مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– الاتصال المؤسساتي وعلاقات الوزير مع وسائل الإعلام،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع الهيئات الوطنية،
– العلاقات مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة انشغالات وعرائض المتعاملين الاقتصاديين،
– زيارات العمل والتفتيش ومتابعة القرارات المرتبطة بها،
– متابعة تنفيذ إصلاحات القطاع الصناعي،
– متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي. )3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية الصناعية،
– المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
– المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري،
– المديرية العامة لترقية الاستثمار،
– المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
– مديرية التعاون.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية،
– وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
– ترقية التنسيق القطاعي المشترك ووضع الشروط الضرورية لإنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
– ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي،
– اقتراح استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية،
– السهر على تطوير وتعزيز سلاسل القيمة للفروع الصناعية،
– السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية.
يديرها مدير عام، وتشتمل على خمس (5) مديريات مركزية : 1 – مديرية صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن، وتكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : 26 ديسمبر سنة 2021 م
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وتكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي،
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية، 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي،
– تشجيع مشاركة الهندسة الصناعية الوطنية في إنجاز الدراسات وصناعة المعدات ذات العلاقة بالطاقات المتجددة بالتعاون مع الهيئات المعنية. 3 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، وتكلّف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية، وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكميائية،
ب) المديرية الفرعية للصناعات البلاستيكية والورق،
ج) المديرية الفرعية لمواد البناء.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 4 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتكلّف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات،
– ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات الجلود والنسيج،
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية،
– ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 5 – مديرية تطوير الإدماج والمناولة الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي،
– اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بنشاطات الإدماج والمناولة الصناعيين، وإعداد الحصائل الدورية لتقييمها،
– تنسيق وضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة،
– ضمان أعمال التنسيق القطاعي وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الإدماج الصناعي المحلي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج ومخططات الأعمال الرامية لضمان تطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بتطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– التقييم الدّوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي المحلي، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المناولة الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج ومخططات الأعمال الرامية لضمان تطوير المناولة الصناعية المحلية،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بتطوير نشاطات المناولة الصناعية المحلية،
– ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة،
– التقييم الدّوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة الصناعية المحلية، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وإعداد برامج ترقية التنافسية الصناعية،
– ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية، والسهر على تحديثها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
– اقتراح منظومات الابتكار والبحث والتطوير الصناعي كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات،
– دعم وترقية أعمال المراكز التقنية الصناعية المتعلقة بالبحث والتطوير،
– السهر على تحسين تأهيل الموارد البشرية وتطوير القدرات التدريبية في القطاع الصناعي.
ويديرها مدير عام، وتتكون من أربع (4) مديريات : 1 – مديرية الجودة والملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وضمان متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميادين التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد،
– المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة، والسهر على تطبيقها،
– السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد،
– تحفيز ترقية الإشهاد وجودة المنتوجات الصناعية وتبني المقاييس المرتبطة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على ترقية جودة المنتوج الصناعي وإعداد اللوائح الفنية المرتبطة بها،
– متابعة تنفيذ برنامج التقييس، وضمان تقييمه،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالتقييس.
ب) المديرية الفرعية للقياسة وتقييم المطابقة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنفيذ برامج القياسة وتقييم المطابقة، وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– المشاركة في تطوير القياسة والاعتماد بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة والاعتماد،
– العمل على تكثيف الشبكة الوطنية لهيئات تقييم المطابقة.
ج) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في ترقية ونشر برامج الملكية الصناعية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية،
– تنسيق أشغال التعاون المرتبطة بالملكية الصناعية مع الهيئات الدولية. 2 – مديرية الابتكار والبحث والتنمية التكنولوجية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيات ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي،
– ترقية التعاون الدولي في إطار الابتكار والبحث ونقل التكنولوجيات،
– المساهمة في إعداد سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة.
ويديرها مدير، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للابتكار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق في تنفيذ سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي،
– ترقية الابتكار كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات.
ب) المديرية الفرعية للبحث التطبيقي في المؤسسات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجال الصناعي بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– تشجيع ودعم نشاطات كل من البحث والبحث التطبيقي في المجال الصناعي،
– المساهمة في تكامل وتعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية في ميدان البحث والتطوير.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الولوج إلى التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
– التقييم الدوري للنشاطات المرتبطة بإدماج التكنولوجيات الجديدة في القطاع الصناعي وإعداد الحصائل المرتبطة بها. 3 – مديرية الأمن الصناعي ودعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على إعداد قواعد الأمن الصناعي والمواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى تقليص التلوث الصناعي وضمان حماية البيئة،
– السهر على وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات وضمان تقييمها،
– المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها،
– السهر على وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية.
