قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
– صبرينة بوطرفة، ممثّلة وزير الصناعة، رئيسا،
– محمد لطفي بلعبد الوهاب، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– فريدة بن زادي، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
– سمير أزواو، ممثّل وزير المالية، عضوا،
– سليم رقاد، ممثّل وزير التجارة، عضوا،
– نزيهة قاسي، ممثلة بنك الجزائر، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والمصادقة عليهما.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السّلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة .
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء، قبل ثمانية أيام (8) على الأقل من تاريخ الاجتماع. 3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل، إستثناء، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجّل مرّقم ومؤّشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 10
فتح المادةيساعد اللجنة في أشغالها بأمانة تقنية تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 11
فتح المادةتكلف الأمانة التقنية، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الطلبات،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير اجتماعات الّلجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء الّلجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة الى المتعاملين المعنيين،
– إرسال رخص الجمركة الممضاة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 فرحات آيت علي ابراهم H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.