مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
– القيام بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–07 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم وسيرها. 28 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-413
« تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-395 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.