ويديرها مدير، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– مسك قاعدة معطيات تتعلق بالحوادث والمخاطر الصناعية،
– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات، وضمان تقييمها،
– المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها،
– وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لدعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد المواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي،
– اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى التقليل من التلوث الصناعي بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إنجاز كل مشروع يتعلق بحماية البيئة و/أو التنمية المستدامة مرتبط بالقطاع الصناعي،
– المساهمة في تحديد المؤشرات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، والتي تسمح لا سيما بوضع قاعدة بيانات قطاعية،
– تعزيز قدرات المهنيين الصناعيين في ميدان التكوين في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام بغرض ترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر. 4 – مديرية تثمين الكفاءات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين،
– السهر على تحسين مستوى وتعزيز الكفاءات في القطاع الصناعي،
– ضبط برامج التكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات والمناجمنت، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– استشراف المهن والاختصاصات والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة،
– تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وضمان تقييمها الدوري،
– المساهمة في تطوير برامج التعليم في العلوم التقنية والاقتصادية الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومسك قاعدة معطيات خاصة باحتياجات القطاع في مجال التكوين المتواصل، وضمان متابعتها وتحيينها،
– تطوير ووضع استراتيجية تعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية في التكوين، وكذا عروض التكوين الدولية،
– تجسيد عمليات التكوين المتواصل وضمان تقييم نتائجها.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها وتطويرها، طبقا لصلاحيات الوزير،
– السهر على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال إعادة الانتشار والشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– تحضير برامج إعادة الانتشار وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي وخوصصتها، وضمان متابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وكذا فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد الحصائل الشاملة الخاصة بها، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضمان مهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 1 – مديرية متابعة مساهمات الدولة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، طبقا لصلاحيات وزير الصناعة، واقتراح كل تدبير لتطويرها،
– السهر على الحفاظ على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العمومي الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– الإشراف وتنظيم الأشغال المرتبطة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، وإعداد التقارير الدورية حول تطورها،
– إعداد ومسك قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصادرة عنها،
– ضمان الأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مسك وتحيين قاعدة بيانات أجهزة التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
ج) المديرية الفرعية لمتابعة نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تسوية النزاعات داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
– التكفل بالانشغالات المرفوعة من الهيئات الوطنية ذات العلاقة بنزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد وضعية دورية عن طبيعة المنازعات المحصاة وتدابير التسوية المقترحة بخصوصها. 2 – مديرية الشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها، والسهر على احترام توجيهات وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن، لا سيما لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– تشجيع وتأطير الشراكات ما بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها،
– السهر على مدى احترام الأطراف لالتزاماتهم في الشركات المنشأة بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– إعداد الحصائل الدورية الخاصة بعمليات الشراكة.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
– متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ترقية وتحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة وضمان متابعة تنفيذها،
– متابعة مدى احترام تنفيذ التزامات الأطراف في المؤسسات المنشأة بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة، وإعداد الحصائل الشاملة لها. 3 – مديرية إعادة الانتشار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة انتشار وخوصصة وفتح رأسمال القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي،
– تحضير برامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل تدبير بهدف تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على تسيير ومتابعة العمليات الخاصة ومساهمات الدولة بأقلية و/أو أغلبية في رأسمال المؤسسات المخوصصة،
– المبادرة ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنفيذ ومتابعة برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وخوصصتها،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– ضمان متابعة الالتزامات المتبادلة للدولة والمقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد حصيلة دورية لها.
ب) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي ومتابعة تنفيذه،
– متابعة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير بهدف تحسينها. 4 – مديرية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، وضمان تنفيذها،
– السهر على ضمان التقييم والتدقيق الدوري لمخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ووضع لوحة تحكم للمتابعة،
– المساهمة في جميع أعمال إعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين تنميتها، لا سيما عن طريق أعمال للتنمية في المؤسسات العمومية الاقتصادية ذاتها وفيما بينها،
– المبادرة بأي تدبير استشرافي للنمو المستدام للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– التقييم الدوري لمستوى تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمرافقة ومتابعة استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تنفيذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي،
– ترقية الاقتصاد الرقمي في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها. 26 ديسمبر سنة 2021 م
ب) المديرية الفرعية لتقييم قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– تطوير وتنفيذ أدوات متابعة تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة،
– إعداد تقارير دورية عن حالة تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة برامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– السهر على التقييم والتدقيق الدوري للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ومخططات تطويرها، ووضع لوحة تحكم للمتابعة،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المشاركة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في ميدان تحسين العرض الوطني للعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– تهيئة الظروف الضرورية لبروز محيط ملائم لتطوير وترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه،
– ضمان المتابعة والسير الحسن للهيئات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي،
– ضمان أشغال أمانة الهيئات المكلفة بالاستثمار وتنفيذ قراراتها.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م 1 – مديرية جاذبية الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار ومتابعة تنفيذها وضمان انسجامها باقتراح تدابير للتصحيح و/ أو التحسين،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين جاذبية الاستثمارات والاستثمارات المباشرة الأجنبية،
– اقتراح كل عمل يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية الوطنية،
– تنظيم وترقية التظاهرات الاقتصادية المخصصة لترقية الاستثمار ووجهة الجزائر.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات وتطوير الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير جاذبية الاستثمار،
– تنظيم التظاهرات الاقتصادية وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية من أجل تنشيط الاستثمار،
– جمع ومعالجة وتقييم ونشر المعلومات الخاصة بالاستثمار الوطني والأجنبي،
– ضمان أشغال لجنة الطعن الخاصة بالاستثمارات.
