مبتكر” أنا الممضي (ة) أسفله، السيد (ة) : ……………………………………………………………………………… مسيّر(ة) حاضنة الأعمال : ………………………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي / العنوان : …………………………………………………………………………………………….. رقم العلامة : ………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ تسليم العلامة : …………………………………………………………………………………………………… أشهد أن السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………… صاحب (ة) مشروع مبتكر : …………………………………………………………………………………………….. تم تحضينه (ها) بمؤسستنا من ……………………………….. إلى ………………………………………………. بموجب عقد التحضين رقم : …………………………………………………………………………………………… مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 65-266 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 والمتعلق بالنقل البحري، – وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدَّل والمتمَّم، التوقيع – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 75-73 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن إحداث مناطق للتخليص خارج الموانئ، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدَّل والمتمَّم،

28 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبَّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدِّد القواعد المطبَّقة على الممارسات التجارية، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 47 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت، المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدِّد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدِّد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 4 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-58 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدِّد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدِّد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-146 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-147 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 والمتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. المادّة 2 : لتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي : • حساب انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل سفينة لحساب مجهز السفينة/ الناقل ويذكر فيها مجموع الإيرادات المحصَّلة والنفقات المدفوعة أثناء توقف سفينة في ميناء تجاري. • حساب جارٍ انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يذكر فيها مجموع الحسابات الانتقالية للسفن التي رست في ميناء أو عدة موانئ وتعود لنفس مجهز سفينة / ناقل يستغل خطا منتظما. • حساب انتقالي تكميلي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل السفينة ويذكر فيها الإيرادات و/أو النفقات غير الواردة في الحساب الانتقالي الأولي المودع في الآجال المقرَّرة. • تصريح عن وضعية الحساب الانتقالي و/أو الحساب الجاري الانتقالي : الشهادة التي يقوم بموجبها وكيل السفينة بإبلاغ المصلحة المكلَّفة بفحص ومراقبة وضعية الجانب الدائن أو المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي.

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م الفصل الأول القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب المادّة 3 : تحدَّد شروط النقل وتسديد تكاليف شحن البضائع المنقولة عن طريق البحر وكذا مصاريف توقيف الحاويات، في عقد النقل البحري. القسم الأول تسديد تكاليف الشحن عند التصدير المادّة 4 : عندما ينص العقد التجاري المتعلق بعملية التصدير على دفع تكاليف الشحن مسبقا، يتم التسديد بالدينار من قبل المصدِّر لدى وكيل السفينة. وفي هذه الحالة، يدرج مبلغ تكاليف الشحن في السعر المفوتر للبضائع المصدَّرة، ويلزم المصدِّر الخاضع للقانون الجزائري بترحيل المبلغ وفق الشروط نفسها لترحيل ناتج البضائع المصدَّرة. يسجَّل المبلغ المحصَّل عليه في الجانب الدائن للحساب الانتقالي لسفينة المجهز / الناقل المعني. المادّة 5 : إذا كانت البضائع المصدَّرة بتكاليف الشحن المدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، تسدَّد تكاليف الشحن المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل البضائع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، من طرف وكيل المجهّز الوطني، من خلال الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي. المادّة 6 : تحصّل تكاليف الشحن المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدَّرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، من طرف وكيل السفينة الأجنبي، وتسَّجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن طبقا للشروط المحدَّدة في أحكام هذا المرسوم. القسم الثاني تسديد تكاليف الشحن عند الاستيراد المادّة 7 : عندما تدفع تكاليف شحن البضائع المستوردة عن طريق البحر من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين ومؤسسات وهيئات عمومية مقيمة في الجزائر، بالدينار الجزائري طبقا للتنظيم المعمول به المتعلق بالواردات وبنود العقد التجاري، لا يجب أن يدرج مبلغها في السعر المفوتر للبضائع. المادّة 8 : عندما تدرج تكاليف الشحن في السعر المفوتر للبضائع المستوردة، يتم تسديدها في البداية من طرف المورد أو لحسابه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 11 المادّة 9 : تدفع تكاليف شحن البضائع المستوردة عند الوصول من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين وهيئات ومنظمات غير مقيمة في الجزائر بالدينار الجزائري، الناتج عن القيمة المقابلة للعملة الصعبة القابلة للتحويل عن طريق التسجيل في الجانب المدين للحساب المفتوح بالعملة الصعبة أو في حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل .)CEDAC( المادّة 10 : يسجَّل مبلغ تكاليف الشحن المحصَّل بالدينار الجزائري من طرف وكيل السفينة عند الوصول في الجانب الدائن للحساب الانتقالي للسفينة