قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار مزاولتهم لنشاطاتهم، والتي تدعى في صلب النص " اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة، السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم :
– عز الدين صابة، ممثّل وزير الصناعة، رئيسا،
– جمال براهيمي، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– أسيا زعرور، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
– منى بالي، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا، –خالد سالمي، ممثّل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم، والمصادقة عليهما.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من السّلطات التابعون لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل ثمانية (8) أيام حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 5
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها الى الأعضاء قبل ثمانية أيام (8) على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةتحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات المدروسة، في محاضر توقع أثناء الجلسة، وتدوّن في سجل مرقّم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموّق ع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة، من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 9
فتح المادةيساعد اللجنة في أشغالها أمانة تقنية تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 10
فتح المادةتكلف الامانة التقنية على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستفادة من النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير اجتماعات اللّجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين،
– إرسال مقررات الاستفادة من الإعفاءات الممضاة من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 فرحات أيت علي ابراهم H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.