ب) المديرية الفرعية للتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل تدبير من شأنه تنشيط وتحسين جاذبية وتطوير الاستثمار،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار، واقتراح التصحيحات الضرورية،
– تنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع الاستثمارية. 2 – مديرية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على متابعة الاستثمارات، لا سيما المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو موجّهة للتصدير،
– اقتراح كل عمل للمساعدة والمرافقة بغرض حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية،
– السهر على القيام بتقييم دوري لحجم وهيكلة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات الهيئات المكلفة بالاستثمار.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان ترقية الاستثمار باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الوطنيين والأجانب،
– تنفيذ ومتابعة كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي،
– إطلاق إعلانات لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– ضمان متابعة نشاطات الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار، وإعداد الحصائل الشاملة الخاصة بها،
– التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بغية تجسيد وترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الوطني والدولي.
ب) المديرية الفرعية لمرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو موجهة للتصدير،
– القيام بكل عمل تنسيقي مع الإدارات والهيئات الأخرى، للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات الهيئات المكلفة بالاستثمار،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بمشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة. 3 – مديرية العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره،
– السهر على انسجام جميع التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي واقتراح التحسينات الضرورية،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي،
– السهر على إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاطات التي لها علاقة بالتنمية الصناعية،
– السهر على تخطيط وتنفيذ برامج إنشاء وتطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي ونشاطات الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي الموجّه للاستثمار، وإعداد الحصائل الدورية المرتبطة بها،
– متابعة تنفيذ برامج إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ب) المديرية الفرعية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والأقطاب الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية، بالاتصال مع المصالح المعنية،
– ضمان متابعة شروط سير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمبادرة بكل عمل من أجل تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي وتحسين سوق العقار الصناعي الموجّه للاستثمار، ومتابعة انسجامها وتطبيقها، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– اقتراح أي تدبير يتعلق بالعقار الصناعي من أجل ضمان جاذبيته وانسجامه مع السياسات العمومية في هذا المجال. 4 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المساهمة في إعداد سياسات تكوين الموارد البشرية للقطاع وتسييرها والتي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة أعماله،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ب) المديرية الفرعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير بهدف التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
– السهر على وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لبرامج التعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تنفيذ ومتابعة برامج التعاون للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الهيئات وهياكل الوزارة المعنية.
د) المديرية الفرعية لدعم الإنتاج الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى حماية وتثمين وترقية الإنتاج الصناعي،
– المبادرة بكل عمل من شأنه تشجيع حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي،
– إعداد ومسك قاعدة معطيات المنتوجات الصناعية قصد ترقية الصناعات الإحلالية،
– المشاركة في مختلف أطر التشاور ما بين الدوائر الوزارية المعنية بحماية ودعم وتثمين الإنتاج الصناعي.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تصور ووضع أنظمة اليقظة والذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تحديد ومتابعة إنجاز الدراسات لاحتياجات القطاع،
– اقتراح وتنفيذ عمليات التحول الرقمي للإدارة والهيئات تحت الوصاية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المرتبطة بالمقاييس،
– ضمان متابعة مشاريع وبرامج دراسات دعم الصناعة بالتنسيق مع مديري برامج التعاون،
– إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات الإحصائية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين،
– ضمان تسيير المحفوظات وفقا للتنظيم المعمول به.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 1 – مديرية الذكاء الاقتصادي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي،
– وضع وتنظيم أنظمة يقظة ومساعدة على اتخاذ القرارات على مستوى الإدارة المركزية،
– المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصور ووضع أنظمة يقظة وتحليل، ملائمة لاحتياجات المؤسسات تحت الوصاية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وهيكلة المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية،
– تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي،
– تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارت ذات الصلة بمتابعة تطور توجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تحسيس فاعلي القطاع بمجالات اليقظة،
– ضمان نشر آليات اليقظة، وترقية كل مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية،
– المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين،
– إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة. 2 – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات حسب احتياجات القطاع،
– القيام بالتحليلات الاستشرافية اللازمة لإعداد الاستراتيجيات القطاعية،
– إعداد تلاخيص التقارير الوطنية والدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية،
– متابعة مشاريع دراسات دعم الصناعة بالتنسيق مع مديري برامج التعاون،
– ضمان إعداد مخططات العمل وحصائل النشاطات القطاعية بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد كل دراسة لاحتياجات القطاع والمبادرة بها بالتشاور مع الهياكل المركزية،
– إحصاء الدارسات المرتبطة بمجالات نشاطات القطاع والشروع في استغلالها وتحيينها ونشرها،
– القيام بتحليل وتلخيص التقارير الوطنية والدولية وأي وثائق أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي،
– تنسيق تنفيذ برامج دعم الصناعة.