المعنية. القسم الثالث التسديد والتسجيل المحاسبي لمصاريف الحاويات المادّة 11 : عندما لا يتم إرجاع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للأحكام المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقيف، تحصّل هذه المصاريف وتسجَّل محاسبيا من طرف وكيل السفينة وفقا للشروط المحدَّدة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه. يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للحمولة على رصيف الميناء التجاري إلى غاية استرداد الحاويات الفارغة. يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات، بأي حال من الأحوال، على توقيف تتجاوز مدته تسعين (90) يومًا، بما فيها مدة الإعفاء. المادّة 12 : يتم تسجيل مصاريف توقيف الحاويات المحتسبة وفقا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، المحصلة من قبل وكيل السفينة، في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها. وتسجَّل : – مصاريف توقيف الحاويات المحصَّلة من طرف وكلاء السفن، في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة، – الأعباء والمصاريف العرضية الأخرى المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات، في الجانب المدين. المادّة 13 : يتم استرداد وجوبا الحاويات إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله بعد تفريغها من طرف المستوردين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعتبر هذا الاسترداد نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله. تقع المصاريف الناشئة بعد استرداد الحاويات، لاسيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا جميع المصاريف بما فيها المصاريف المتعلقة بحركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لإعادة تصديرها، على عاتق مجهز السفينة / الناقل.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 المادّة 14 : يجب على وكيل السفينة أن يمسك تحت مسؤوليته بيانا لحركة الحاويات، يوضح فيه على الخصوص اسم السفينة وأرقام الحاويات عن كل توقف وتاريخ التوقف وتاريخ الاسترداد طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. الفصل الثاني فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب المادّة 15 : تسجَّل النفقات التي يتم دفعها في الموانئ الجزائرية من طرف وكيل السفينة لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب في الجانب المدين للحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية القابلة للتعويض بالعملة الصعبة أو بالدينار الجزائري القابل للتحويل. القسم الأول الحساب الانتقالي المادّة 16 : يترتب على كل توقف لسفينة أجنبية في ميناء جزائري فتح حساب انتقالي من طرف وكيل أو عدة وكلاء على دفاترهم وتحت مسؤوليتهم. المادّة 17 : يقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية. يقوم وكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصَّلة خلال نفس التوقف. وعندما يتبيَّن أن هذه الأخيرة غير كافية، يمكنه القيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / ناقلي هذه السفن. غير أنَّه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لسفن تابعة لمجهز سفينة/ ناقل لا تربطه بالجزائر خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفير المؤن التي يقدَّر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف. المادّة 18 : تسجَّل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها : أ) المؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن/ الناقلين. ويتعلّق الأمر بالمؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن / الناقلين لتمكين وكلاء السفن من تحمّل النفقات المتعلّقة بتوقف سفنهم في الجزائر، ب) تكاليف شحن البضائع المصدرة والمدفوعة في البداية كما هي محدَّدة في المادتين 4 و 5 أعلاه. ويتعلق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المُصدِّرين. 4 نوفمبر سنة 2021 م ج) تكاليف شحن البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هي محدَّدة في المادتين 9 و 10 أعلاه. ويتعلّق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المستوردين. د) ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة. ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين صعدوا بالفعل على متن السفينة خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها، وشريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به. ه ) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة تطبيقا لأحكام المادة 12 أعلاه. و) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة لدى المستلمين و /أو الشاحنين، بعد أجل الإعفاء الممنوح من طرف مجهزي السفن / الناقلين. يجب أن يتم حساب الإيرادات المسجّلة في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، على أساس سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إيداع تصريح الحمولة لدى مصالح إدارة الجمارك. المادّة 19 : يسجّل في الجانب المدين للحساب الانتقالي مجموع النفقات التي تم القيام بها لحساب مجهّز السفينة / الناقل أثناء توقف سفينته، لا سيما منها ما يأتي : أ) التموين بكل أنواعه بما في ذلك الوقود : ويتعلق الأمر بما يأتي : البضائع : التي يستهلكها المسافرون وأعضاء الطاقم على متن السفينة، التي تُباع للمسافرين. البضائع الضرورية لتشغيل وصيانة السفن بما في ذلك الوقود والزيوت ومواد التشحيم، باستثناء قطع الغيار والتجهيزات. وتعتبر أيضا مواد التموين الضرورية لتشغيل السفينة، مستحضرات ومواد التنظيف والدهان والتلميع والمذيبات والمنتجات المضادة للتآكل والصدأ وغاز التلحيم. ب) مصاريف الميناء و المناولة والإيداع المؤقت : مصاريف الميناء هي الخدمات المقدَّمة للسفينة، ويتعلق الأمر على الخصوص، بما يأتي : القطر والقيادة وخدمة النقل من الرصيف إلى المرسى والرسو وتصريف و/ أو تحميل مياه الصابورة والربط ونزع الربط والإرساء وإزالة النفايات والتزويد بالمياه والتزويد بالكهرباء.

