مرسوم تنفيذي رقم 21-516 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-412

    « الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-516 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-412

    مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-78

    مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية 7

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.