ب) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل كل دراسة مرتبطة بنشاطات مختلف الفروع والشعب الصناعية،
– إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي يتولى القطاع تنفيذها،
– تحليل واستغلال كل تقرير ودراسة ومذكرة دورية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد،
– القيام بدراسة الأسواق الوطنية والدولية وتحديد توجهاتها وتطوراتها.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة،
– تطوير عملية رقمنة ونشر الرصيد الوثائقي للوزارة،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها حسب المقاييس التنظيمية المعمول بها في مجال المحفوظات. 3 – مديرية الإحصائيات والاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان توفير المعلومات الصناعية والاقتصادية التي تلبي احتياجات هياكل وزارة الصناعة والمستخدمين الخارجيين،
– تنظيم عملية جمع المعطيات الإحصائية والتحقق من صحتها بإشراك المصادر الرّسمية للإحصائيات، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان إنشاء وتحيين قاعدة المعطيات بالتعاون مع الهياكل الداخلية والخارجية المعنية،
– المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إنشاء وتحيين قواعد المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية،
– ضمان إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ب) المديرية الفرعية للاستقصاءات الإحصائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إنتاج الإحصائيات الصناعية والاقتصادية الضرورية للقطاع،
– إنشاء وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات،
– تنظيم عملية الجمع والمصادقة على المعلومات الإحصائية بإشراك المصادر الرسمية للإحصاءات،
– السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها.
ج) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقارير ظرفية تتضمن أوضاع القطاع وآفاق تطوره،
– إعداد توقّعات متوسطة وطويلة المدى لتطور القطاع بالاتصال مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية،
– إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها. 4 – مديرية أنظمة المعلومات والتحول الرقمي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– مرافقة عمليات التحول الرقمي للإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية،
– السهر على وضع وتطوير أنظمة المعلومات للوزارة، 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها،
– المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية.
ويديرها مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها،
– ضمان متابعة عمليات رقمنة الإدارة بالتشاور مع الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
– المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة،
– السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والهيئات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها.
ب) المديرية الفرعية للشبكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وحمايتها،
– المشاركة في إدارة واستغلال البنية التحتية للأنظمة والشبكة بالاتصال مع الإدارة المركزية للوزارة،
– اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية،
– ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل.
ج) المديرية الفرعية لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها،
– ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين.
المادة 7
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذه،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف والمسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية للوزارة،
– إعداد المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموارد البشرية للإدارة المركزية للوزارة،
– تنفيذ السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها وتقييمها،
– السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة التي تشغل وظائف سامية ومناصب عليا،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية والولوج إلى الوظائف والمناصب العليا،
– اقتراح كل تدبير يتعلق بتسيير مسار الإطارات التي تشغل وظائف سامية أو مناصب عليا، والسهر على تنفيذه،
– متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الشاغلة لوظائف عليا وشاغلي المناصب العليا بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى،
– إعداد وتنفيذ برامج تكوين لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية وتجديد معارفهم،
– إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 8
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– تحضير وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتجهيز وتسيير مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية،
– تحضير وتقديم ملفات الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح، واقتناؤها وإدارتها، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،
– ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،
– اقتناء حظيرة سيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع.
المادة 9
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع، والسهر على مطابقتها،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– ترقية وضمان جمع ونشر المعلومة القانونية لمجموع هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها،
– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية. 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على مطابقة المشاريع التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
– اقتراح كل تقييم للنصوص القانونية للقطاع والمساهمة في ذلك والتعاون من أجل إدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة المنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات بما فيها الدولية وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في التكفل بالمنازعات.
المادة 10
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع،
– ضمان متابعة وتنسيق برامج التعاون المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية،
– ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون،
– المشاركة مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– تمثيل القطاع في عملية التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلق بالقطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون في الإطار الثنائي المتعلقة بالقطاع،
– المساهمة مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إطار التبادلات الثنائية،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار المتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع،
– المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إطار التبادلات المتعددة الأطراف،
– تمثيل القطاع في عملية التفاوض في مسارات التفاوض المتعلقة بالاتفاقيات الدولية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون المتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الصناعة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-412
« الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-516 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-412
مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-78
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.