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م تشمل مصاريف المناولة المصاريف التي يتحملها مجهز السفينة/ الناقل حصريا، لاحتياجات سفينته مثل المناولة وتأجير الآليات والأشغال التي تطلبها السفينة والمصاريف في حالة استعمال رافعة. ج) أعمال التصليح المنجزة على السفن و /أو الحاويات : ويتعلق الأمر بجميع مصاريف أعمال التصليح والصيانة المنجزة على السفن والحاويات التابعة لمجهّز السفينة / الناقل، بما في ذلك شراء قطع الغيار. د) التسبيقات الممنوحة للربان من طرف وكيل السفينة : ويتعلق الأمر بكل مبلغ يمكن أن يقدمه وكيل السفينة كتسبيق إلى الربّان الذي توقفت سفينته في ميناء تجاري. ه) أجر وكيل السفينة : ويتعلق الأمر بأجر وكيل السفينة الذي يحدد تعاقديا والمنصوص عليه صراحة في عقد الوكالة الذي يربط وكيل السفينة / الناقل بممثله، ويحدد فيه المبلغ الأدنى بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفَّين بالنقل والمالية والتجارة. و) مصاريف متنوعة ونفقات عرضية أخرى على عاتق مجهز السفينة / الناقل : وتتمثل على الخصوص فيما يأتي : – الأتاوى على السفينة والبضائع عند التفريغ والشحن، – حق مكوث السفن على الرصيف وفي المرسى، – الأتاوى الجمركية على تقديم الخدمات واستخدام نظام المعلومات، – الغرامات وغرامات التأخير والمعاملات المالية من أي نوع، – مصاريف الخبرة البحرية التي تتعلق بجميع مصاريف الخبرة التقنية المتعلقة بتقييم الأضرار التي ألحقت بالسفن، ودراسة أوجه القصور وزيارات المعاينة الخاصة بالسلامة، – عمليات صيانة السفينة التي تتمثل في صيانة السفينة نفسها، وصيانة المعدات الموجودة على متنها وعمليات الغسيل التي تتم لحساب السفينة وحراستها، – مصاريف التخزين والحراسة والخبرة وتجميع الحاويات الفارغة وإعادة تصديرها، – مصاريف مسافنة البضائع التي تتمثل في مصاريف عبور ومسافنة البضائع عند التصدير من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة، – الائتمان على تكاليف الشحن المحصلة والائتمان على غرامات التأخير، – الخدمات المختلفة المقدَّمة للطاقم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 13 – المصاريف الأخرى لقرارات التحكيم والأحكام الصادرة عن المحاكم ومصاريف الحجز الاحتياطي، – مصاريف شراء التجهيزات المصدرة نهائيا لتلبية الاحتياجات الفعلية للسفينة. المادّة 20 : يرخص للوكيل بنقل الرصيد الدائن لحساب انتقالي إلى الرصيد الدائن لحساب انتقالي آخر لنفس مجهز السفينة/ الناقل. المادّة 21 : يجب أن تبرَّر كل الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار المادتين 18 و 19 أعلاه، بموجب الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. القسم الثاني الحساب الجاري الانتقالي المادّة 22 : يمكن مجهزي السفن/ الناقلين التي تتوقف سفنهم بشكل متكرِّر ومنتظم في الموانئ الجزائرية أن يفتحوا لدى وكيل أو عدة وكلاء سفن حسابات انتقالية جارية تسمح لهم بإجراء مقاصة على الأرصدة المتتالية للحسابات الانتقالية الخاصة بسفنهم التي رست في ميناء أو عدة موانئ. المادّة 23 : تخص المقاصة كافة الأرصدة المدينة والدائنة التي تمت معاينتها في حساب أو عدة حسابات انتقالية يعدها وكيل لحساب نفس مجهز السفينة/ الناقل. القسم الثالث أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية المادّة 24 : يمكن أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي باتفاق مشترك بين مجهز السفينة/ الناقل والوكيل أو بمبادرة من هذا الأخير عندما يظهر : – مجموع المبالغ المحصَّلة من قبل الوكيل بعنوان الإيرادات لحساب مجهز السفينة/ الناقل، في الجانب الدائن، – إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات التوقف، في الجانب المدين. يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، في أي حال من الأحوال، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة. المادّة 25 : يلزم صاحب الخدمة لسفينة ما بأن يقدِّم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدَّمة. وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلاّ بعد تحصيل مبلغ الخدمة من مجهز السفينة / ناقل السفينة المعنية.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 المادّة 26 : يرخص لوكيل السفينة بفتح حساب انتقالي تكميلي يخصص لتقييد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، على ألاّ يتجاوز أجل إقفاله مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة. غير أنه، يجوز للوكيل، بشكل استثنائي ومبرر، فتح حسابات انتقالية تكميلية أخرى للنفقات التي امتدت مع الوقت، لا سيما فيما يتعلق بنزاعات البضائع وقضايا المحكمة وحجز السفن ومخالفات التنظيم والأضرار الخاصة أو المشتركة. المادّة 27 : يمكن وكيل السفينة، بطلب من المجهز / الناقل، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، أن يقوم بالتحويل الكلي أو الجزئي إلى الخارج لفائدة هذا المجهز/ الناقل، لكل مبلغ يعود له بعنوان رصيد دائن معاين في حساب انتقالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب جاٍر انتقالي. المادّة 28 : ينبغي ترحيل كل رصيد مدين لحساب انتقالي أو حساب جاري انتقالي تم فتحه لدى وكيل السفينة من طرف وكيل السفينة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ إقفال هذا الرصيد. يشكل عدم ترحيل الرصيد في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف. القسم الرابع فحص الحسابات الانتقالية ومراقبتها والتأشير عليها المادّة 29 : يجب إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية مصحوبة بالحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية وكذا الوثائق التبريرية المتعلقة بذلك لدى المصالح المؤهلة لإدارة الجمارك، في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يومًا ويوم (1) عمل، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة. عندما يكون الحساب الانتقالي موضوع حساب انتقالي تكميلي، يجب إيداع كشف الحساب الانتقالي التكميلي وكذا هذا الأخير بما فيها الوثائق المتعلقة بذلك لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك في أجل لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة. يعد إيداع الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية إلزاميًا مهما يكن رصيد هذه الأخيرة. يعاقب على عدم إيداع كشوف الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية في الآجال المذكورة أعلاه، كما هو الحال في مجال الجمارك. المادّة 30 : تكلَّف مصالح إدارة الجمارك والوزارة المكلّفة بالتجارة بفحص ومراقبة كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية. 4 نوفمبر سنة 2021 م يتمثل فحص كشف وضعيات الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية في التأكد من دقة الكتابات المحاسبية. إذا تبيَّن أن الكتابات المدوَّنة مطابقة، فإنها تؤدي إلى التأشيرة على كشف الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، وعند الاقتضاء، الحساب الانتقالي التكميلي في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما. يعاقب على كل مخالفة تمت معاينتها في الوثائق المودعة والكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : يتم إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية، الحاملة لتأشيرة إدارة الجمارك من طرف الوكيل لدى بنك التوطين الخاص به بغرض تحويل الأرصدة الدائنة للحسابات المذكورة. المادّة 32 : يجب على وكيل السفينة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يضع تحت تصرف الأجهزة المؤهلة في مجال مراقبة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، جميع الوثائق المتعلقة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني المادّة 33 : إذا كان متوقّعا أن تكون الإيرادات المنتظرة خلال عملية التوقف بالخارج منعدمة أو غير كافية لتغطية النفقات التي تنجم عن هذا التوقف، يرخص للتجهيز الوطني بأن يحوِّل، قبل وصول السفينة إلى الميناء الأجنبي، مؤونة تسمح بتغطية هذه النفقات. ويتم تحويل هذه المؤونة من قبل بنك التوطين بناء على طلب من مجهز السفينة الوطني دون الحاجة إلى رخصة مسبقة. المادّة 34 : يرخص للمجهز الوطني بتخصيص الإيرادات المحصَّلة في الخارج لتغطية النفقات الآتية، شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة : – مصاريف الميناء والقطر، – مصاريف المرور عبر القنوات وبوابات القنوات، – المصاريف الجمركية والغرامات، – مصاريف المناولة والربط ونزع الربط والحراسة والتنظيف والإضاءة، – مصاريف إزالة النفايات الناتجة عن السفينة، – مصاريف الوقود والزيوت، – مصاريف التحاليل وأخذ العيّنات،

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م – تعويضات استئجار السفينة على أساس الرحلة، – عمولة الوكالة والعمولة المهنية، – تكاليف الشحن ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المصدّرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة، – تكاليف الشحن ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المستوردة من الميناء الأصلي إلى ميناء العبور، – مصاريف كراء الأرصفة، – المصاريف الطبية والاستشفاء الخاصة بالبحارة وغسيل الملابس ومصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية للسفينة ومصاريف تبادل بيانات الإعلام الآلي، – مصاريف التصليح وتسليم قطع الغيار، – اقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار والأدوات، – مصاريف التموين بالمواد المستهلكة الخاصة بجسر السفينة والماكنة والخدمات العامة، – التموين بالأغذية وأدوات المطبخ والمتجر للأطقم والمسافرين، – الأضرار التي قد تسبِّبها السفينة عرضيا أثناء التوقف، – التسوية الودية في حالة الاصطدام، – أتعاب الخبرة البحرية، – تسبيقات لصناديق ربان السفينة، – مصاريف ترحيل جثامين البحارة والبحارة المرضى، – مصاريف الحجز التحفظي، – القرارات التحكيمية وأحكام المحاكم الأجنبية بما في ذلك أتعاب المحامين، – مصاريف الإنقاذ والمساعدة، – مصاريف