قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يعين أعضاء في اللجنة ، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
يوسف يوسفي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، فريدة بن زادي، ممثلة وزير الصناعة، عضوا، سمير أزواو ، ممثل وزير المالية، عضوا،
- وردية وناس، ممثلة وزير المالية، عضوا، حسين العربي، ممثل الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو 2021 محمد باشا وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.