تصليح الحاويات، – مصاريف التخزين والحراسة والخبرة وتجميع الحاويات الفارغة وإعادة تصديرها، – مصاريف إقامة البحارة ونقلهم، يجب ألاّ تتجاوز الإقامة في ميناء الركوب اثنتين وسبعين (72) ساعة، ويجب أن تخص مصاريف النقل فقط المسارات من المطارات إلى ميناء الركوب و/أو، عند الاقتضاء، ميناء النزول/ المطار/ بلد الأصل في حالة ما إذا تعذر النزول في الجزائر. وبالنسبة لجميع المصاريف العرضية الأخرى غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة، فإنها تخضع لتقدير بنك الجزائر. المادّة 35 : تعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بإقفال الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي وقف الكتابات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 15 المحاسبية للحسابات الانتقالية، والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله. غير أنه، يمكن التجهيز الوطني أن يحصّل، انطلاقا من حساب بالعملة الصعبة قابل للتحويل بحرية أو حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل )CEDAC( مفتوح في الجزائر وتابع للمجهز و/ أو الناقل الأجنبي، الإيرادات المترتبة على النقل لفائدة المجهز/ الناقل الأجنبي في إطار استئجار الفضاء في خط منتظم. يتم تسديد المبالغ المستحقة للتجهيز الوطني من طرف المجهز/ الناقل الأجنبي في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما. يشكل عدم ترحيل الإيرادات في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف. المادّة 36 : يرخص للمجهز الوطني بأن يعد، عن طريق وكيله، حسابات انتقالية تكميلية موجهة لتقييد العمليات غير المسجَّلة أو لتسوية الحساب الانتقالي الأولي. المادّة 37 : يمكن أن يوقّف حساب انتقالي أو حساب جار انتقالي يتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين وكيل السفينة الأجنبي والتجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر : – مجموع المبالغ المحصَّلة من قبل وكيل السفينة الأجنبي لحساب التجهيز الوطني في الجانب الدائن، – إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات للتوقف في الجانب المدين. يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، في أي حال من الأحوال، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ فتحه. المادّة 38 : يرخص للتجهيز الوطني بتحويل كل رصيد مدين يظهر في حساباته الانتقالية لدى وكلائه الأجانب. ويمكن أن يودع رصيد الحسابات الانتقالية لسفينة ذات خط منتظم، بعد تحديده في حساب جار انتقالي. يتم تحويل هذا الرصيد من بنك التوطين دون أن يحتاج إلى رخصة مسبقة، وبمجرد تقديم كشف وضعية الحساب الانتقالي المدين. المادّة 39 : تكلَّف مصالح إدارة الجمارك والوزارة المكلّفة بالتجارة بالفحص والمراقبة البعدية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والحسابات الانتقالية التكميلية للتجهيز الوطني المفتوحة في الخارج. المادّة 40 : يجب على المجهِّز/ الناقل الوطني أن يرسل في كل سداسي إلى بنك الجزائر ومصالح إدارة الجمارك والتجارة، بيانا شاملا لعمليات الترحيل المنجزة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه، والمصادق عليها قانونا من طرف بنك التوطين.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 القسم الرابع النظام المطبق على عمليات استئجار السفن الأجنبية المادّة 41 : شروط استئجار السفن هي الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 640 إلى 737 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدَّل والمتمَّم. وبعنوان استئجار السفن الأجنبية، يتم دفع المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معيّنة وكذا الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ استرداد السفينة، دون إجراءات مسبقة. ويجب تسوية هذه الدفعات في غضون تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار وقسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري. المادّة 42 : إذا تمت تسوية الدفعات المتعلقة بعمليات تسليم الوقود للشهرين (2) الأولين والفترة التكميلية المذكورة أعلاه، تسدَّد الأقساط الشهرية الأخرى ومبلغ القسط المؤقت والرصيد النهائي بمجرد تقديم طلب التحويل. المادّة 43 : بعنوان استئجار السفن الأجنبية، يتم دفع نسبة تسعين في المائة 90( )% من مبلغ الإيجار المستحق بعنوان استئجار السفينة على أساس الرحلة وعند الاقتضاء، المبالغ المستحقة بعنوان غرامات توقيف الحاويات، دون إجراءات مسبقة. يجب تسوية هذا الدفع خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري. المادّة 44 : يتم تحويل مبلغ القسط الأخير المتعلق بالاستئجار على أساس الرحلة، حسب الكيفيات نفسها المحدَّدة في المادة 43 أعلاه. المادّة 45 : عندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع، بغرض التحويل، المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار، بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفاتورة (الفواتير) المتعلقة بكل عملية دفع إلى بنك التوطين. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 46 : تنشأ لجنة استشارية، لدى الوزير المكلَّف بالبحرية التجارية، تكلَّف بإبداء الرأي حول كل مسألة ذات صلة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية التي يعرضها عليها رئيس اللجنة. 4 نوفمبر سنة 2021 م تحدَّد تشكيلة اللجنة الاستشارية وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والمالية والتجارة. المادّة 47 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ عند نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. غير أنه، يجب معالجة الحسابات الانتقالية المودعة أو قيد المعالجة والمراقبة على مستوى اللجان التقنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية. المادّة 48 : تحدَّد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم وكذا نماذج الوثائق المتعلقة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والمالية والتجارة. المادّة 49 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدِّد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. المادّة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ولخبرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات في مجال حماية المستهلك وقمع الغش التي تدعى في صلب النص “الشبكة” وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : توضع الشبكة تحت إشراف الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش. المادّة 3 : الشبكة فضاء يهدف إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة في إطار مراقبة مطابقة المنتوجات وتحسين الإنتاج الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 17 المادّة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل شيء مادي غذائي أو غير غذائي أو خدمة، يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجّانًا. المادّة 5 : تتمثل مهام الشبكة فيما يأتي : – ضمان التنسيق مع المخابر التي تنشط في إطار التنظيم الذي يحكم إنشاءها وتنظيمها ومهامها، – تعزيز التعاون بين القطاعات وتجميع وتطوير مهارات مخابر الشبكة، – ضمان متابعة وتقييم وتحيين القدرات التحليلية لمخابر الشبكة المسجلة في الخارطة الوطنية الرقمية، – السهر على إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب وإجراء مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و/ أو المصنعة محليا، – المصادقة على إجراءات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب وانسجامها، لحساب الدوائر الوزارية المعنية وبناء على طلبها، – المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والمقاييس التي لها صلة بمهامها، – إنجاز كل أشغال الدراسات والخبرة وكل خدمات المساعدة التقنية لغرض حماية المستهلك والمحافظة على نوعية المنتوجات وتحسينها، – ضمان التنسيق ما بين المخابر من أجل وضع إجراء الاعتماد على مستوى مخابر الشبكة، – المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، – المساهمة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية وتحسين المستوى في المجال التابع لاختصاصاتها. المادّة 6 : تتشكل الشبكة من المخابر التابعة للوزارات الآتية : – وزارة التجارة وترقية الصادرات، – وزارة الدفاع الوطني، – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وزارة المالية، – وزارة الصحة، – وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

28 ربيع الأول عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وزارة الصناعة، – وزارة الطاقة والمناجم، – وزارة السكن والعمران والمدينة، – وزارة الأشغال العمومية، – وزارة الموارد المائية والأمن المائي، – وزارة الصناعة الصيدلانية، – وزارة البيئة، – وزارة الثقافة والفنون. المادّة 7 : يمكن أيضا مخابر التجارب وتحاليل الجودة المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، أن تنضم أيضا إلى الشبكة، بناء على طلبها. تحدد قائمة المخابر المعتمدة بموجب قرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مصادقة لجنة التنسيق للشبكة، المذكورة في المادة 8 أدناه. المادّة 8 : تزود الشبكة بلجنة تنسيق تتشكل من ممثلين عن الوزارات المذكورة في المادة 6 أعلاه، وبأمانة تقنية. يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. يجب أن يتمتع الأعضاء بمؤهلات تقنية معترف بها تتناسب ونشاط الشبكة. يرأس اللجنة الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله الذي يكلّف بضمان تنسيق أشغال الشبكة. يحدّد سير الشبكة في نظامها الداخلي الذي يتخذ بموجب مقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادّة 9 : تكلف اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، على الخصوص، بضمان ما يأتي : – إعداد سياسة الشبكة، – التنسيق مابين المخابر للتكفل الأحسن بالتحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات، – وضع دعائم تقنية تهدف إلى اعتماد مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات وتحسينها، – إعداد قاعدة بيانات رقمية وتحيينها، – إعداد ومتابعة وتحيين الخارطة الوطنية الرقمية لمختلف المخابر الموجودة عبر التراب الوطني، 4 نوفمبر سنة 2021 م – برمجة وتنظيم التحاليل ما بين المخابر قصد تحسين المهارات التقنية لمخابر الشبكة، – التكامل ما بين المخابر لترشيد استعمال القدرات التحليلية، – متابعة نشاطات الشبكة وتقييمها، – المصادقة على طلبات المخابر المعتمدة للانضمام إلى الشبكة. المادّة 10 : تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش الأمانة التقنية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تنظيم أشغال اللجنة، – جمع كل المعلومات المتعلقة بأشغال الشبكة، – نشر أنشطة الشبكة، – إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني للشبكة. المادّة 11 : يرسل التقرير السنوي لنشاطات الشبكة، بعد أن تصادق عليه اللجنة، إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادّة 12 : يجب أن تضمن الشبكة حماية المعلومات السرّية، بما في ذلك الإرسال والتخزين الإلكتروني لنتائج التحاليل والاختبارات والتجارب المنجزة في إطار قمع الغش. المادّة 13 : يمكن أن يخطر الشبكة : – الوزراء المعنيون، – الولاة، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية، – الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة الولائية، – جمعيات حماية المستهلك. المادّة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ولخبرائها. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد سمير كيشر، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد إسماعيل حشيشة، بصفته مديرا للدراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الكهرباء وتوزيع الغاز بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فضيلة كبير، بصفتها مديرة للكهرباء وتوزيع الغاز بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد ياحي، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين – سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 19 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 23 يونيو سنة 2021، مهام السيّد حليم بن شريف، بصفته مديرا للتربية في ولاية خنشلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي البحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سمير كيشر، بصفته نائب مدير للمحافظة على الممتلكات الجامعية بوزارة التعليم العالي البحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – عبد الحليم بن طبيش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – عبد المؤمن قدري، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سوق أهراس.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد القادر مزي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بشار، بناء على طلبه، – عبد الحفيظ طاشور، عميدا لكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، بناء على طلبه، – عبد القادر دوحة، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة خميس مليانة، بناء على طلبه، – عبد الوهاب بلمهدي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سطيف 1، لإحالته على التقاعد، – عبد النور موساوي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قسنطينة 2، لإحالته على التقاعد، – وحيدة سعدي، عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة، – نصر الدين جلالي، عميدا لكلية العلوم بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال عميري، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الصادق سعادنة، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد طالبي، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال ناجم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التجارة – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – أحمد رشيد، بصفته مديرا لمخابر التجارب وتحاليل الجودة، – فتيحة مدان، بصفتها نائبة مدير للتحاليل القانونية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م – فاروق تاجر، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين والوثائق، – حفيظة لعمش، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، – نعيمة أيت مصباح، بصفتها نائبة مدير للتوعية والتربية البيئيتين، – الوناس حميزي، بصفته نائب مدير للتخطيط، – جميلة طراد، بصفتها نائبة مدير للوثائق، – فازية أمزياني، بصفتها نائبة مدير للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، – نسيمة لوحة، بصفتها نائبة مدير للشراكة من أجل حماية البيئة، – خالد موفق، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة زاهية بن خنوف، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيئة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الشريف قادري، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل غشت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 21 سنة 2021، مهام السيّد رشيد بن عياد، بصفته مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة فضيلة كبير، مديرة للكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد علي بلعباس، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد الأمين خرفي، مديرا للشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة أوريدة قاسم، نائبة مدير للعلوم الطبية والبيطرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

28 ربيع الأول عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة جويدة دحماني، نائبة مدير للوقاية الصحية والأمنية في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد العظيم بن صغير، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد المجيد أونيس، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد بوسعد نايت ابراهيم، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد الميلود قردان، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : – الصادق سعادنة، في ولاية المسيلة، – زهية حرفوش، في ولاية تيبازة. 4 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – محمد طالبي، في ولاية بني عباس، – أحمد بن مسعود، في ولاية إن قزام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة مريم هودان، نائبة مدير للتنسيق الإحصائي بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – روزة بن زروق، في ولاية أم البواقي، – رابح عمروني، في ولاية المسيلة، – حكيم باي، في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد إسماعيل حشيشة، مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة.

28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد سلمان زروقي، مديرا للسكن في ولاية إيليزي.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : – عمر بسالمة، في ولاية تيارت، – أحمد بن نعوم، في ولاية جيجل، – يوسف بن حمو، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة أسماء دايري، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد مصطفى سيدي موسى، مديرا للموارد المائية في ولاية تيميمون.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير الصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد عز الدين كالي علي، مديرا لتطوير الصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة : – زاهية بن خنوف، مفتشة، – فاروق تاجر، مديرا للإدارة العامة، – فازية أمزياني، نائبة مدير للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها، – حفيظة لعمش، نائبة مدير للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، – نعيمة آيت مصباح، نائبة مدير للتوعية والتربية البيئية، – نسيمة لوحة، نائبة مدير للشراكة، – جميلة طراد، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – الوناس حميزي، نائب مدير للتخطيط والاستشراف والإحصاء، – خالد موفق، نائب مدير للرقمنة والأنظمة المعلوماتية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين : – الشريف قادري، في ولاية الجزائر، – حمزة حباش، في ولاية بومرداس.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.(استدراك) الجريدة الرسميّة – العدد 71 الصادر في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة .2021 الصفحة 12، العمود الثاني، السطر 14 : – بدلا من : “ بوجمعة ديلمي”، – يقرأ : “بوجمعة دلمي”. ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………

28 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 4 نوفمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.

بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفرعام 1442 الموافق
24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة
القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، كما يأتي :
" الأعضاء الدائمون :
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– السيّدة آمال بن معمر، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
..............................(الباقي بدون تغيير)..................................".
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة
عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية
للتشغيل.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………………………………………. – وهيبة يحيى، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسة، ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – كريمة بلطرش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعدّل، كما يأتي : “…………………………….(بدون تغيير)…………………………… الأعضاء الدائمون : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد فداق ناصر. ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة